tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-07-20 document_type=ruling entity=document_number:960ae7c3-6429-4bf7-9a64-ad0a406f8b27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8763 لعام 1441 ه
المقامه من/ متعب غازي متيعب العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه خلود التجاريه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي اعلاه بلايحه دعوي اشار فيها الي الحكم النهايي الصادر من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض في القضيه رقم (4304/1/ ق لعام 1436ه) و المتضمن ثبوت شراكه المدعي بالثلث مشاعا في مؤسسه خلود التجاريه للمقاولات سجل تجاري (...) واشار في دعواه ايضا الي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (5673/1/ق لعام 1438ه ) والمتضمن الزام شركه خلود التجاريه بتعديل عقد تاسيسها وتسجيل حصه الشريك متعب غازي العتيبي فيها بالثالث مشاعا، الا ان المدعي عليها حولت المؤسسه الي شركه دون علم الشريك ودون تقييم مالي وفني لجميع اصول و ممتلكات الشراكه مما ادي الي عدم تنفيذ الحكم ، وقام المدعي برفع هذه الدعوي لعمل تقييم مالي و فني حقيقي لجميع اصول وممتلكات و ارباح الشراكه وتسجيله بالسجل وعقد الشراكه .وذكر في اخر دعواه طلباته في الدعوي وهي تعديل عقد الشراكه والسجل التجاري و تسجيل نصيبي بالثلث مشاعا وفقا لتقييم مالي و فني لجميع اصوال و ممتلكات وارباح المؤسسه منذ عام 1399ه الي الان .وقد تم تحديد موعد لهذه القضيه في يوم الاحد 20 /7/ 1441 ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله ثم احيل طرفا القضيه لتبادل المذكرات, وبعد الاطلاع علي الحكمين المذكورين في دعوي المدعي وكاله ومنها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه في القضيه رقم (5673/1/ق لعام 1438ه ) الصادر من الدايره الاولي في هذه المحكمه والمتضمن حصر المدعي دعواه ضد المدعي عليها في تحويل المؤسسه المدعي عليها الي شركه نظاميه والزام الشركاء فيها بانهاء الاجراءات المتعلقه بذلك وتسجيل حصه موكله فيها بنسبه الثلث.ثم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه خلود التجاريه بتعديل عقد تاسيسها وذلك بتسجيل حصه المدعي متعب بن غازي العتيبي فيها بنسبه الثلث وانهاء الاجراءات النظاميه في سبيل ذلك.
 
 (الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من الدعوي الي تعديل عقد الشراكه والسجل التجاري للمدعي عليها وتسجيل نصيبه بالثلث مشاعا وفقا لتقييم مالي و فني لجميع اصوال و ممتلكات وارباح المؤسسه منذ عام 1399ه حتي تاريخه. ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي سبق الفصل فيها بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه, وزعزعه لاستقرارها, وتسلسل لا نهايه له, واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه, فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ, واختلاف عند التطبيق, ولما كان من الثابت من اوراق القضيه ان هذه الدعوي بذات موضوعها قد سبق الفصل فيها امام الدايره التجاريه الاولي بالقضيه رقم (5673/1/ق لعام 1438ه) واصدرت بشانها الحكم المؤرخ في 25 /10/ 1439ه, فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره: بعدم جواز سماع هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1798 لعام 1442 ه
المقامه من/ متعب غازي متيعب العتيبي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه خلود التجاريه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي تعديل عقد الشراكه والسجل التجاري و تسجيل نصيبي بالثلث مشاعا وفقا لتقييم مالي و فني لجميع اصول و ممتلكات وارباح المؤسسه منذ عام 1399ه الي الان ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم جواز سماع هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي