moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470533251 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/2ه الموافق 2022/7/1م بثمن اجمالي قدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (82) علي مطبوعات مؤسسه (...)للمواد الغذاييه من تاريخ 2022/8/6م حتي تاريخ 2022/10/4م بمبلغ اجمالي قدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/6/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق وان اقامت المدعيه دعوي بذات الطلب وتم الحكم فيه علي المدعي عليه كمالك للشركه وايقاف خدماته ثم تقدم هو بدعوي ابطال السند ولا تزال دعواه قيد النظر وابرز عبر الاتصال المريي نسخه من حكم صادر من محكمه التنفيذ نص علي ايقاف التنفيذ ثم افهمته الدايره بتحرير جوابه مكتوبا وارفاق جميع الدعاوي السابقه وما تم ازايها خلال اسبوعين من تاريخه عبر تبادل المذكرات وتزويد وكيل المدعيه بنسخه من ذلك ليتمكن من الاجابه فاستعد الطرفان بذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/7/21ه وملخصها: ان المدعيه قد رفعت علي المدعي عليها سند لامر الكتروني تم سداده من قبل بنفس المبلغ المطلوب بهذه القضيه وتم رفع دعوي من قبل المدعي عليها باثبات الوفاء وبالفعل تم الحكم لصالح المدعي عليها باثبات الوفاء وبعد ذلك تم رفع مرافعه من قبل المدعيه باستيناف الحكم وبالفعل مازالت الدعوي قايمه الي الان وانه تم تحديد موعد جلسه الاستيناف في تاريخ 1444/8/1ه،والي الان مازال ايقاف الخدمات وقرار(46)فعال علي هويه مدير المدعي عليها الشخصيه،وهل يعقل ان يتم طلب نفس المبلغ من (3)جهات مختلفه:1- سند لامر الكتروني طلب تنفيذ رقم (...).2- مرافعه استيناف لقضيه رقم (4470380832).3- قضيه علي المنشاه رقم (4470533251).هذه المطالبات الثلاثه جميعها لنفس المبلغ الذي تطلبه المدعيه هل هذا يعقل،اطلب من سماحتكم النظر بالموضوع ووضع حد لطريقه المطالبه بالمبلغ، لان هذه ليست بطريقه صحيحه بل هذا الحاق ضرر بي وبالمنشاه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/7/24ه وملخصها: اولا: غير صحيح بان موكلتي طالبت بالمبلغ ثلاث مرات ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليها عند رفعها القضيه بالرقم (4470380832) قد اقرت بان هنالك مبالغ غير مسدده بخلاف مبلغ سند الامر علما بان المدعي عليها متمثله في مالكها (...) قد ادي اليمين وحلف بالاتي (والله العظيم بان المبلغ الغير مسدد ليس المقصود بالسند الامر وانما المبلغ المسدد هو المقصود بالسند لامر) هذا ما يؤكد لفضيلتكم بان هنالك مبالغ غير مسدده والمدعي عليها تحاول تضليل العداله بالدفع بموضوع القضيه المنتهيه التي تخص سند لامر.ثانيا: ونضيف علي ما سبق بان تعاملات طرفي النزاع لا تنحصر في موضوع سند لامر حيث ان فيما بينهم عده تعاملات تجاريه فليس من المعقول ان تدفع المدعي عليها بموضوع سند لامر عند كل مطالبه ماليه.ثالثا: نفيد علم فضيلتكم بان المدعي عليها قد اقرت في القضيه المنتهيه المذكوره اعلاه وتحديدا في الجلسه الثانيه بتاريخ 1444/5/20ه بان المبالغ غير مسدده مبلغ وقدره(105،673) مايه وخمسه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال (وهو مبلغ المطالبه في هذه الدعوي) ليست المقصوده بسند الامر مما يؤكد لفضيلتكم وبما لا يدع مجالا للشك صحه دعوانا هذه حيث ان المدعي عليها قد اقرت بذلك ولا مجال للتراجع عن الاقرار بذلك تاسيسا للمبدا القانوني ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه.قد اقرت بذلك ولا مجال للتراجع عن الاقرار بذلك تاسيسا للمبدا القانوني ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه.وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الاتي:1-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الفا وست ميه وثلاثه وسبعون ريال.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/7/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي انها قد احالت اطراف القضيه الي تبادل المذكرات وقد انتهت الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه المؤرخه في 1444/7/24ه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع عليها الا اليوم ويطلب مهله لذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها عن القضيه المنظوره لدي محكمه الاستيناف المشار لها في الجلسه الماضيه افاد بانها لم تنته حتي الان ثم قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/8/11ه وملخصها: نحن لا نقول انه لا يوجد مبلغ مستحق لمؤسسه (...) للمواد الغذاييه بل بالفعل المبلغ الذي ذكره بدعواهم هذه فهو صحيح ولا ننكر ذلك ولا نقبل بان ننكر حقوق الناس وهذا تصرف لا يصدر مننا اطلاقا،لكن لم يتم مطالبتنا بالمبلغ بالشكل الصحيح وهذا ما دفعهم لرفع سند لامر تم دفعه سابقا ليس له علاقه بالمبلغ المطلوب بهذه الدعوي وهذا ما كنا نقصده بردنا الاخير انه يوجد قضيه مازالت قايمه مربوطه بنفس المبلغ، وعلي كل الاحوال بالفعل تم الانتهاء من القضيه المقصوده بردنا الاخير لانه لا يعقل ان نخوض بقضيتان بنفس المبلغ المطلوب. وبناء علي ذلك وبناء علي دعواهم هذه وكما ذكروا انه لم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد وانه لا يوجد وقت محدد بتسليم المبلغ مقابل المواد الغذاييه المسحوبه من قبلهم ومع العلم ان المبلغ كان اكبر من ذلك وكانت هناك سدادات اسبوعيه لتسديد قيمه المواد الغذاييه ولم ينقطع عنهم السداد ابدا لكن تم التوضيح من قبل احد موظفينهم اننا نسمع هنالك محلات تجاريه كثيره اعلنت اقفالها وانكم اخفضتم المبالغ الاسبوعيه بحكم وضع الاقتصاد الحالي واننا نريد كامل مبلغنا حالا وهذا مادفعهم لرفع سند لامر تم سداده غير مربوط بهذا المبلغ لاجبارنا علي الدفع باسرع وقت، انتم علي علم سعادتكم ان هذه ليست بطريقه لتحصيل الالتزامات التجاريه وهو يعلم ان التوريد بالاجل قد يتاخر بعض الشيء بحكم تذبذب السوق ولما سميه بالاجل مع العلم اننا كنا متجاوبين معهم ونسدد لهم بشكل اسبوعي وانه رفع السند لامر بعد يوم واحد فقط من سدادنا لهم دفعه وبناء علي قول موظفهم اما ان تدفع هذا المبلغ والا سوف نرفع السند، هل يعقل ان هنالك شخص يتجاوب معهم وان يسدد لهم دفعات اسبوعيه ويرفع عليه سند لامر تنفيذي بعدها بيوم واحد،هذه ابدا ليست بطريقه تعامل تجاريه، ونكرر سعادتكم نحن لا نقبل بانكار حق اي شخص كان وهذا شيء يستحال ان يصدر مننا وبناء علي ذلك نحن نتعهد بتسديد كامل المبلغ للمدعيه عبر دفعات شهريه موضحه بالكامل بالملف المرفق بتواريخ استحقاقها ومبالغها.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/8/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها،وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من وكيل المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما ورد فيها من اقرار وتمسك بالحكم بكامل مبلغ المطالبه و طلبه اتعاب المحاماه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليها شركه (...)الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(105.673) مايه وخمسه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال لقاء توريد مواد غذاييه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470533251 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٥،٦٧٣.٠٠) مايه وخمسه الاف وست ميه وثلاثه وسبعون ريالا، نظير توريد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢،٥٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها بتاريخ 19/09/1444ه والقاضي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.673) مايه وخمسه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال لقاء توريد مواد غذاييه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. مسببه حكمها ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. ثم تقدمت المدعي عليها باعتراضها علي الحكم قيد برقم (4411204646) وتاريخ 14/10/1444ه، بقولها: بناء علي ما تم تقديمه من دعوي ضدنا ومن مذكره الدفاع من قبلنا واننا نعلم انه يوجد مبلغ مستحق علينا وقد اقرينا بذلك وبناء علي ما ورد من بيان الحكم وما تم تقديمه من الاطراف، واختتمت بطلب ان يتم التدقيق بالحكم من ناحيه وضع تاريخ استحقاق لدفع المبلغ للمدعي بحكم ما تم توضيحه من قبلهم عند رفع الدعوي انه لم يتم الاتفاق علي مده معينه لسداد المبلغ ولا يوجد تاريخ معين لدفع المبلغ وهذا ما سبب اشكاليه بيننا، ونريد الحكم بيننا بتاريخ معين علي السداد بناء علي انه لا يوجد تاريخ محدد ولا يمكن ان يتم اجبارنا علي وقت معين لعدم وجود اتفاق وهذا ما دعاهم لرفع الدعوي للمطالبه بالمبلغ وليس اثبات المبلغ وهم علي علم اننا لم ننكر ابدا وجود المبلغ في ذمتنا لهم اطلاقا. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه اليوم عبر الاتصال المريي بتاريخ 03/11/1444ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان، وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، سيما في ظل اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ، واستقرارها علي ذلك حتي في اعتراضها، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/09/19ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.673) مايه وخمسه الاف وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا لقاء توريد مواد غذاييه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.