tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530258543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a01f144-9c1f-46e8-97d7-7ad8ad024ef4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٦٠٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) للادويه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن ادويه ومستلزمات طبيه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بانها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والفواتير التي تثبت التعامل بين الطرفين وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٤,٤٦٤.٩) ريال مقابل توريد البضاعه لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الفواتير المقدمه وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ للمدعيه وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) اربعه وستون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وتسعون هلله. وبالله التوفيق.