tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3838 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-03-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:0477dc69-f8e1-4abd-b0f9-a52b8f1201c6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3838 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمياه غير ذلك (...)
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه، حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (سبق لموكلي الدخول شريكا في الشركه المدعي عليها بما نسبته 50% من راس مالها من خلال تقديم مبلغ 15,000,000 (خمسه عشر مليون) ريال لتطوير مصنع الشركه المدعي عليها وفقا لنص البند (اولا) من الاتفاقيه المبرمه في العام 2010م مع مالك الشركه المدعي عليها. ولم يلتزم الشركاء في المدعي عليها بقيد ملكيه موكلي في الشركه انفاذا لنص البند (ثانيا) من الاتفاقيه علي الرغم من مطالباته المتكرره، ولم يتم اطلاعه علي حساباتها من تاريخ دخوله شريكا، او تزويده بالتقارير التفصيليه وفقا لنص البند (خامسا)، فضلا عن تعديل بنود عقد التاسيس وفقا لعقد التاسيس المبرم بين الاطراف بتاريخ 2019/3/28م. واطلب اثبات شراكه موكلي بنسبه 50% في الشركه المدعي عليها من عام 2010م، وتعديل عقد تاسيس الشركه وفقا للصيغه المتفق عليها بتاريخ 28/03/2019م). وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 01/04/1441ه موعدا لنظرها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 19/05/1441ه طلبت وكيله المدعي عليها مهله اضافيه، فافهمتها الدايره بانه المهله الاخيره لها. وفي جلسه 17/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي جاء فيها ما نصه: (ردا علي ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه لفضيلتكم بتاريخ 17/3/1441ه، التي جاءت مختصره وغير واضحه في الطلبات، ولا سيما بانها قد استندت علي اتفاقيتين حسب ادعاء وكيل الخصم ودون تحديد اي اتفاقيه التي يرغب وكيل المدعي في العمل بها او الحكم بموجبها حتي نستطيع الرد عليها، ولا سيما بانه لابد من الفصل في الناحيه الشكليه اولا وقبل الدخول في الدفوع الموضوعيه، وقد طالبنا اثناء الجلسه السابقه بتحرير دعواهم بطريقه مفصله، ولكن الدايره الموقره اعتبرت انها كافيه ونستطيع الرد عليها، ولذلك لم يوجد لدينا خيار اخر سوي الرد علي هذه اللايحه سواء كانت من الناحيه الشكليه او الناحيه الموضوعيه. لذا فيتلخص رد موكلتي في الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: 1- فانني اطالب بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه، وذلك بناء علي الاتفاقيه المقدمه من قبل المدعي، التي يستند عليها بموجب دعواه، فاذا نظرنا الي هذه الاتفاقيه لوجدناها اتفاقيه بيع لم يتم، ثم وعد بالشراكه فيما بعد ولم تتم ايضا، وعلي ان يكون (...) شريكا صامتا بنسبه 50% من اصول ثابته في المصنع ومتداوله الخ..، اذا لا بد ان يتم الفصل في البيع اولا قبل النظر في الشراكه وهذا البيع من اختصاص المحكمه العامه التي تختص بالقضايا والاثباتات الانهاييه وجميع الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل بها، وذلك حسب نص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الاختصاص النوعي. 2- اذا نظرنا الي تاريخ الاتفاقيه نجد انها بدون تاريخ، ولكنها قد وقعت خلال عام 2010م، وذلك حسب ما ذكر في البند ثالثا بسداد مبلغ وقدره 5.000.000 ريال (خمسه ملايين ريال) عند التوقيع، والباقي نهايه شهر 1/2011م، الامر الذي يؤكد ان تاريخ الاتفاقيه منذ ما يقرب من (10) سنوات، وخلال هذه المده لم يطلب المدعي تنفيذ الاتفاقيه لانها كانت مجرد بديل عن مبلغ قرض او وعد بالشراكه في حاله عدم سداده، ولم تفعل، واعتبرت كانها لم تكن. 3- المبلغ المذكور بالاتفاقيه لم يدخل حساب الشركه حتي تاريخه اي منذ عشر سنوات، اما اي مبالغ دخلت حساب موكلي فهو الحساب الشخصي لوجود تعاملات ماليه بينهما، او علي سبيل القرض، والدليل علي ذلك بانه لا يوجد اي مبالغ ادخلت في حساب الشركه من المدعي حتي الان. 4- (...) (المدعي) لم يكن تاجرا او يحق له العمل بالتجاره خلال فتره الاتفاقيه المشار اليها والتي يستند عليها وكيله وذلك من خلال عمله ب(...) اثناء توقيع هذه الاتفاقيه مما يعد موظفا حكوميا لا يحق له العمل بالتجاره، ((وحيث ان الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين منذ ما يقرب من عشر سنوات (والمدعي) (...) كان يعمل موظفا ب(...)))، لذا فانني اطالب بابطالها طبقا لنظام الخدمه المدنيه الصادر بتاريخ 1397ه، بموجب المرسوم الملكي رقم (49/م) وطبقا للماده (13) التي تنص علي انه ((يجب علي الموظف الحكومي ان يمتنع عن الاشتغال بالتجاره بطريقه مباشره او غير مباشره وكذلك الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومه.... الخ)). ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الاتفاقيه المستند اليها بلايحه الدعوي التي يطالب وكيل المدعي بتنفيذها واثبات الشراكه بموجبها اتفاقيه غير صحيحه وباطله بموجب الشرع والنظام، وهذا ما سوف نوضحه لفضيلتكم: 1- من الناحيه الشرعيه: فهذه الاتفاقيه تشتمل علي بيعتين في بيعه واحده، وقد ثبت عن الرسول - عليه الصلاه والسلام - انه نهي عن بيعتين في بيعه واحده. رواه مالك والترمذي وصححه الالباني «من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او الربا» وهو ان يشتري منه شيء ثم يقول له بعد ذلك ادخلني به في كذا او رده الي كذا، وهذا منهي عنه شرعا او ان يقول ابيعك داري بشرط ان تبعني دارك او ارضك وذلك لانه لا يحل (سلف ودين) واذا نظرنا الي الاتفاقيه المشار اليها نجد انها قد نصت علي البيع 50% مقابل 15 مليون ريال لتطوير المصنع وليس للمشاركه بالمصنع، الامر الذي يدل علي عدم وجود نيه البيع بشرط ان يتم تسجيل الشراكه بين الطرفين بنسبه 50% وهذا منهي عنه، لان ثمن المصنع اكثر من ذلك بكثير مما يعد ربا، الامر الذي يؤكد علي بطلان هذه الاتفاقيه وعدم الاخذ بها لوجود شبهه الربا، وهذا ما نهي عنه رسول ﷲ - عليه الصلاه والسلام -. 2- اما من الاسباب النظاميه: ا- حسب ما جاء بنظام الشركات من شروط تاسيس الشركه لابد ان يحدد غرض الشركه ومركزها ومقدار راس مالها والحصص النقديه والعينيه، وكذلك اقرار الشركاء بتوزيع الحصص وطريقه توزيع الارباح والخساير مع النص علي تاريخ بدايه الشركه وتاريخ انتهايها، فاذا نظرنا الي هذه الاتفاقيه فلم نجد بها اي من هذه البنود وهذا يؤكد ما ذكرناه علي انها لم تكن اتفاقيه شراكه، ولا تصلح ان تكون اتفاقيه شراكه وذلك طبقا للماده (156) المذكوره عاليه. ب- كذلك ما نصت عليه الماده (157) من نظام الشركات علي ((مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام لا تؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الا اذا وزعت جميع الحصص النقديه والحصص العينيه علي جميع الشركاء وتم الوفاء بها كامله وتودع الحصص النقديه في احد البنوك المرخص لها، ولا يجوز للبنك صرفها الا بعد استكمال اجراءات شهر الشركه وقيدها في السجل التجاري)). وهذا ايضا جميعه لم يحدث وذلك طبقا للاتفاقيه المشار اليها والمستند عليها من قبل وكيل المدعي ((والمرفق صورتها)). ج- اما بخصوص عقد التاسيس المشار اليه من قبل وكيل المدعي والمؤرخ في 31/03/2019م. والمرفق صورته بلايحه دعواهم فموكلتي تطعن عليه ولم تقره ولا تقبله لان جميع ما جاء به غير صحيح لانه ليس موقعا سوي علي الصفحه الاخيره فقط، وهذا ما لم يحدث مع موكلتي من قبل فجميع عقودها السابقه موقع عليها بجميع الصفحات مما يعد هذا العقد باطلا، والدليل علي عدم صحه هذا العقد ايضا بانه قد ذكر بان راس مال الشركه ثلاثه ملايين وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، علما بانه قد ذكر بانه قد قام بشراء (50%) من المصنع بمبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال، الامر الذي يؤكد عدم صحه جميع ما جاء بهذا العقد، وذلك بموجب ما يدعي دفعه وما تم ذكره في عقد التاسيس المقدم منه وحسب ادعاؤهم، وحيث ان الماده (14) من نظام وزاره التجاره ايضا قد نصت بموجب فقره (2) علي انه ((لا يجوز الاحتجاج علي الغير بعقد تاسيس الشركه الا بعد قيد الشركه في السجل التجاري واذا اقتصر عدم الشهر علي بيان او اكثر من اي منهما كانت هذه البيانات وحدها غير نافذه في مواجهه الغير))، فاذا فرضنا جدلا والفرض غير الحقيقه علي سلامه وصحه عقد التاسيس المستند اليه طبقا للايحه الادعاء فاننا نجد عدم تسجيله يعتبر كان لم يكن وان الشركه التي يدعي التعاقد علي انشايها لم تقم اصلا، وانها كانت مجرد فكره ولم تنفذ، والدليل علي ذلك هو مرور ما يقرب من عشر سنوات ولم تقم هذه الشركه رغم انه اثناء هذه المده عدل علي عقد تاسيس الشركه اكثر من مره دون دخول المدعي كشريك وذلك بعد تاريخ الاتفاقيه المستند عليها، لذا فانه يترك كاملا ولا يجوز الاحتجاج به، فضلا علي ان جميع عقود التاسيس السابقه الخاصه بموكلي موقعه علي جميع صفحاتها كامله، مما يدل علي عدم صحه هذا العقد الذي نطعن فيه بالاضافه الي عدم قيده بالسجل التجاري وعدم الاعتداد به. لذا ولكل ما تقدم، وحيث ان هذا العقد المستند عليه لم يكن عقدا تجاريا وحيث ان المدعي (...) لم يكن تاجرا، ويمنع عليه مباشره التجاره بحكم وظيفته اثناء تلك الفتره ب(...)، فنطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه من الناحيه الشكليه. وحيث ان الاتفاقيه المشار اليها مخالفه للشرع ((وذلك لوجود بيعتين في بيعه واحده))، وحيث انها وقعت منذ ما يقرب من عشر سنوات ولم تفعل حتي الان، وحيث ان راس مال الشركه لم يكن موجودا او معلوما وليس محددا ولم يدخل حساب الشركه حتي الان، وكذلك لم يتم الاتفاق علي نسب توزيع الارباح والخساير مما ينفي عنه صفه عقد الشراكه، وحيث ان عقد التاسيس المشار اليه والذي يدعي صحته وكيل المدعي لم يعلم عنه موكلي شييا، وحيث انه لم يقيد بالسجل التجاري مما ينفي صحته او الاخذ به، فبناء عليه فان موكلي يطلب: اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولعدم صحه العقود المقدمه. احتياطيا: الحكم بعدم اختصاص المحكمه من الناحيه الشكليه طبقا للماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه) وطلب وكيل المدعي مهله للرد. وفي جلسه 01/07/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (*الرد علي الدفع الشكلي: انعقاد الاختصاص للمحكمه بالماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه، فدعوانا المطالبه باثبات ملكيه حصص في المدعي عليها والعايده لموكلي بالشراء من الشريك (...)، وهي علاقه تجاريه مكتمله الاركان والشروط ينعقد الاختصاص للمحكمه للنظر في صحه العقد وثبوت الملكيه، ودعوي موكلي لا تتضمن ادعاء ملكيه عقار. تتعارض اقوال وكيل المدعي عليها، فيزعم ان الاتفاقيه بين موكلي و(...) بدون تاريخ، ومن ثم يقر بتوقيعها في 2010م! اما زعمه عدم مطالبه موكلي بنقل الحصص فهو غير صحيح فموكلي طالب الشركاء برساله الكترونيه مؤرخه في 21 يوليو 2016م موجه لمدير المدعي عليها والشريك (...)، والمدعي عليها والشركاء سبق وان زودوا موكلي بنسخه من عقد تاسيس معدل قدم لوزاره التجاره يحمل تواقيعهم نص علي دخوله شريكا، ولم يستكمل ذلك لتقصير منهم، وتوقيعهم عقد التاسيس المعدل المرفق بلايحه ادعاينا في 2019م هو نتاج مطالبته، ولم يعترضوا في اي وقت. ولو صح ادعاؤه فذلك لا يعد تنازلا من موكلي عن حقه. اما زعمه ان المبلغ قرض، فذلك قول مرسل لم يقدم ما يعضده، ولو صح لكان الطرفان ابرما اتفاقيه قرض بهذا الشان. الدفع بعدم دخول اي مبالغ في حساب المدعي عليها نظير شرايه للحصص مردود عليه ان الشراء من (...)، وليس المدعي عليها، فهي لا تملك حصص لتبيعها، والاتفاق هو سداد الثمن للبايع. موكلي مخول بممارسه التجاره فهو شريك بعده شركات، ولا يوجد ما يمنع قيد ملكيته بتاريخ شرايه للحصص. اما الدفع بعدم جواز نظر الدعوي مردود عليه ان الحق باقامه الدعوي مرتبط باكتساب صفه التاجر عملا بالماده 35 من نظام المرافعات، سواء كان موظفا حكوميا ام لا، ومخالفه نظام الخدمه المدنيه ان وجد هو مسيول عنه، وموكلي احترف التجاره وبذلك ينعقد الاختصاص للمحكمه لنظر النزاع. وقد استقر القضاء التجاري علي ان الحظر النظامي علي الموظفين الحكوميين بعدم مزاوله الاعمال التجاريه بموجب الماده 13 من نظام الخدمه المدنيه لا يمنع اكتساب صفه التاجر للفرد الذي يشتغل في التجاره ويزاولها بالقرار 168/ت/4لعام1413ه. * في الموضوع: ليس صحيحا زعم وكيل المدعي عليها من تضمن الاتفاقيه بين موكلي و(...) بيعتين، والصحيح ان العلاقه التعاقديه هي علاقه بيع حصص في المدعي عليها وفقا للبند اولا، ففيه تقابل الايجاب والقبول علي شراء موكلي نسبه 50% في المدعي عليها مقابل خمسه عشر مليون ريال. اما الاتفاق باستخدام الثمن بتطوير المصنع المملوك للشركه فهو مشروع لا يعد بيعتين ولا ربا. وقد اكد البند ثانيا ان ملكيه موكلي للحصص تشمل اصول الشركه الثابته والمنقوله والواقعه بالمصنع، وكذا العقار المقام عليه المصنع. وقام موكلي بسداد ثمن الحصص، وهي اكثر من قيمه الشركه ذلك الحين، ولم يعترض البايع علي ذلك منذ تاريخه، والشركه تزود موكلي بصفته شريكا بالمستندات، وقامت بمباشره اجراءات ادخاله كشريك وفق عقد التاسيس المعدل دون اعتراض منها او الشركاء. وسبق ل(...) التنازل عن حصص ل(...) دون مقابل بعد شراء موكلي للحصص وتحقيق الشركه ارباح، فكيف يزعم وكيل المدعي عليها ان الشركه قيمتها اكثر والبايع علي موكلي باع علي الغير بلا مقابل. عدم توافر شروط تاسيس الشركه في الاتفاقيه صحيح، فلا حاجه له كون الشركه قايمه من 1417ه بتحولها من مؤسسه فرديه الي شركه ذات مسيوليه قبل شراء موكلي للحصص، ولها سجل تجاري وطرا علي عقد تاسيسها تعديلات بموجب المستخرج. توزيع الحصص وايداع راس المال بين الشركاء ثابت فموكلي اشتري 50% من راس مال المدعي عليها البالغ – حينذاك - 3,575,000 ريال مقسم الي 2,500 حصه اكد ذلك عقد التاسيس السابق تقديمه من المدعي عليها لوزاره التجاره المتضمن دخول موكلي شريكا. مردود علي طعن وكيل المدعي عليها بعقد التاسيس المعدل بالاتي: لا حاجه لتوقيع المدعي عليها فهي ليست طرف والشركاء يمثلونها وهو ينظم علاقتهم فيها. فات علي وكيل المدعي عليها التفريق بين راس المال المقيد والتشغيلي، فالمقيد هو ما يقدم عند التاسيس والتشغيلي ما تحققه من عوايد، وما يقدمه الشركاء من دعم، وموكلي اشتري 50% من راس مال الشركه بثمن خمسه عشر مليون ريال سدادها للبايع، والتزام البايع باستخدام الثمن لتطوير المصنع هو امر مستقل لموكلي مطالبته بشكل مستقل ان لم يقم به. لا زال اللبس قايما لدي وكيل المدعي عليها، فيظن ان يطالب بحصص في شركه لم تنشا في حين ان دعوانا تتعلق باثبات حصصه في المدعي عليها القايمه من 1417ه، الزامه بتعديل عقد التاسيس وفق الضوابط والشروط في عقد التاسيس المعدل وشهرها وهو ما امتنعت المدعي عليها من تنفيذه. ان التوقيع علي كل الصفحات من الشركاء غير لازم لاتفاقهم علي التوقيع باخر صفحه فقط بشهاده الشهود ونستعد لتقديمهم، والتعديلات اساسا لم تتضمن سلب حقوق طرف، ولم يعترضوا قبل ذلك ومن ثم فلا وجه لاعتراض المدعي عليها كونه بين الشركاء. اما ان كانوا يطعنون بتزوير موكلي فنحتفظ بحقنا بالمطالبه امام الجهات المختصه منها اقامه الدعوي في (...) لتوقيع المستند هناك، واصله لدينا ان راي فضيلتكم احالته للادله الجناييه. * الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم مستعجلا منع المدعي عليها من اجراء اي تصرف علي الملكيه بها. وفي الموضوع: 1) اثبات شراكه موكلي في الشركه المدعي عليها بنسبه 50% من راس المال من 2010م. 2) تعديل عقد التاسيس وفق العقد المعدل المؤرخ 28/3/2019م. 3) تعويض موكلي عن الضرر باقامه الدعوي مبلغ 750,000 ريال يمثل 5% من قيمه شراء الحصص) وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه 08/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الدفع بانعدام الصفه لدي المدعي عليها: حيث تدفع موكلتي بعدم وجود الصفه وانعدامها في هذه الدعوي وذلك وفقا للاتي: 1) وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه من المدعي، فقد ذكر المدعي بحسب ادعايه بوجود اتفاقيه مبرمه بينه وبين/ (...) (بصفته الشخصيه) فقط، وبالتالي فان العلاقه تكون قد انحصرت بين المدعي وبين (...) بحسب ما ورد بلايحه وصحيفه الدعوي. كذلك لم يذكر المدعي بصحيفه الدعوي وجود اي اتفاق بينه وبين موكلتي شركه (...) المحدوده بصفتها كشريك بايع. الامر الذي يؤكد لعدالتكم علي ان موكلتي المدعي عليها شركه (...) المحدوده ليس لها علاقه بهذه الدعوي. وهذا يترتب عليه عدم وجود الصفه لموكلتي المدعي عليها بهذه الدعوي. ومن اساسات قبول الدعوي لدي المحاكم ان تتوفر الصفه بالمدعي عليه، وذلك بموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: "1- او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.."، كذلك ووفقا لما هو ثابت من ان موكلتي شركه (...) المحدوده هي شركه ذات مسيوليه محدوده. ووفقا لما اقره الفقه والقضاء والنظام من ان الشركه ذات المسيوليه المحدوده تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء بالشركه وبذمه ماليه مستقله وبالتالي فان هذا الامر ينطبق علي موكلتي، حيث انها تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء ولها ذمه ماليه مستقله كذلك بموجب نظام الشركات الماده (151-1). وحيث اخطا المدعي عندما اقام هذه الدعوي علي موكلتي شركه (...) المحدوده، وبالتالي يكون اقامها علي غير ذي صفه. ومما سبق فان موكلتي تؤكد لعدالتكم بانعدام الصفه بهذه الدعوي للمدعي عليه. ثانيا: الدفع بعدم تقديم المدعي للبينه وفقا للاصول: عن ابن عباس - رضي ﷲ عنهما -: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر». وحيث انه يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها. وحيث ان المدعي لم يقدم البينه الداله علي دعواه، حيث قدم فقط صورا لاتفاقيه ولم يقدم الاصول للمطابقه. هذا بالاضافه الي ان تلك الصور المقدمه غير متعلقه في هذه الدعوي ولا تدل علي وجود اتفاق بين المدعي والمدعي عليها شركه (...) المحدوده. وحيث ان موكلتي شركه (...) تنكر وتنازع في تلك الصور شكلا وموضوعا. وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت اي اتفاقيات تدل علي قيام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ببيع الحصص في الشركه. الامر الذي يتطلب معه رد الدعوي. الطلبات: 1- الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. 2- الحكم برفض الدعوي لعدم تقديم البينه علي الدعوي. 3- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه البالغه (800،000) ثمانمايه الف ريال سعودي). وفي جلسه 15/11/1441ه ذكر وكيل المدعي: انه بالاشاره الي مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره، وعملا بنص الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه الذي منح موكلي الحق في الطلب من الدايره الموقره ادخال من يصح اختصامه عند رفعها. عليه نطلب من فضيلتكم ادخال الشركاء في الشركه المدعي عليها الاول (...) والثاني (...)، فالاول هو من باع الحصص المطالب باثباتها علي موكلي وهو المدير الحالي للمدعي عليها وفقا للوكاله الصادره لوكيلها، والشريك الثاني هو المدير السابق للمدعي عليها، وكلاهما ماطلا في قيد حصص موكلي وفقا لما بيناه في لايحه الادعاء ومذكراتنا. وقد سبق وان قدمنا هذا الطلب شفاهه في اخر جلسه قبل ايقاف الترافع، الا ان فضيله ناظر الدعوي – حينذاك - ارجا قيده والنظر فيه الي حين الاطلاع علي المذكره المقدمه منا. علما بان حق الادخال وفق الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه منح الدايره الموقره حق الامر بالادخال، وموكلي حق طلب ادخال، من كان ادخاله مصلحه للعداله واظهارا للحقيقه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب ادخال الشركاء في الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله ينحصر في طلبه اثبات شراكه موكله بنسبه 50% في الشركه المدعي عليها من عام 2010م، وتعديل عقد تاسيس الشركه وفقا للصيغه المتفق عليها بتاريخ 28/03/2019م)، ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت بمواجهه شركه (...) ، وبما ان المدعي وكاله قرر في لايحه دعواه ان محل مطالبته هو اثبات شراكه موكله بنسبه 50% في الشركه المدعي عليها من عام 2010م بموجب الاتفاقيه المبرمه في عام 2010م، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذه الاتفاقيه محل الدعوي وجدت انها مبرمه بين المدعي وبين (...)، وعليه فان الدعوي بهذه الحاله تكون قد اقيمت علي غير ذي صفه حيث ان الواجب ان تكون الدعوي مقامه علي صاحب الصفه الاصليه في المخاصمه حيث انه لا علاقه للمدعي عليها لما يحصل بين المدعي والاخرين من اتفاقيات فيما بينهم حيث ان تلك الاتفاقيات ملزمه لمن ابرمها وحجه عليه دون غيره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...)، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ