uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 15 chunks
يقصد -لاغراض تطبيق هذه اللايحه- بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لرسوم الاراضي البيضاء. بناء الارض: تشييد منشات علي الارض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقا لتراخيص البناء الصادره لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصله بها. تطوير الارض: تنفيذ البنيه التحتيه للارض بشكل كامل، وفقا للتراخيص الصادره لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيميه والمخطط المعتمد. المكلف: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه -عدا عقارات الدوله- مسجله باسمه وثيقه اثبات ملكيه الارض الخاضعه للرسم وقت صدور فاتوره الرسم الخاصه به، ويشمل ذلك من يخلفه شرعا او نظاما. الاعلان: اعلان صادر بقرار من الوزير في شان اخضاع المدينه لتطبيق الرسم. النطاق العمراني: حدود توطين الانشطه الحضريه، واستيعاب النمو العمراني للمدينه خلال فتره زمنيه محدده. النطاق الجغرافي: حدود مكانيه تشمل مجموعه من الاراضي، ضمن نطاق المدينه الخاضعه لتطبيق الرسم. المدينه: تشمل المدينه والمحافظه والمركز. فاتوره الرسم: امر سداد، من الوزاره في تواريخ محدده، علي كل ارض خاضعه لتطبيق الرسم، تحتوي علي البيانات المنصوص عليها في النظام واللايحه. القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الاحكام الوارده في اللايحه. 1- كل استخدامات الاراضي خاضعه لتطبيق الرسم وفقا لاحكام اللايحه. 2- لا يعتد في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الاراضي؛ الا بما هو وارد في خرايط تحديد النطاق العمراني، وفي المخططات التفصيليه الصادره من الجهات المختصه تطبيقا لها. 3- اذا كانت الاراضي البيضاء الخاضعه لتطبيق الرسم يملكها اكثر من شخص، سواء من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، فيكون كل منهم ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيه الارض. 1- تشكل في الوزاره -بقرار من الوزير- لجنه فنيه (او اكثر) تتولي تقدير قيمه الارض الخاضعه للرسم، وتحديد المدد اللازمه لانجاز تطوير الاراضي البيضاء او بنايها، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه، يشترط فيهم توافر الخبره في مجال تقدير العقارات وما يتعلق باجراءات تطوير الاراضي، ويكون من بينهم مقيمون مرخصون من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالاغلبيه؛ وتكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد او التمديد. 2- تصدر بقرار من الوزير: ا- قواعد واجراءات عمل اللجنه والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الاجراءات والمعايير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. ب- مكافات اعضاء اللجنه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. 1- يحدد معامل توافر الخدمات العامه للاراضي، ووصول المرافق العامه اليها؛ وفق اوزان لكل خدمه او مرفق بحسب ضرورته للارض وتاثيره في تقدير قيمتها، ولا تتغير هذه الاوزان في المدينه الواحده. 2- للوزاره اجراء مراجعه دوريه لهذه الاوزان وفق اولويات التطوير العمراني في المدينه. 1- تكون المدينه خاضعه لتطبيق الرسم عند توافر اي من المعايير الاتيه: ا- وجود فجوه بين العرض والطلب في الاراضي المطوره. ب- التضخم في اسعار العقارات. ج- نقص المعروض من الاراضي المطوره. د- احتكار الاراضي البيضاء وعدم تطويرها. ه- نسبه الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني. و- اولويات التطوير العمراني. 2- يصدر -بقرار من الوزير- الاعلان، ويتضمن البيانات اللازمه، ومنها: ا- تاريخه. ب- اسم المدينه التي ستخضع للرسم. ج- خارطه النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم. د- مده المهله لتقديم الوثايق والبيانات المرتبطه بالاراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهله. ه- عنوان البوابه الالكترونيه المطلوب من المكلف التقدم من خلالها. و- تحديد الوثايق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها، ومنها نسخه من وثيقه اثبات ملكيه الارض، وبيانات الارض. 3- ينشر الاعلان في الموقع الالكتروني للوزاره. 4- علي ملاك الاراضي البيضاء الجدد، الذين انتقلت اليهم ملكيه الاراضي البيضاء بعد انتهاء المهله المحدده في الاعلان المشار اليها في الفقره (د) من الفقره (2) من هذه الماده التقدم للوزاره بالوثايق والبيانات المتعلقه بتلك الاراضي في مده اقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ انتقال الملكيه. 1- يحدد -بقرار من الوزير- داخل كل مدينه خاضعه للرسم نطاق او نطاقات جغرافيه، تشتمل علي ما يلي: ا- نسبه او نسب الرسم السنويه. ب- استخدامات الاراضي البيضاء. ج- الحد الادني لمساحه الارض ولمساحه مجموع الاراضي البيضاء داخل المدينه. 2- تحدد نسبه الرسم السنوي المستحق علي الارض البيضاء (او مجموعه الاراضي البيضاء) الواقعه ضمن النطاقات الجغرافيه؛ وفقا لاولويات التطوير العمراني داخل المدينه، كما يلي: - الشريحه الاولي (ذات الاولويه القصوي): يفرض رسم سنوي بنسبه (10٪) من القيمه. - الشريحه الثانيه (ذات الاولويه العاليه): يفرض رسم سنوي بنسبه (7.5٪) من القيمه. - الشريحه الثالثه (ذات الاولويه المتوسطه): يفرض رسم سنوي بنسبه (5٪) من القيمه. - الشريحه الرابعه (ذات الاولويه المنخفضه): يفرض رسم سنوي بنسبه (2.5٪) من القيمه. - الشريحه الخامسه (خارج نطاق الاولويات): لا يفرض رسم سنوي عليها، وتحتسب ضمن مجموع الاراضي البيضاء المملوكه للمكلف داخل نطاق المدينه. 3- تراجع الوزاره -سنويا- توافر الوحدات والاراضي والمعروض منها وحجم تداولها واسعارها والممارسات الاحتكاريه في اي مدينه او نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم علي الاراضي فيها، او تعديل المساحه الخاضعه للرسم، او تعليق التطبيق، وذلك وفقا للمعايير الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، واولويات التطوير العمراني. يشترط لاخضاع ارض لتطبيق الرسم ما يلي: 1- ان تكون ارضا بيضاء. 2- ان تكون قابله للتطوير او البناء. 3- ان تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقا للاعلان الصادر بشانها. 4- الا تقل مساحتها، او مجموع مساحه الاراضي البيضاء المملوكه لمالك واحد الخاضعه للتطبيق، في نطاق المدينه؛ عن خمسه الاف متر مربع. 5- ان يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الوارده في القرار. 1- يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق اي من المعايير الاتيه: ا- انتفاء اي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارده في الماده (السابعه) من اللايحه. ب- وجود مانع يحول دون تصرف المكلف فيها، اثناء المده النظاميه لسداد الرسم؛ علي الا يكون متسببا او مشاركا في قيام المانع. ج- وجود عايق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمه لتطوير الارض او بنايها، اثناء المده النظاميه لسداد الرسم؛ علي الا يكون المكلف متسببا او مشاركا في قيام العايق. د- انجاز تطوير الارض او بنايها خلال المده النظاميه لسداد الرسم. 2- دون اخلال بالمعايير الوارده في الفقره (1) من هذه الماده؛ يتوقف تطبيق الرسم لمده تحدد بقرار من الوزير اذا انجز تطوير الارض بما لا يتعارض مع مواعيد اصدار فواتير الرسم السنويه في المدينه. 3- يجوز منح المكلف مده اضافيه تقدرها اللجنه -المشكله بناء علي الماده (الثالثه) من اللايحه- لانجاز تطوير الارض او بنايها حسب مساحه الارض وطبيعتها، واذا لم ينجز التطوير خلال تلك المده فتستحصل الرسوم المستحقه عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد موافقه اللجنه الوزاريه. 4- اذا توقف تطبيق الرسم علي جزء من الارض البيضاء او الاراضي البيضاء الخاضعه لتطبيق الرسم بعد صدور فاتوره الرسم، فيطبق علي الجزء المتبقي منها. تتخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لضمان تطبيق الرسم بعداله، ومنع التهرب من دفعه، ومنها: 1- توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفه. 2- التحقق من صحه البيانات المقدمه عن الارض او المكلف، ومن مدي التزام المكلف باحكام النظام واللايحه التنفيذيه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3- احتساب الرسم عن السنوات السابقه من تاريخ خضوع الارض لقرار تطبيق الرسم في المدينه. 4- لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقه؛ في تطبيق ايقاع اي غرامه ناتجه عن تخلف المكلف عن التسديد او عدم تقدمه بالوثايق المطلوبه نظاما. للوزير اتخاذ ما يراه مناسبا في شان ما ياتي: 1- توحيد مواعيد اصدار فواتير الرسم السنويه لكل مدينه علي حده. 2- تحديد المبلغ المستحق من قيمه الرسم عن المده التي طرا عليها تعديل -نتيجه لتوحيد مواعيد اصدار الفواتير وفقا للفقره (1) اعلاه- وتحديد مده سداد الرسم المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه عشره)، وتحديد المده اللازمه لانجاز تطوير الارض او بنايها المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الثامنه). يجب ان يتضمن تبليغ المكلف بفاتوره الرسم الخاصه بارضه -بحد ادني- البيانات الاتيه: 1- اسم المكلف وبياناته النظاميه. 2- رقم وثيقه اثبات ملكيته للارض. 3- موقع الارض. 4- المستند النظامي لفاتوره الرسم. 5- نسبه الرسم. 6- مقدار الرسم المستحق. 7- موعد تسديد الرسم. 8- وسيله تسديد الرسم. 9- ما يترتب علي عدم تسديده للرسم او علي تاخره في التسديد. 10- حقه في الاعتراض، ومدته بحسب الاجراءات النظاميه، من فاتوره الرسم. تكون جميع المخاطبات والاشعارات الصادره للمكلف صحيحه ومنتجه لاثارها النظاميه اذا تمت عن طريق البوابه الالكترونيه، او رقم الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني الموثق، او عنوانه الوطني اذا قام المكلف او من ينوب عنه بتسجيله عبر البوابه الالكترونيه، او اذا كان مسجلا لدي مركز المعلومات الوطني او الانظمه الالكترونيه المعتمده. 1- يلتزم المكلف بسداد الرسم واي غرامه تترتب علي مخالفه احكام النظام او اللايحه. 2- علي المكلف سداد قيمه الرسم خلال (سنه ميلاديه) من تاريخ اصدار فاتوره الرسم، فان كانت فاتوره الرسم صادره عن سنوات سابقه؛ فتكون منتجه لاثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغ المكلف به. 3- اذا منح المكلف مده اضافيه لتطوير الارض او بنايها، وفق احكام الفقره (3) من الماده (الثامنه) من اللايحه؛ فتمدد مده السداد الي انتهاء المده الاضافيه للتطوير او البناء. 4- اذا اكمل المكلف تطوير الارض او بناءها خلال المده النظاميه لسداد الرسم او المده الاضافيه الممنوحه له -المشار اليها في الفقره (3) من الماده (الثامنه) من اللايحه- بعد سداد الرسم، فيعاد اليه ما دفعه عن تلك المدد. 5- عند رغبه المكلف بيع الارض البيضاء قبل اكتمال التطوير تنقضي مده السداد، وعلي المكلف سداد قيمه الرسوم علي الارض قبل نقل ملكيتها. 1- يبلغ المكلف بفاتوره الرسم، او باي غرامه قد تترتب علي مخالفه النظام او اللايحه؛ وفقا لاليات التبليغ المحدده في الماده (الثانيه عشره) من اللايحه. 2- تضع الوزاره لايحه بالمخالفات والغرامات المترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقه اللجنه الوزاريه. 3- تحصل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه؛ وفق اجراءات التحصيل المحدده في نظام ايرادات الدوله، ولايحته التنفيذيه، والانظمه واللوايح ذات الصله. 4- تتولي الوزاره تحصيل الرسوم المستحقه، واي غرامه مترتبه علي مخالفه النظام او اللايحه، باي وسيله تراها مناسبه. ولها ان تستعين بالقطاع الخاص لتحقيق هذا الغرض. 5- تحدد الوزاره اوجه الصرف، من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المستحصله، علي مشروعات الاسكان، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. تعمل الوزاره علي التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقه؛ من اجل تنفيذ احكام النظام واللايحه. يصدر الوزير ما يلزم من تعليمات لتنفيذ احكام هذه اللايحه.