tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430530483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:f5b2258f-fc44-4ac7-94db-44b7ee1f0990 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٠٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه عشر) بشان عقد المقاولات المبرم معها، والقضيه انتهت بحكم لصالح المدعيه ونصه (الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١.٠٩٢) واحد وستون الفا واثنان وتسعون ريال وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٨٧٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٧هولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ يطلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢١,٣٨٢) واحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: صك الحكم في الدعوي الاصليه، وايصال تحويل الاتعاب للمحامي؛ فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها (...) بالهويه (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤاله امحامي هو؟ فاجاب قايلا: لا انا وكيل، هكذا اجاب، لذا واستنادا للماده (٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي وجوب ان يكون من يحضر عن الخصوم ان كان وكيلا؛ ان يكون ممن يحق له التوكل حسب النظام، وبما ان الحاضر لا يحق له التوكل حسب النظام استنادا للماده (١٨) من نظام المحاماه القاضيه بعدم احقيه الترافع من الوكلاء سواء القربي حتي الدرجه الرابعه، وبما ان الحاضر عن المدعيه ليس من قبيل ذلك، وبما انه حاصل ما سبق عدم حضور المدعي عليها ولا وكيل يحق له التوكل، وبما انه جري الانتظار لحين حضور وكيل يحق له التوكل فلم يحضر رغم تبلغ المدعي عليها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لصك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وللاطلاع علي الحكم الاصلي قررت الدايره رفع الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر (...) الموضحه بياناته اعلاه ووكالته سلفا، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤاله عن جوابه اجاب قايلا: لا نوافق علي ما قدرته المدعيه اتعابا، ولا مانع لدينا من دفع (٥%) من المطالبه الاصليه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢١,٣٨٢ ريال) والتي تكبدتها موكلته عن الدعوي السابقه والمنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها حكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦١.٠٩٢ ريال)؛ ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وعن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه الحكم الصادر لصالح موكلته في الدعوي الاصليه وايصال حواله لاتعاب المحاماه، والذي يثبت تكبد موكلته للاتعاب؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وحيث جاءت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ب: (علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وهو يمثل مبلغ قدره (٦.١٠٩ ريال)، ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦.١٠٩) سته الاف ومايه وتسعه ريالات، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)