tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430537689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-02-17 document_type=ruling entity=document_number:447135206 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٢٦٥,٠٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ٢٥/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ٤/٠٢/٢٠١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب بطلان العقد، ولا يوجد مستند للشراكه مع المدعي عليه، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم بين الطرفين بسبب تخلف احد اركان العقد، والحكم برد راس المال المتبقي وقدره: سبع ميه وخمسه وستون الف ريال (٧٦٥.٠٠٠)، وذلك مقابل بطلان عقد المضاربه لانه لا يوجد نسبه محدده للعامل من الربح، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: ١٧/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله لقد اقرض موكله المدعي عليه مبلغا وقدره (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال، وذلك بتحويل مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وستون الف ريال سعودي من حساب موكله في بنك (...) الي حساب المدعي عليه في بنك (...) وذلك بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٧ه، ومبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي بشيك مصدق باسم المدعي عليه بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه، علي ان يرد المدعي عليه كامل المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه، وقد حل كامل المبلغ في ذمه المدعي عليه، وسدد المدعي عليه منه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال علي ثلاث دفعات، وبقي لموكله في ذمه المدعي عليه من اجمالي المبلغ المذكور اعلاه مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وستون الف ريال، ولقد صدر من محكمه الاستيناف بالقصيم حكم نهايي بعدم اختصاص المحكمه العامه للفصل في موضوع دعوي موكلي الحقوقيه ضد المدعي عليه وذلك بالصك رقم (٤٤٧١٣٥٢٠٦) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٥٥٢٤) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢ه ونص الحكم علي انها من اختصاص المحكمه التجاريه، وقد تقدمنا بطلب صلح عن طريق منصه تراضي وانتهي بتعذر الصلح وذلك بالطلب رقم ٤٤٠١٠٢٥٤٨٩-٠١ وتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه وبناء علي كل ما سبق اطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد المتبقي من المبلغ الحال في ذمته وقدره (٧٦٥٠٠٠) سبع ميه وخمسه وستون الف ريال سعودي حالا، وبدفع اتعاب التقاضي والمحاماه وهو مبلغ وقدره خمسون الف ريال، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها حوالات من موكله الي المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبسؤاله عن استناد المحكمه العامه ببريده بالحكم بعدم الاختصاص، ذكر بان هناك ورقه موقعه من قبل المدعي عليه مؤرخه في تاريخ ١٤/٧/١٤٣٨ه ومحرر عليه عباره (ويتم سدادها مني في ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ه مع الريع العايد منها)، ولا نقر بهذه الورقه وانما هي صادره من قبل المدعي عليه وانه ليس هناك تعامل تجاري بين الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٤ه، وانها صادره الكترونيا، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٨ه، كما حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم(...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ه، وانها صادره الكترونيا وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرزت الرخصه رقم (...)) والتي تنتهي بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٨ه، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٥ه وانها صادره الكترونيا، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي ذكر بانه يطلب مهله للاجابه علي الدعوي حيث انه لم يعلم بالدعوي الا في يوم امس ويطلب مهله للاجابه علي الدعوي كامله حيث ان هناك عقود مضاربه محل هذه الدعوي ويطلب المهله لاحضاره من موكله والاجابه عليها، وبمواجهته بالاقرار المحرر في تاريخ ١٤/٧/١٤٣٨ه اقر بصحته وانه صادر من موكله، وان المبلغ ما زال لدي المضاربين وانه لم يتم استحصاله الي الان ويطلب مهله للاجابه، وتقديم عقود المضاربه مع المضاربين، فافهمته الدايره برفض طلب المهله بسبب تبلغه في قيد الدعوي ولم يجيب علي الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي حسب نظام المحكمه التجاريه، وتبلغه بالجلسه الماضيه ولم يحضر وتبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يتم الاجابه علي الدعوي، عليه طلبت منه الدايره مره اخري الاجابه علي الدعوي فذكر بانه يكتفي بما قدمه ويطلب مهله، وبسؤال المدعي وكاله ذكر بانه يكتفي بما قدم ويطلب الفصل بالدعوي، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بابطال العقد المبرم بين الطرفين بسبب تخلف احد اركان العقد، والحكم برد راس المال وقدره: سبع ميه وخمسه وستون الف ريال (٧٦٥.٠٠٠)، وذلك مقابل بطلان عقد المضاربه لانه لا يوجد نسبه محدده للعامل من الربح، ويطلب اتعاب المحاماه، وقدم ما يسند دعواه صوره من الحوالات، وصوه من الاقرار الموقع من المدعي عليه والمؤرخه في ١٤/٧/١٤٣٨ه، وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بموجب الوكاله التي تخوله حق الاقرار بصحه التعامل مع المدعي وصحه الورقه المحرره من موكله، وبعد اطلاع الدايره علي الورقه المحرره من المدعي عليه ونصها " (اقر انا (...) بان عندي وفي ذمتي مبلغ قدره (١.٢٦٥.٠٠٠) ريال من الشيخ (...) ويتم سدادها مني في ١٥ / ١٠ / ١٤٣٨ه مع الريع العايد منها، وقد انت لمن يشهد والله خير الشاهدين) يتبين منها استقرار راس المال وسلامته في ذمه المدعي عليه، وحيث ان المدعي اقر باستلامه جزء من راس المال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (٧٦٥.٠٠٠) ريال، وبه تحكم الدايره، ولا يقبل دفع المدعي عليه وكاله بان المال لدي المضاربين ولم يتم تحصيله حتي الان وطلبه مهله لبيان تفاصيل ذلك، حيث ان الاقرار كاف لاثبات سلامه راس المال، واما ما يخص اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الدايره الخبير الاول في تقدير الاتعاب، فانها تري بان مبلغ خمسون الف ريال كاف لجبر ضرر المدعي وبه تحكم، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمان ميه وخمسه عشر الف ريال (٨١٥.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: ثمان ميه وخمسه عشر الف ريال (٨١٥.٠٠٠)؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (اولا: يتبين للدايره عدم وجود نسبه من الربح مشاعه بين الطرفين وهذا لاشك مفسد لعقد الشراكه والسبب في نشوء هذه المشكلات الشرعيه عدم المعرفه بشروط عقد المضاربه من الطرفين واذا تبين فساد عقد المضاربه كان مال المضارب في يد القابض علي وجه الامانه كما تقرر ذلك فقها فتكون صفه موكلي في قبض المال وكيل وان كان باجر فهو اجره المثل عن المدعي وفق ما تقرر فقها فاذا كان وكيلا وامينا فيقبل قوله في عدم رجوع راس المال حيث لا بينه للمدعي بذلك كما يتعلق حق الدافع بالعين المشتراه لا براس المال اذ تصرف موكلي كان بصفته وكيلا لفساد عقد المضاربه ثم هو يضمن التاخير في تسليم راس المال من قبل المضارب لانه وكيل لا مضارب وقد جري بيان ان راس المال قام موكلي بشراء ذهب به وهو الان في دوله (...) وسيتم تصفيه الشراكه بتاريخ ۳۰/۱۲/۲۰۲۲م، ويحق للمدعي رفع دعوي عليهم ومطالبتهم بتسليم العين او تسليم راس المال وبذلك يظهر ان صفه المدعي عليه هو وكيل ولا يضمن التاخير في تسليم العين او راس المال بل ان الشركه المشغله لراس المال هي المضاربه فموكلي امين في التصرف بالمال حسب ما تقرر فقها وحق المدعي يتعلق براس المال الذي ال من راس المال لكون شراء موكلي كان بصفته وكيلا وفق ما تقرر شرعا، ثانيا: تقرر حق المدعي في عين المال وان المال في يد الشركه المشغله وله مطالبتهم بتسليم العين ولا يجوز مطالبه موكلي براس المال اذ صفته وكيلا كما انه امين يقبل قوله في ساير التصرفات كما ان في تضمين موكلي راس المال مخالفه لمقتضي ما تقرر فقها من انه امين وان مال المضاربه لم ينضض بعد. ثالثا: لا يزال راس المال لم ينضض من قبل الشركه المشغله ولا يمكن العلم بالربح او الخساره او سلامه راس المال الا بعد تنضيض راس المال، رابعا: ان ما استندت اليه الدايره من سلامه راس المال استدلال لا يصح لو تاملت به الدايره قبل العمل به والزام موكلي ما جاء في مضمونه فقد دونت هذه الورقه وقت تسليم المبلغ للتشغيل اي قبل العمل به وتشغيله فكيف يكون حجه في سلامه راس المال فلو اكملت الدايره النظر في الورقه لتبين لها ذلك فقد نص فيها علي تشغيل المبلغ لمده شهرين اعتبارا من تاريخ الورقه المشار اليها في اسباب الحكم ووقايعه فهذه ورقه دونت وقت تسليم راس المال لا بعد الانتهاء من العمل به وتشغيله فاذا ثبت ذلك فيكون ما دون في هذه الورقه اما اخبارا باستلام راس المال او اخبارا بضمان موكلي لراس المال وهذا شرط فاسد ولا علي كلا الاحتمالين لا دلاله في هذه الورقه علي سلامه راس المال، خامسا: لا وجه لالزام موكلي بدفع اتعاب المحاماه لكون المدعي بذاته يناقض نفسه بنفسه فمره يدعي انه دفع راس المال كقرض حسن وان شرط الريع شرط ربوي ومره يدعي ان دفع المال كان للمضاربه فهذا تناقض لا تقبل معه دعوي المدعي فضلا من ان يحمل موكلي اتعاب المحاماه فلابد للفصل في ذلك قضاء كما ان التاخير في تسليم العين او راس المال لم يكن من موكلي فصفه موكلي في ذلك كله "وكيل" وهو امين لا يضمن لعدم اختصاصه بجزء من الربح لفساد المضاربه فالتاخير كان من الشركه المشغله لراس المال فصفه موكلي في القبض هو صفه الوكيل والامين وهو لم يستلم حتي الان راس المال وسيتم استلام راس المال بتاريخ ۳۰/۱۲/۲۰۲۲ مرفق لفضيلتكم خطاب الشركه المشغله) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي ورد دعوي المدعي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) موجب وكاله رقم (...)كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير مطالبه موكله وهل قام بتسليم المبلغ للمدعي عليه علي سبيل القرض ام المضاربه وارفاق مستنداته علي ذلك وتقديمها عن طريق تبادل المذكرات او من خلال بريد الدايره، خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يقوم المدعي عليه بالرد خلال ثلاثه ايام اللاحقه للمده الممنوحه للمدعي، فاستعدا بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكره عبر تبادل المذكرات وجاء فيها (١- بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٣٧ه تسلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٧٦٥,٠٠٠) سبع ميه وخمسه وستون الف ريال سعودي بحواله من حساب موكلي في بنك (...) الي حساب المدعي عليه علي سبيل القرض، ٢- بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه تسلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي بشيك مصدق رقم (١١٢١٧٣٠) مسحوب من حساب المدعي عليه في بنك (...) باسم المدعي عليه علي سبيل القرض، ٣- بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه حرر المدعي عليه اقرارا يقر بان في ذمته لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال ويتم سدادها في ١٥/١٠/١٤٣٨ه، وهذا دليل قاطع علي ان المبلغ الذي استلمه من موكلي علي سبيل القرض وليس علي سبيل المضاربه،٤- قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال علي دفعات ثلاث بعد حلول القرض وهو تاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه. وبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه، وهذا دليل قاطع علي ان المبلغ الذي استلمه من موكلي علي سبيل القرض وليس علي سبيل المضاربه، ٥- منذ عام ١٤٣٨ه وموكلي يطالب المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته، الا انه اخذ يماطل ويطلب المهله تلو المهله، فقام موكلي باقامه دعوي حقوقيه ضد المدعي عليه كانت منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض، ثم طلب المدعي عليه صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني، ثم اقيمت الدعوي اخري امام المحكمه العامه بعنيزه فصدر حكم بعدم اختصاص الدايره النوعي، حيث ان الدايره العامه الاولي كيفت اقرار المدعي عليه المرفق مع صحيفه الدعوي في هذه الدعوي الماثله بانه عقد مضاربه ونص الحكم علي (حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص لكون الاختصاص للمحاكم التجاريه... الخ) ا.ه ولقد صدر من محكمه الاستيناف بالقصيم حكم نهايي بتاييد الحكم الابتدايي بعدم اختصاص المحكمه العامه للفصل في موضوع دعوي موكلي الحقوقيه ضد المدعي عليه وذلك بالصك رقم (٤٤٧١٣٥٢٠٦) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٠٥٥٢٤) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٢ه. ونص الحكم علي انها من اختصاص المحكمه التجاريه،٦- لكون المدعي عليه يزعم انه تسلم المبلغ محل هذه الدعوي علي سبيل المضاربه وليس علي سبيل القرض، ولكون المحكمه العامه صرفت النظر عن دعوي موكلي لعدم الاختصاص النوعي، اقام موكلي هذه الدعوي الماثله للمطالبه بالحكم بابطال عقد المضاربه الذي يزعمه المدعي عليه، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مما استلمه من موكلي وهو مبلغ وقدره ٧٦٥ الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي وهو مبلغ وقدره خمسون الف ريال، وقد صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه ببريده بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨١٥,٠٠٠) ثمان ميه وخمسه عشر الف ريال، اما ما ذكره المدعي عليه وكاله في صحيفه الاستيناف من كون موكله تسلم المبلغ من موكلي علي سبيل المضاربه به، وانه بسبب فساد عقد المضاربه اصبحت يد المدعي عليه يد امانه وانه قام بتسليم المبلغ محل الدعوي لشركه في دوله (...) باسم المدعي عليه علي سبيل الوكاله، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، والدليل علي ذلك ما يلي:١- ان المدعي عليه اقر امام دايرتكم في الجلسه الماضيه انه تسلم المبلغ علي سبيل المضاربه،٢- اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بانه تسلم المبلغ محل هذه الدعوي من موكلي علي سبيل المضاربه، ٣- اقرار المدعي عليه اصاله بالورقه المقدمه مع صحيفه هذه الدعوي بقوله: (اقر انا (...) سعودي الجنسيه حامل البطاقه رقم(...)بان عندي وفي ذمتي مبلغ وقدره ١.٢٦٥.٠٠٠ مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال فقط لا غير من الشيخ(...) ويتم سدادها في ١٤٣٨/١٠/١٥ه مع الريع العايد منها) ا. ه والاقرار حجه علي المقر فيما تضمنه فقط ولا يتعداه الي غيره، ولان الاصل في القابض لمال غيره الضمان. كما ان هذا الاقرار لا يدل علي شراكه او اعمال تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، ولا اي علاقه تجاريه بين الطرفين، ولم يتضمن الاتفاق علي نسبه الربح بين الطرفين، ومن المعلوم ان من شروط صحه المضاربه وانعقادها تحديد النسبه المقرره للعامل من الربح تحدیدا نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه،٤- لا يوجد بين موكلي وبين المدعي عليه اي اتفاق علي شراء ذهب في دوله (...)، وبناء علي الماده (٦٦) من نظام الاثبات فلا يوجد اي اتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي الشراكه او المضاربه او الوساطه او الوكاله التي يزعمها المدعي عليه،٥- ان سبب خروج المال من موكلي للمدعي عليه هو علي سبيل القرض وليس علي سبيل المضاربه، وقد اتفق الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله: (انه اذا اختلف الدافع والقابض في الجهه فالقول قول الدافع)ومن الثابت قبض المدعي عليه للمبلغ واقراره به، ولكنه يزعم انه قبضه علي سبيل المضاربه، ولم يقدم المدعي عليه البينه علي ذلك، فلا تبرا ذمته من هذا المال الذي استلمه علي سبيل القرض من موكلي بناء علي زعم مرسل لا بينه عليه، وموكلي هو من يبين سبب تسليم المال، واما ما ذكره المدعي من المرفقات فاننا لم نطلع عليها ولم نستلمها ونتحفظ بحقنا بالرد عليها بعد ان نتسلمها من المدعي عليها، وبناء علي كل ما سبق اطلب من الدايره الموقره الحكم ببطلان عقد شركه المضاربه الذي يزعمه المدعي عليه، والحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ الذي بذمته والذي يزعم انه قبضه علي سبيل المضاربه، والحكم بالزامه باتعاب المحاماه وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، والحكم برفض طلبات المدعي عليه) وكما قدم وكبل المدعي عليه ردا في تبادل المذكرات جاء فيه (اولا: لم يحرر المدعي دعواه ولا يزال يناقض نفس بنفسه فلا يزال يدعي ان المال كان علي سبيل القرض مع ثبوت ان المال كان علي سبيل المضاربه في الورقه التي قدمها في الدعوي في القضيه المنظوره في محكمه عنيزه العامه ثم دفع بانها زياده في القرض وانها ربا ثم دفع بان الورثه لا يقر بها وهو من احضرها بينه علي الدعوي فكيف يسار في دعوي لا يثبت فيها المدعي سبب الاستحقاق الصحيح والذي هو الباعث علي السير في الدعوي فيكف يطالب موكلي سبب الاستحقاق احدثه المدعي والغرض من تغيير سبب الاستحقاق هو التهرب من الانتظار ولكي لا يكون موكلي امينا دفع المال الي الشركه المذكوره وانه لا يتحمل التاخير الحاصل من جهه غيره، ثانيا: اتفق الاطراف علي ان يدفع المدعي المال المذكور للمضاربه كما هو منصوص بورقه الاتفاق التي انكرها المدعي ويطالب بمقتضاها فموكلي قبض المال ودفعه لشراء الذهب ولا يزال في دوله (...) وقد سبق ارفاق العقود لفضيلتكم فتكون يده يد امانه ويقبل قوله في ساير التصرفات ولم ينكر موكلي استلام المبلغ المذكور بل يقر به فالحق لا يجحد ولا ينكر ولا يتغير بحسب الاهواء والاغراض، كما ان التاخير في رد المال عن الاجل المحدد لا علاقه لموكلي به فموكلي سلم المال علي ان يتم رده في الاجل المحدد ولكن الشركه هي من قامت بالتاخير فكيف يحمل موكلي خطا لا علاقه له مع كون يده يد امانه وقد جري ارفاق خطاب الشركه، ثالثا: ان تناقض المدعي في دعواه موجب لرد دعواه فيطالب بمبلغ سبب استحقاق هو ينكره في مقدمه دعواه ويبطله والغرض من ذلك ان يطالب موكلي بالثمن حالا وهو يعلم ان موكلي لم يستلم الذهب والمال من الشركه فاتي تحايلا بسبب استحقاق اخر لهذا الغرض، وعليه فاني اطلب صرف النظر عن الدعوي لاقامتها قبل اوانها وان له الحق بمطالبه الشركه المستلمه للمال)، وفي جلسه اخري بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها وحضرها المدعي اصاله (...) رقم السجل المدني (...) وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الدراسه رات الدايره توجيه اليمين للمدعي اصاله وفق الصيغه التاليه:" والله العظيم ان دعواي في هذه القضيه صحيحه، وان المدعي عليه استلم مني مبلغا قدره مليون ومايتان وخمسه وستون الف ريال (١,٢٦٥,٠٠٠ ريال) علي سبيل القرض، وليس الشراكه؛ وانه سدد منه مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) فقط؛ وتبقي ذمته مبلغ المطالبه وقدره سبعمايه وخمسه وستون الف ريال (٧٦٥,٠٠٠ ريال) لم يسددها حتي تاريخه"؛ فاستعد بادايها وفق الصيغه اعلاه؛ وبعد تذكيره بشان عظم اليمين وخطرها حال الكذب فيها اكد استعداده بادايها؛ فادها وفق صياغتها، ثم رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر من المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب: 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا؛ واما الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من تكييفها للعلاقه التي بين الطرفين بانها علاقه ناشيه عن عقد شراكه في شركه مضاربه محل نظر، اذ ان المدعي يذكر بانه قام بتسليم المبلغ محل المطالبه للمدعي عليه علي سبيل القرض بينما يذكر المدعي عليه بانه استلم المبلغ محل المطالبه من اجل الشراكه وان نوع الشراكه المتفق عليها مع المدعي شركه مضاربه، وبما ان من لوازم الفصل في الدعوي التكييف الصحيح للواقعه محل النزاع؛ وبما ان منشا الدعوي قايم علي ادعاء المدعي بان الرابطه التعاقديه بين الطرفين سبب انعقادها كانت علي سبيل القرض؛ وادعاء المدعي عليه انها شراكه؛ وبما ان لكل رابطه تعاقديه احكامها الفقهيه والقضاييه المترتبه عليها؛ وبما انه بدراسه اوراق القضيه تبين خلو دعوي كل طرف من بينه موصله لما يدعيه بخصوص تكييف الرابطه التعاقديه التي تمت بين الطرفين؛ واذ تقرر ذلك، فانه وبعد اطلاع هذه الدايره علي ما قدمه الطرفان للدايره ؛ تبين لها قوه جانب المدعي في ادعايه بانه قام بتسليم المبلغ محل المطالبه للمدعي عليه كان علي سبيل القرض ويؤكد ذلك ما يلي: اولا: ان المدعي هو باذل المال؛ فهو اعلم بصفه خروجه ثانيا: ان المدعي عليه اعاد جزءا من المبلغ المسلم له وهو مبلغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠ ريال) قرابه ثلاثه اشهر من تاريخ استلام المدعي عليه للمبلغ دون الاشاره الي ان تلك الاموال سببها ناتج عن دعوي الشراكه؛ فتبقي علي الاصل وانها جزء من الدين الذي في ذمه المدعي عليه . ثالثا: ان الورقه المحرره من قبل المدعي عليه المتضمنه اقراره بالمبلغ محل المطالبه لم تشر الي ان العلاقه شراكه؛ وترك البيان في معرض الحاجه الي بيان بيان؛ رابعا: ان العباره الوارده في الاقرار ونصها:" مع الريع العايد منها" لا يمكن اعتبارها بينه علي الشراكه او قرينه لها؛ اذ هي محتمله لريع التمويل او المرابحه؛ او الشراكه؛ واذا تطرق علي الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال؛ واذ تقرر ما تقدم فقد وجهت الدايره اليمين للمدعي ؛ واداها وفق ماهو مبين في وقايع هذا الحكم؛ فان الدايره تنتهي بموجب ذلك الي ان تكييف الدايره مصدره الحكم بان العلاقه شراكه محل نظر؛ وان الثابت ان الرابطه التعاقديه بين الطرفين يحكمها عقد القرض، وقد ثبت باقرار المدعي عليه استلامه له كاملا؛ وبقي عليه المبلغ محل المطالبه وقدره سبعمايه وخمسه وستون الف ريال (٧٦٥,٠٠٠ ريال) ؛ ولم يقدم ما يثبت سداده فانه استنادا الي ذلك تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه وحيث ان ذلك منتهي حكم الدايره مصدره الحكم في منطوقها فان الدايره تنتهي الي تاييده لما ورد في هذه الاسباب؛ وفيما يخص اتعاب المحاماه ؛فان هذه الدايره تؤيد النتيجه التي توصلت اليه الدايره مصدره الحكم، وذلك بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسون الف ريال محمولا علي الاسباب التي وردت في صك الحكم . 
ولا ينال مما تقدم بان المنازعه قايمه علي اساس القرض وان المحاكم التجاريه لا تختص بنظرها؛ ذلك انه سبق وان صدر حكم نهايي من المحكمه العامه بعنيزه بعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه؛ فكان نظر الدعوي بخصوصها ملزم لهذه المحكمه استنادا الي الماده ٧٨ /١(ب) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه في القضيه رقم ٤٤٩٠٣٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمان ميه وخمسه عشر الف ريال (٨١٥.٠٠٠)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.