tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7871519e-941f-4f17-ab36-1b208e331c64 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال خرسانيه وحجريه بتاريخ 9/7/1439ه، وذكر بانه قام بانهاء الاعمال باجمالي قدره (2.894.400) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (66.337.50) سته وستون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت فيها المدعي عن الدعوي وما هي البينات المستند عليها في هذه الدعوي وهل تم اللجوء الي المصالحه مع ارفاق ما يفيد ذلك، وقد اجاب المدعي وكاله بالاتي: (مطالبه المدعي عليه بدفع المبالغ المتبقيه من قيمه عقد قد تم مطالبه المدعي عليه عده مرات ولكن دون جدوي وقيمتها (66,337,50) الاسانيد/ عقد العمل المبرم مع المدعي عليه 2- كشوفات الحسابات لم يتم اللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي) وفي جلسه هذا اليوم 10/2/1442 حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بانها قد سالت المدعي عبر الترافع الكتابي عن اللجوء الي الصلح فتم الجواب بانه لم يتم اللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي وقد ذكرت المدعيه وكاله في هذه الجلسه بانها قد نسيت ذلك وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (66.337.50) سته وستون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال خرسانيه وحجريه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انها لم تلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
 خالد بن محمد الزهراني