moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 7809 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه تاله البركه للمقاولات لصاحبها عوني عبدالرحمن الحاج ابراهيم سجل تجاري (...) ضد/ شركه الكواسر المتحده للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: بوكالتنا الشرعيه عن مؤسسه/ تاله البركه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، قامت موكلتنا مؤسسه تاله البركه للمقاولات باعمال مقاولات التدفيه والتهويه والتكييف في: مشروع ميرا بالظهران; بموجب امر شراء رقم (KUCC00314)، وامر الشراء ليس له مده فهو عقد مفتوح المده، وحيث ان مبلغ امر الشراء اجمالي مبلغ وقدره (264,000) ميتان واربعه وستون الف ريال، وتم انجاز نسبه العمل (100%)، وتم سداد مبلغ (135,450) ميه وخمسه وثلاثون الفا واربعميه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتنا مبلغا وقدره (128,550) ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، توجد مصادقه علي المبلغ بتاريخ 29/7/2020م وهي تاريخ نشوء الحق، ومشروع مصنع استرا بالخرج امر شراء رقم (KUCC00313)، وذلك وفقا لامر الشراء الصادر من المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (950،000) تسعميه وخمسون الف ريال، وامر الشراء ليس له مده فهو عقد مفتوح المده، وتم انجاز العمل بنسبه (66.56%)؛ نفذت منها موكلتنا اجمالي اعمال بقيمه (632,312) ستميه واثنان وثلاثون الفا وثلاثميه واثنا عشر ريالا، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتنا مبلغا وقدره (139,312) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، توجد مصادقه علي المبلغ بتاريخ 29/7/2020م وهي تاريخ نشوء الحق، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي مصادقه كشف حساب مختومه بختم المدعي عليها بتاريخ: 29/07/2020م وفيه مصادقه من قبل المدعي عليها بمديونيه قدرها: (139.312) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنا عشر ريالا، كما ارفق امر شراء مترجم رقم (KUCC00313) بتاريخ: 23/07/2015م بمثل ما ورد بصحيفه الدعوي بمبلغ قدره: (950.000) تسعميه وخمسون الف ريال، مختوم وموقع من قبل المدعي عليها، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم المقامه عن بعد بتاريخ 21/11/1442ه؛، حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (421257485)، ولم تحضر المدعي عليها، ولا من يمثلها في هذه الجلسه رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسه، ووصول الرابط له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعن صحه التوزيع الداخلي؛ فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل توجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فقال: لا لم يسبق لنا رفعها. هكذا قرر، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (139.312) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنا عشر ريالا، وذلك الباقي من قيمه مشروع مصنع استرا بالخرج. هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؛ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب المدعي وكاله قايلا: القيمه المتبقيه من مبالغ توريد وتركيب تكييف. هكذا قرر، وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي، والتي تتضمن ما ورد في صحيفه الدعوي؛ رات صلاحيه الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه؛ فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته قامت باعمال مقاولات التدفيه والتهويه والتكييف في مشروع استرا بالخرج، وانها قامت باعمال لم تسدد قيمتها، وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها: (139.312) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنا عشر ريالا، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي امر الشراء الموقع والمختوم من قبل المدعي عليها، وكما قدم مصادقه كشف الحساب المختومه من قبل المدعي عليها، والمثبت فيها قيمه المطالبه التي يطالب بها المدعي وكاله في هذه الدعوي، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه الكواسر المتحده للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ عوني عبدالرحمن الحاج ابراهيم، اقامه نظاميه رقم: (...) ، صاحب المؤسسه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (139.312) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثميه واثنا عشر ريالا. حالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدالاله الفريان