moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك لانشاء منزل في مدينه (...)حي (...) بمحافظه الاحساء، لمده (١٥) خمسه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩٨,٠٠٠) ستمايه وثمانيه وتسعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وقد دفعت موكلته للمدعي عليها مبلغ قدره (٣١٩,٢٠٠) ثلاثمايه وتسعه عشر الفا وميتا ريال، ثم تبين وجود اخطاء في التنفيذ، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي. وطالب بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين ٢- احاله الموقع الي مكتب هندسي معتمد لدي المحكمه لتقييم نسبه البناء والعيوب والاخطاء. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بناء الخرسانه المعزوله- تسليم المفتاح، محرر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع طرفي الدعوي، ٢- فاتوره رقم (١١٥٧)، تاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٤م، محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٢٧٩٠٠) الدفعه الاولي من العقد لبدء البناء ممهوره بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها، ٣- فاتوره رقم (٢٠١١٠٣)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م، محرره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، ممهوره بتوقيع المدعيه وختم المدعي عليها، ٤- صك حكم رقم (٤٣١٧٢٦٥٤٧) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢ ه، من المحكمه العامه بالاحساء فقد حكمت المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن حاله المشروع اجاب بانه متوقف في الوقت الحالي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: اولا: تتمسك موكلتي بالدفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي لوجود شرط التحكيم. ثانيا: حال رفض الدايره الدفع بالتحكيم واصرارها علي الرد الموضوعي علي الدعوي، فيكون ردنا كالاتي: ١ – ما ورد في دعوي المدعيه من التعاقد معها فهذا صحيح؛ الا انه بالنظر الي دعوي المدعيه في صحيفه دعواها نجد انها قد طلبت ابطال العقد لوجود عيب من عيوب الرضا وهو نقص الاهليه. ٢- ما ورد في ادعاء المدعيه لم تقم بتسليم المشروع في المده المحدده فهذا الامر يخرج تماما عن اراده موكلتي لما مرت به المملكه والعالم اجمع من جايحه كورونا وتداعياتها. ٣- واما فيما ادعت به المدعيه من وجود اخطاء هندسيه بالمشروع، فهذا ادعاء غير صحيح؛ وما تم تقديمه من تقرير هندسي صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه غير صحيح فيما ذكره؛ وذلك للاسباب الاتيه: ا- ان الملاحظات التي تم ذكرها من قبل مكتب الاشراف ملاحظات غير عادله، لان المدعيه عندما قامت بابلاغ موكلتي بان هناك مكتب اشراف قد كلفته لمتابعه اعمال البناء قامت موكلتي علي الفور بالتواصل مع هذا المكتب وطلب منه عقد الاشراف وخطه ومراحل العمل ليتم التنسيق معه وفق رؤيه المكتب وما تقوم به موكلتي من اعمال، وتم التواصل في ذلك مع المهندس/ (...)، والذي لم يقم بتسليم موكلتي عقد الاشراف، واكتفي بتوجيه الملاحظات الشفويه للعمل، وقد توقف العمل لمده ثلاثه اشهر، وقامت موكلتي بزياره مكتب الاشراف للوقوف علي السبب في عدم تقديم عقد الاشراف لموكلتي وامتناع المكتب عن ذلك، فافاد المكتب بانه يقوم بتنفيذ رغبه العميله في ذلك، وان العميله ترغب في عدم تسليمنا اي ورقه رسميه بخصوص اعمال الاشراف او الخطه المتبعه فيه. ب- ان العرف السايد في نطاق اعمال المقاولات والبناء موافقه العميل علي مقترحات ومخططات شركه المقاولات. ج- اما ذكر التقرير بان اعمال البناء قد تمت دون موافقه المهندس المشرف (مكتب الاشراف) فهذا كلام غير صحيح لان مكتب الاشراف كان يعطي ملاحظات شفهيه، وكانت موكلتي تسير وفق تلك الملاحظات في عملها، وقد طالبت موكلتي بيان رسمي بتلك الملاحظات وقد امتنع المكتب. د- اما عن العيوب المذكوره في التقرير فهي غير صحيحه؛ وذلك لان الدرج قد تم بناؤه وفق معايير هندسيه وبحضور المهندس المشرف نفسه المكلف. ه- اما ادعاء التقرير بانه لم يتم وضع حاجز من الواح الصوف العازله، فهذا ايضا غير صحيح؛ حيث تم وضع العازل من الصوف، ولما سبق ذكره نامل بالحكم بالاتي: ١ – رد دعوي المدعيه لوجود شرط التحكيم. ٢– رد دعوي المدعيه لعدم صحه ما ورد فيها. ٣ – تمكين موكلتي من اكمال العقد والا التعويض عن فسخ العقد.) وعليه رفعت الجلسه لندب خبير هندسي للوقوف علي المشروع. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكلته عن تقرير الخبير المبديي، فقدم مذكره تضمنت ما نصه: (١- ان معظم الاعمال تمت بوجود مشرفين من قبل العميله وليس مشرفا واحدا؛ وفي حال وجود تعديل معين يتم الاستجابه لهم علي الفور. ٢- لم يتم اي عمل الا بعد اعتماد المشرف وان كان الاعتماد شفويا؛ حيث افاد المشرف المهندس/(...) ان العميله رفضت اي موافقه خطيه تعطي للشركه. ٣– ذكر التقرير ان ازاله الجسور تكون علي حساب المدعي عليه، وهذا امر خاطي لان الشركه لم تشرع في التنفيذ الا بعد الموافقه الخطيه من العميله، وتحت اشراف المشرف التابع لها. ٤- اغفل التقرير الهندسي ان العمل تم اثناء جايحه كورونا، وما تضمن ذلك من شح في العماله والتوريدات بخلاف ارتفاع اسعار اجره العمال، ولم يذكر التقرير مطلقا تاثير ذلك علي الاعمال. ٥– خالف التقرير الهندسي العرف المعمول به في تقدير التكلفه؛ حيث ان العرف يقتضي ان العمل حين يصل الي السقف يحسب علي اتمام (٦٠ %) من اجمالي قيمه العظم، وقد وصل العمل الي الجسور والسقف بالكامل. ٦– ان جميع الملاحظات التي ذكرت ضمن اخطاء التنفيذ هي ملاحظات يمكن معالجتها ومواد علاجها متوفره في كل متاجر البناء، وهي وارده الحدوث في اي عمل من اعمال البناء ولا تؤثر علي سلامه المبني انشاييا او خطوره من اي وجه. ولكل ما ورد من رد مبديي علي ما ذكره التقرير الهندسي؛ فاننا نامل من فضيلتكم التكرم بادخال المكتب الهندسي في الجلسه للمناقشه الفنيه حول ما ورد في التقرير الصادر منه؛ ليتبين لفضيلتكم مدي عدم صحه التقرير.)، ثم اضاف المدعي عليه وكاله انه يرغب بحضور الخبير للجلسه القادمه لمناقشته في التقرير، وعليه قررت الدايره التحقق من التقرير ومراجعه الخبير لطلب التقرير النهايي، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ارفاق اعتراضه علي التقرير عن طريق منصه خبره، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر ممثل الخبير الهندسي، وافاد ممثل الخبير: بان التقرير الذي تم رفعه في منصه خبره هو التقرير النهايي، واكتفي وكيل المدعيه بما سبق، وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتم الرد علي الملاحظات من قبل الخبير، وبعرض ذلك علي ممثل الخبير: افاد بان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم ملاحظاتها في المده المحدده، وبالتالي ظهر بان التقرير معتمد من الطرفين، واكتفي الاطراف، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وحيث حصر المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٢- تقييم نسبه البناء والعيوب والاخطاء، لذا فقد ارتات الدايره حاجه القضيه لندب خبير للوقوف علي النزاع وبيان مستحقات كل طرف، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لما هو متقرر من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع، حيث نصت الماده (١١٠) من نظام الاثبات علي انه:" للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي"، وحيث انتهي تقرير الخبير الي ان تكلفه الاعمال بعد خصم سوء التنفيذ (٥%) قدرها مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، وان المبالغ المستلمه من المدعيه قدرها ثلاثمايه وتسعه عشر الفا ومايتا ريال، والمستحق للمدعيه بعد خصم قيمه الاعمال المنفذه قدره مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال. كما انه بالنظر في تقرير الخبير تبين انه ذكر ملاحظات جوهريه تتعلق بسوء تنفيذ المدعي عليه مما تري معه الدايره وجاهه فسخ العقد محل الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم الفرق بين المبالغ المستلمه من المدعيه وتكلفه الاعمال حسب ما انتهي اليه تقرير الخبير وقدرها مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال، وفسخ العقد محل الدعوي، بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال باعتبار المدعي عليه الخاسر في القضيه، وقد الجا الدايره للاستعانه بخبره، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه التعويض عن مبلغ الاتعاب التي دفعتها للخبير بناء علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، تمثل اتعاب الخبره. والله الموفق. فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٩١,٩٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال. ٢- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٣- الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا، تمثل اتعاب الخبره. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ما يلي: اولا / الزام المدعي عليها / شركه (...) بان تدفع للمدعيه / (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، تمثل اتعاب الخبره. وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- اغفلت الدايره كامل الملاحظات التي اوردتها المدعي عليها علي تقرير الخبير وهي جوهريه لا يسوغ التغافل عنها. ٢- اغفلت الدايره الموقره ان العمل قد تم اثناء جايحه كورونا، وتوقف العمل بسبب الجايحه وما ترتب علي ذلك من نقص التوريد والمواد والعماله. ٣- جميع الاعمال تمت بوجود مشرفين من قبل المدعيه وهذا يعني ان الاعمال تمت بصوره صحيحه وتخضع لاشراف المدعيه الكامل. ٤- لم تراعي الدايره استعداد المدعي عليها باصلاح جميع العيوب وانهاء المشروع وهي عيوب لا تؤثر علي سلامه المبني قوته. ويامل النظر في الاعتراض)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم ا الثلاثاء الموافق ١/٨/١٤٤٤، عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وجري فتح المرافعه وسؤال وكيل المستانفه عن قصده في لايحه دعواه بطلب اعاده النظر في الحكم، فقال ان قصدي هو الغاء الحكم للاسباب الوارده في لايحه الاعتراض، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من اغفال الدايره للملاحظات التي قدمتها المستانفه علي تقرير الخبير فان الثابت لهذه الدايره ان الخبير اجاب عن هذا الطعن بان المدعي عليها لم تلتزم بتقديم ملاحظاتها في المده المحدده، وبالتالي ظهر بان التقرير معتمد من الطرفين، ولما كانت الفقره (٣) من الماده (١٢٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات قد نصت علي (لاي من الخصوم مناقشه تقرير الخبير، وذلك بتقديم اسيله مكتوبه، ويجب ان تقدم هذه الاسيله مره واحده، خلال مده لا تزيد عن خمسه ايام من تاريخ قبول الايداع)، وعدم تقديم المستانف لملاحظاته علي تقرير الخبير بمنصه خبره في المده المقرره نظاما، يعتبر اسقاطا لحقه في تقديم الملاحظات، ومسوغا للخبير في المضي في مهام عمله، لذا فان هذه الدايره تري سلامه ما قرره الخبير بشان عدم تقديم المدعي عليها للملاحظات علي التقرير من هذا الوجه، ومن جهه اخري فانه لا يجوز الطعن في تقرير الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير بحسبان ما نصت عليه الماده (١٨٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ولما كان طعن المدعي عليه في تقرير الخبير بغير التزوير فان الدايره تري اعتبار تقرير الخبير وتاخذ به في قضايها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان تاثير جايحه كورونا علي العقد، فان الثابت لهذه الدايره ان الواقعه محل الدعوي تتمثل في وجود عيوب في تنفيذ المدعي عليها للمشروع، وقد نص قرار المحكمه العليا الصادر بشان الجايحه برقم (٤٥/م) وتاريخ ٨/٥/١٤٤٤ في فقرته الثانيه (علي ان يكون اثر الجايحه مباشرا علي العقد ولا يمكن تلافيه)، كما ان قرار المحكمه العليا قصر اثر الجايحه في عقود المقاولات في ارتفاع قيمه المواد والايدي العامله، وانعدام المواد في السوق، او تعذر التنفيذ، وعليه لا تعد الجايحه مسوغا لعدم تنفيذ العمل علي الوجه السليم، لذا لم يظهر للدايره اثر الجايحه علي سلامه تنفيذ العمل، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف حيال وجود مشرفين من قبل المدعيه، فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت اعتماد مشرفي المدعيه للاعمال، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من استعداد المدعي عليها باصلاح العيب فان العقد نص في مادته السادسه علي انه في حال وجود اخطاء فنيه يقوم بها اي فريق صيانه غير تابع للطرف الاول (المدعي عليها)، لذا لا تمكن المدعي عليها من اصلاح العيوب في التنفيذ، ولجميع ما تقدم وبناء علي الماده (٧٨/٣) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٦٣٤٥ لعام ١٤٤٣ والقاضي بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها / شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /(...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٩١.٩٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه ريال. ثانيا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريال، تمثل اتعاب الخبره، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.