tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430804128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1436-08-20 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:106600077811 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم439482654لعام1443ه 
المدعي:
فيصل حسن علي الغامدي
ريم حسن علي الغامدي
جواهر حسن علي الغامدي
علياء حسن علي الغامدي
المدعي عليه:
خالد حسن علي الغامدي
ساميه حسن علي الغامدي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها:
(يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه حسن بن علي ال هياس واولاده للتجاره والصناعه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٧١٢٠%)، وراس مالها (٧١٢٠٠٠٠) سبعه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١١)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٤م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (الامتناع علي التوقيع علي تعديل عقد التاسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، مما تسبب ب(تكبد الشركه خساير فادحه)، استنادا علي (الامتناع علي التوقيع علي تعديل عقد التاسيس)، وتعويضي بمبلغ قدره(٦٠٠٠٠٠٠٠) ستون مليونا ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوي في:
الزام المدعي عليهما بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستون مليونا ريال سعودي، وباشرت الدايره نظر الدعوي بعد احالتها اليها وحددت موعد نظر الدعوي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (435349013) والوكاله رقم (435348962)كما حضر وكيل المدعي عليها عبدالله صالح عبدالله الغامدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41640470) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن اللجوء للمصالحه فاجاب بانه قد تم اللجوء للصلح وبطلب ما يفيد ذلك لم يجب وتم تكرار ذلك عليه ولم يجب وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه؛ واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، وقد تقدم وكيل المدعين بطلب الاستيناف رقم (4410322153) المرفق بملف القضيه.
وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 19/05/1444ه، وفيها وسالت الدايره وكيل المدعين عن دعواه وحصر طلبه قدم مكره هذا نصها:
(توفي مورث المدعين والمدعي عليهم المغفور له بامر ربه/ حسن علي ال هياس الغامدي رحمه الله بموجب شهاده وفاه رقم (106600077811) وتاريخ 20/08/1436ه،(مرفق1) وكانت من ضمن تركته شركه حسن بن علي ال هياس واولاده للتجاره والصناعه، شركه ذات مسيوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وحصته في راس مال الشركه قدرها (60%) ستون بالمايه من اجمالي حصص الشركه. بعد وفاه مورث المدعين والمدعي عليهم امتنع المدعي عليهم عن اتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه بتوزيع حصه مورثهم المغفور له (60%) علي ورثته الشرعيين ومن ثم ادخالهم كشركاء في الشركه حسب الانصبه الشرعيه رغم مطالبتهم بذلك بشكل ودي اكثر من مره (مرفق2). نتيجه تعنت المدعي عليهم ورفضهم التوقيع علي عقد تاسيس الشركه رغم انهم شركاء اساسيين في الشركه منذ حياه مورثهم المغفور له اضطر احد الشركه والذي كان يعمل انذاك مديرا عاما للشركه بسجلاتها التجاريه الي رفع الدعوي التجاريه رقم (6216) لعام 1437ه (مرفق3) وصدر فيها الحكم الابتدايي بالزام المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد تاسيس الشركه وقام المدعي عليهم باستيناف الحكم وصدر الحكم النهايي في ذات الدعوي (مرفق4) المتضمن الزام المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد تاسيس الشركه وادخال المدعي عليهم كشركاء في الشركه، وحيث ان الحكم كان مبهما حيث لم يحدد تاريخ ادخال المدعي عليهم في الشركه قام/ علي حسن الغامدي بصفته مدعي ومدير للشركه بسجلاتها التجاريه بتقديم لايحه التماس اعاده نظر الحكم طالبا تفسير الحكم من حيث ادخال المدعي عليهم كشركاء وتاريخ وحصص الشراكه وفق لايحه الالتماس المرفقه وتم الحكم برفض الالتماس بموجب الحكم الصادر في الدعوي المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (1332) لعام 1440ه (مرفق5). ولما كان مناط طلب التعويض تحقق اركان المسؤوليه القانونيه والعقديه وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه فيما بينهما، وحيث ان المدعي عليهم قد تعمدوا الامتناع عن التوقيع علي عقد تاسيس الشركه بعد وفاه مورثهم وحتي الحكم في الدعوي رقم (6216) مما تسبب في الحاق خساير جسيمه بالشركه فضلا عن ان امتناعهم عن التوقيع علي عقد تاسيس الشركه قد فوت عليها ارباح محققه وفق ما سنوضحه ادناه.
اولا: الفعل: قال تعالي (ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) ولما كان للخطا وجهان وجه عمدي ووجه غير عمدي.
الفعل او الخطا الغير عمدي يتحقق في حال اثبت من ارتكب الفعل او الخطا حسن نيته ونقاء سريرته وعدم ابتغايه الحاق اي ضرر باي طرف ايا كان. الفعل او الخطا العمدي هو ذلك الخطا الذي يرتكبه صاحبه وهو علي علم بنتايجه وتوابعه في حق كل من له صله بفعله، ولما كان المدعي عليهم مكلفين بالغين عاقلين علي علم تام بما فعلوه وهو امتناعهم عن التوقيع علي عقد تاسيس الشركه وهم كذلك علي علم تام بنتايج افعالهم من الحاق جسيم الضرر المادي بالشركه ومن ثم الشركاء فيها الذي افنوا عمرهم في بنايها يد بيد مورثهم رحمه الله عليه، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها، ما لم تكلم او تعمل وبعد ان ثبت لدي الدايره الموقره خطا المدعي عليهم بما يحقق مسؤوليتهم عن كافه ما لحق بالشركه والشركاء من اضرر بانت واستبانت في تقرير الحارس القضايي المرفق طي هذه الدعوي.
ثانيا: الضرر: لقد لحق بالشركه والشركاء العديد من الاضرار الماديه والمعنويه بفعل المدعي عليهم فضلا عن تفويت ارباح محققه للشركه والتسبب في فرض العديد من الرسوم والغرامات لعده جهات حكوميه وقد اكد علي ذلك تقرير شركه ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون (مرفق6) وفق الاتي: وقف الحسابات البنكيه تماما وكذا الايداع والسحب والصرف مما ادي الي عدم قدره الشركه علي سداد التزاماتها القانونيه تجاه المتعاملين معها. تجميد اصول ومنقولات الشركه لمده ناهزت الخمس سنوات بسبب عدم قدره مدير الشركه علي اتخاذ اي قرار بشان تحديث وتعظيم قيمه اصول الشركه بالبيع او الشراء لرفع قيمه اسهمها وحصص الشركاء فيها. تجميد ارصده الشركه لدي البنوك مما اثر علي دوره راس المال وحركه مدفوعات الشركه وعدم القدره الاستفاده من ارصده الشركه لدي البنوك.
ايقاف التسهيلات البنكيه (مرفق7) التي حصلت عليها الشركه لتمويل مشروعاتها وعقودها وسداد قيم وحقوق الشركات الخارجيه التي تتعامل معها الشركه. الغاء العديد من عقود التوريد مع موردي الشركه (مرفق8) بسبب عدم قدره الشركه الوفاء بالتزاماتها. انهاء عقود بعض العمال بدون سبب مشروع (مرفق9) مما تسبب في تكبيد الشركه خساير جسيمه.
ثانيا: علاقه السببيه: ولما كانت النتيجه هي امر حتمي وبديهي لفعل المدعي عليهم من امتناعهم عن التوقيع علي عقد تاسيس الشركه بالمخالفه لكل الاعراف التجاريه فضلا عن اقراراهم وتعهدهم بالمحافظه علي الشركه وتلبيه احتياجاتها لحين توزيع التركه بشكل ودي اتفاقي وفق ما ورد في الاتفاقيه الموقعه من المدعين والمدعي عليهم بتاريخ 13/06/1437ه الموافق 22/03/2016م (مرفق10) وبجلسه 23/06/1444ه،: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليهما عن الجواب عن الدعوي ؟ قدما جوابا مكتوبا هذا نصه:
(عدم جواز نظر الدعوي لانعدام صفه المدعين؛ حيث ان الصفه تنعقد للحارس القضايي (شركه/ ابراهيم احمد البسام وشركاؤه)، المعين من المحكمه التجاريه بالرياض، في الدعوي المقيده برقم (2816) وتاريخ 26/5/1442ه، لا للمدعين، طبقا لما جاءت به الماده (213) من نظام المرافعات الشرعيه من ان: يلتزم الحارس بالمحافظه علي الاموال المعهود اليه حراستها، وباداره ما يحتاج الي اداره من هذه الاموال، ويبذل في ذلك عنايه الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته -كلها او بعضها- احد ذوي الشان دون رضي الاخرين. ، ومن ثم؛ فان الصفه تنعقد للحارس القضايي المعين من قبل المحكمه التجاريه بالرياض، وبالتالي؛ تكون دعوي المدعين مرفوعه من غير ذي صفه؛ الامر الذي يتعين معه صرف النظر عن الدعوي.
ثانيا: ان دعوي المدعين غير محرره تحريرا كافيا، وقاصره عن مقصودها، حيث لم يذكر المدعون تفاصيل الدعوي وجزيياتها؛ فلم يذكروا اوجه الاضرار التي يزعمونها تفصيلا، واسباب حدوثها علي حد زعمهم، ولم يقدموا بينه علي صحه ادعاءاتهم، ومن المعلوم ان الدعوي لا تسمع الا اذا كانت محرره تحريرا كافيا نافيا للجهاله، بالقدر الذي يتيح فهم حقيقه الواقعه واسانيد المدعين، ويتضح معه لموكلي طلبات المدعين وغرضهم من دعواهم، وطبقا لما جاء في الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه بما نصه: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي ؛ فانه يتعين الزام المدعين بتحرير دعواهم تحريرا كافيا، بما ينتفي معه الجهاله التي علقت بالدعوي، وحتي يتمكن موكلي من الرد علي ما يزعمه المدعون من اخطاء واضرار، او الحكم بصرف النظر عنها.
ثالثا: ان الدعوي التي اقامها المدعين(٦١٢٦) كانت مقامه في مواجهه كل من (صقر وعبير وخالد وساميه ووالدتهم فاطمه) و قد حصر المدعون هذه الدعوي في (خالد وساميه) مما يتوضح معه كيديه هذه الدعوي. رابعا: لا صحه لدعوي المدعين جمله وتفصيلا؛ وحقيقه الامر ان القضيه (٦١٢٦) التي ذكرها المدعين في لايحه دعواهم والتي تخص قسمه حصص المورث رحمه الله البالغه (60%) ليس عليها نزاع بين الورثه وهذا مثبت في صك الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف حيث ذكرت الدايره الابتداييه في التسبيب ما نصه (حيث ان الجميع لا ينازعون في ما ثبت لصقر وشقيقته عبير ووالدتهما فاطمه ضمن حصه مورثهم البالغه (60 ٪؜) من راس مال الشركه وانما ينازعون في ثبوت الشراكه بحصص كامله مستقله عن حصه مورثهم كبقيه اخوانهم) كما ذكرت دايره الاستيناف ما نصه:
(وحيث ان المنازعه لا تعلق بالقدر الثابت بموجب الارث حيث ان الجميع لا ينازعون في ما ثبت لصقر وشقيقته عبير ووالدتهما فاطمه ضمن حصه مورثهم البالغه (60%) من راس مال الشركه) (مرفق ١)، بل ان النزاع متعلق بالدعوي التي اقامها صقر وعبير برقم (5990) بما نسبته (40%) المتمثله في حصص الهبه للشركاء وقد ضمت القضيتين لدي الدايره التجاريه السادسه حيث يتضح ان المتسبب في تعطيل مصالح الشركه، والممتنع الحقيقي عن توقيع عقد التاسيس هم المدعين، وذلك للعديد من الاسباب التي نوجزها لفضيلتكم فيما يلي • رفض المدعين تنفيذ الحكم القضايي الصادر في 26/8/1440 ه، بتعديل عقد تاسيس الشركه، لمده عامين كاملين؛ اذ انه اثر وفاه المورث حسن الغامدي -رحمه الله- بتاريخ 11/8/1436ه، وتركه ل شركه حسن بن علي ال هياس واولاده للتجاره والصناعه ، بحصه مملوكه له قدرها (60%) من حصص الشركه، وباقي الحصص وقدرها (40%) مقسمه هبه بين جميع ابناءه للذكر مثل حظ الانثيين باستثناء ابناءه (صقر – حسن – عبير – حسن)، وعلي اثر وفاته؛ طالب (صقر - عبير) وديا مساواتهم مع بقيه الابناء، واعاده توزيع ال (40%) بين جميع الابناء دون استثناء، وقد وافق علي ذلك خالد وساميه، بينما رفض المدعين وبقيه الشركاء تلك القسمه؛ مما دفع صقر وعبير الي اقامتهم دعوي (5990) للمطالبه بدخولهم كشركاء في حصص الشركه من حين تاسيسها -اسوه ببقيه الشركاء المسجلين بشكل نظامي في عقد التاسيس-، وليس فقط في قدر حصه مورثهم الثابته بموجب الارث، والمقدره بنسبه (60%)، والتي صدر فيها الحكم الصادر في 26/8/1440 ه، بتعديل عقد تاسيس الشركه، وثبوت الحق الشرعي لهم في النسبه المتبقيه من الشركه، ومقدارها (40%)، وذلك بالمساواه بين الورثه في قدر حصص الشركه، وعلي الرغم من اهدار هذا الحكم لحق موكلي فيما امتلكاه من حصص عن طريق الهبه؛ فانه تنفيذا للنظام واحتراما لحجيه الاحكام؛ فقد اعلن خالد و ساميه الاذعان للحكم وتنفيذه، غير ان المدعين قرروا عدم القناعه بالحكم، وظلوا لمده عامين كاملين ممتنعين عن تنفيذه ويسعون لنقضه، وذلك من خلال تقديم العديد من الالتماسات التي قوبلت جميعها بالرفض.(مرفق ٢) (مرفق ٣)،وقد عينت المحكمه الحارس القضايي للشركه، والذي بدوره طالب الشركاء بتعديل عقد التاسيس تنفيذا للحكم القضايي المشار اليه بعاليه • امتناع المدعين عن حضور الجمعيه العموميه للشركه التي طالب بها خالد وساميه وصقر وعبير فيها بتعديل عقد التاسيس، لا سيما وان المدعيين فيصل وعلي -علي الرغم من كونهم مدراء بالشركه- لم يدعو الجمعيه العموميه للانعقاد منذ وفاه المورث او حتي بعد صدور الحكم، والي ان وقع عقد التاسيس، بل كان موكلي هما من يدعونهم مررا، ولم يكن جوابهم حينها سوي التغيب وعدم الالتزام بالحضور. (مرفق٤) (مرفق ٥)• امتناع المدعين عن توقيع عقد تاسيس الشركه؛ حيث تم تحديد عده مواعيد في وزاره التجاره من قبل خالد وساميه والحارس القضايي؛ لتنفيذ الحكم وتوقيع عقد التاسيس غير ان المدعين كانوا يمتنعون عن الحضور (مرفق٦).فبناء علي ما سبق؛ ويظهر ان الممتنع الحقيقي عن توقيع عقد التاسيس، والمتسبب في تعطيل مصالح الشركه، هم المدعيين تاره بافتعال المشاكل ومنع صقر وعبير ووالدتهما فاطمه من الظفر بحقهم الشرعي الكامل، وتاره اخري بامتناعهم عن توقيع عقد التاسيس وفقا لما قضي به الحكم الصادر لصالح صقر وعبير، بل والادهي من ذلك انهم يحاولون الباس الامر بمحاوله ايهام الدايره ان موكيله (خالد – ساميه) ليسوا شركاء منذ تاسيس الشركه، وانهم سبب تعطيل مصالح الشركه لادخالهم شركاء فيها، في حين انهم شركاء بالفعل منذ تاسيسها بموجب عقد التاسيس، وعليه؛ فان الخطا المزعوم قيامه من جانب موكليه راجع الي المدعين انفسهم؛ الامر الذي يتبين معه ان دعوي المدعين قايمه علي اساس غير سليم، ولا تستند لحق. فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بالتعويض لامتناعهم عن تعديل عقد التاسيس بادخال الورثه محل المورث في عقد التاسيس، وبما ان تعديل عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لنظام الشركات يكون عن طريق قيد السبب الناقل للملكيه في سجل الشركه وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والستون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه، والتي نصت علي ان تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور. وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه. ، وسبب الملكيه هو وفاه المورث-رحمه الله- واستخراج صك يفيد ذلك، ولما كان الامر كذلك، فانه لم يثبت للدايره وقوع اي خطا من المدعي عليهم، لعدم تكليفهم نظاما بقيد الحصص بالسجل؛ مما ينهدم معه ركن الخطا الموجب للمسؤوليه، وتنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره؛ برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم439482654لعام1443ه 
المدعي:
فيصل حسن علي الغامدي
ريم حسن علي الغامدي
جواهر حسن علي الغامدي
علياء حسن علي الغامدي
المدعي عليه:
خالد حسن علي الغامدي
ساميه حسن علي الغامدي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 18 /07 /1444 ه في القضيه رقم (439482654) وتاريخ 08 /11 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعين الزام المدعي عليهما بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليونا ريال، نتيجه امتناعهم عن تعديل عقد التاسيس بادخال الورثه محل المورث في عقد التاسيس، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعين/ عدنان بن محمد طيبه هويه الوطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط.
وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله وذكر انه وكيل بموجب الوكاله رقم (٤١٦٤٠٤٧٠) وتاريخ ٢١ /02 / ١٤٤١ ه واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض - محل الاستيناف - جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما اسست عليه الدايره الابتداييه حكمها وقررته من ان تعديل عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لنظام الشركات يكون عن طريق قيد السبب الناقل للملكيه في سجل الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (162)من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437ه،- محل نظر - باعتبار ان تعديل عقد الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يكون عن طريق الشركاء وليس بقيد السبب الناقل للملكيه في سجل الشركه، و الذي تعده الشركه، وما ورد في الماده - التي استندت عليها الدايره في حكمها - انما هو اثر من اثار عقد تاسيس الشركه والتعديل عليه،وهو التزام علي الشركه باعداد سجل خاص باسماء الشركاء، وعدد الحصص التي يملكها كل منهم، والتصرفات التي ترد علي الحصص، وتقيد فيه السبب الناقل لملكيه الحصص بعد تعديل عقد الشركه عن طريق الشركاء، وحيث انه فيما يتعلق بطلب المدعيين فانه علي فرض صحه امتناع المدعي عليهم، ووجود الخطا منهم - مع عدم تقديم المدعين ما يثبت امتناع المدعي عليهم من تعديل عقد التاسيس - الا ان المدعين لم يقدموا ما يثبت باقي اركان التعويض المتمثله في الضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وربطه بالمبلغ - محل الدعوي - كما ان المدعين ذكروا ان المتضرر هي الشركه،وطالبوا بالتعويض لهم مباشره،وليس بتعويض الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه،وعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ما يلي:
اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430603187) المؤرخ في 18 /07 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (439482654)، القاضي برفض هذه الدعوي.
ثانيا: عدم قبول الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.