tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 179 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2015-12-18 date_hijri=1437-03-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:131/1102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
I (VD-179-2020) القارا رقم
I (V-4270-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
- ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات
غرامه التاخر في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بالتسجيل فور علمه بوجوب التسجيل - دلت التسجيل - دلت التسجيل علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توفيع الغرامه الماليه - تبت للدايره ان المدعي تقدم بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢.
- الماده (٩٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٣/٨/٩.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والعله والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع (١٤٤١/١١/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٤) اجتمعت الداره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4270-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٣٠٣٥ م
تستخدم وقAWه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه بموجب هويه وظيفه رقم (...)
تقدم بالangkه دجوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال
لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه يعترض علي: «غرامه تاخر التسجيل، مع
العلم بانه تم التسجيل بعد استلام الرساله التنبيهيه من قبل هييه الزكاه والدخل بتاريخ
وتم التسجيل (١٩/٠٢٠٠) وتم فضر الغرامه اليه وفرض الاعتراض
عليها، وطلب ممني مستندات للاعتراض لكن لم استطع رفعها الكترونيا علي الموقع».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «- الاصل في القرار الححه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس. - نحت القصره (٢) من الماده (٥٠) من «التفاقيه المودحه لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الماده (٧٩) من الالزامي اي «اللغه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي «اللغه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه». ورديداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ١٨/١٢/٢٠١٥، كما ان الماده (٥٦) من اللاتنه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها طله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فانه ثبت للهييه تاخر المدي بالاتسجيل بOTILY ٢٠١٩/٢٠٠٥. بOTILY ٢٠١٩/٢٠٠٥
الرغم من انه من الاشخاص المزمين بالتسجيل في عام ١٨٠١٠. من بOTILY ٢٠١٥. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بOTILY ٢٠١١. المحدده في الاليكه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٠١ ه ا نعتقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي
عن بعد: حيث خضرت ممتله المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…), ولم يضر المدعي
رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره،
وبمواجهه ممتله المدعي عليها بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد اطلاع
الداريه علي اقوال الطرفين وما قدما من مستندات: وحيث ان القضيه مهياه للفصل
فيها، وبناء عليه ذلك الداره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل بقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤) بتاريخ ١٥٤١/٠٦١، وعلي التفاقيحه الموحده لضربه القيعه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا علي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٥٨١١٠٠، و حيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطاره به; وحيث
ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٥٠١٩٠٣/١٠ م، وقدم اعتراضه بتاريخ
٢٥٠١٩٠٣/٢٥ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص
عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: نعتت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر
وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الانترام بالتسجيل في المملكه اي شخص
تزيد قيمه توردياته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨. لا تؤثر هذه الفقره
علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري»: وحيث ثبت للذاكره ان المدعي
قام بالتسجيل بتاريخ ٢٠١٩٠٢٠٥ مما يعني انه قد تقدم بطلب التسجيل في
ضريبه القيمه المضافه بعد الهوله المفرره للتسجيل وفقا لن الفقره (٩) من
الماده (٧٩) من الالاثمه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تخلص
معه dhrungه الي تاييد المدعي عليها في اجراها.

القراء:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه قرت d不着 dاداره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من (…)، بموجب هويه وطنيه رقم (…)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، فيما يتعلق بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه
القيمه المضافه المفروضه بملغ (١٠٠٠) ريال.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار حضورا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاي واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحدات الداره (يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠١) موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.