tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430738213 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1435-07-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2489ef51-b076-4574-9642-6af3f0aa99f7 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٢٥٨٤ لعام١٤٤٤ه

المدعي:

شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (٥/٤/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي نصها: نتقدم لفضيلتكم بهذا الطعن ضد رفض اعتراض المدعيه علي قرار اداره العلامات التجاريه القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...)بالفيه ٣٠ باسم شركه (...) التجاريه،تم ابلاغنا بقرار الرفض بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م،٠٦/٠٣/١٤٤٤، وحيث تم تقديم هذا الطعن خلال المهله النظاميه المحدده ب٣٠ يوما، فاننا نلتمس قبوله شكلا.
”مرفق صوره الوكاله ”مرفق القرار من حيث الشكل،نلتمس قبول الطعن شكلا، حيث تم تقديمه خلال المهله النظاميه المذكوره اعلاه في نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٥ه، ولا يحته التنفيذيه المنشوره بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٧ه، والمحدده ب ٣٠ يوما من تاريخ من تلقي الاخطار بقرار رفض الاعتراض.
من حيث الموضوع:
اولا: لقد سبق لطالبه التسجيل ان اودعت طلبا لتسجيل ذات العلامه برقم (...)بنفس ٣٠ الفيه واعترضت المدعيه علي قرار قبول العلامه المذكوره وقبلت اداره العلامات التجاريه الاعتراض و اوقفت قرار قبول الطلب، ويبدو ان الطلب جاء بامل عدم الاعتراض عليه او تحسبا لقبول اداره العلامات التجاريه الموقره قبول لاعتراض المدعيه علي الطلب الاول.”مرفق ما يفيد قبول الاعتراض علي الطلب الاول لدي الاداره الموقره 
ثانيا: ان المدعيه هي احدي الشركات الرايده في مجال منتجات القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه بالمملكه العربيه السعوديه حيث استطاعت التميز في اذهان جمهور المستهلكين بالنجاح والنمو المتواصل والسمعه الطيبه في وقت قصير جدا نتيجه لتميزها بجوده المنتجات.
هذا وفي سبيل الاستمراريه والحفاظ علي هذا المنوال وللمزيد من التوسع في نشاطها وتمييز اسمها وخدماتها ومنتجاتها ذات الكفاءه العاليه، قامت المدعيه بحمايه حقوقها عن طريق تسجيل علامتها في المملكه العربيه السعوديه برقم (...)وتاريخ ١٦/٠٩/١٤١١ه بالفيه ٣٠ ”مرفق صوره من شهاده التسجيل 
ثالثا: ان العلامه محل الطعن(...) تم تسجيلها علي المنتجات بالفيه ٣٠ وهي ذات الفيه والمنتجات المسجله والمستخدمه عليها علامه المدعيه (...) الامر الذي يعتبر مخالف لنص الماده (٣) الفقره (١١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تنص علي ان:لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:
١١- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه.
حيث ان العلامه محل الطعن مشابهه لدرجه التطابق مع علامه المدعيه في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم (...)وكلمه(...) بحروف عربيه وتهجيتها بحروف لاتينيه والفكره الرييسيه والمنتجات الوارده بالفيه ٣٠، الامر الذي من شانه ان يحدث اللبس او الخلط بين جمهور المستهلكين متوسطي الحرص والانتباه وحملهم علي الاعتقاد بان هناك ارتباط بين العلامتين ”(...)و”(...) خصوصا في ظل عرف المجتمع في طلب كل شيء مسبوقا بكلمه ”(...).
رابعا: نجد ان هناك تشابه بين العلامه محل الدعوي وعلامه المدعيه المسجله، ونجد ذلك واضحا جليا من حيث العناصر اللفظيه و الشكل العام و الفكره الرييسيه كالاتي:
عناصر المقارنه بين العلامتين علامه المدعيه العلامه محل الطعن العلامه المقطع الجوهري ((...)) ويقابلها ((...)) ورسم (...)في كل العلامتين المنتجات والفيه علامه المدعيه مسجله علي منتجات الفيه ٣٠، والخاصه بمنتجات القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه، والعلامه محل الطعن مطلوب تسجيلها علي ذات المنتجات بالفيه ٣٠. مجال عمل الشركتين الشركتان تعملان في منتجات القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه.
الصوره الذهنيه والعامه ان هذا التطابق في كلمه ”(...)ورسم (...)قطعا سيؤثر في ذهن المستهلكين ويحملهم علي الاعتقاد بانه لا يوجد فرق بين العلامتين و/او ان العلامه محل الطعن تابعه للمدعيه.
فبالنظر الي الجدول السابق يتبين وجود تشابه بين علامه المدعيه والعلامه محل الطعن من حيث الشكل العام والفكره الرييسيه، بالاضافه الي نوع الاحرف والانطباع الذهني والبصري لدي جمهور المستهلكين، حيث سيؤدي هذا التشابه بلا شك الي تضليل جمهور المستهلكين متوسطي الحرص والانتباه وحملهم علي الاعتقاد ان هناك ربط بين العلامتين، اما كلمه ((...)) فاختارت طالبه التسجيل ان تكون عنصرا ثانويا محدود الاثر بكتابتها بحجم صغير اسفل العلامه وبشكل يكاد يكون غير مقروء، مما يجعل كلمه ((...)) ورسم (...) هي العناصر الجوهريه بالعلامه محل الطعن وهي العناصر المتطابقه مع علامه المدعيه.ولا ندري علي ماذا استندت المدعي عليها في قرارها انه لا يوجد تشابه بين ((...)) و ((...)) علي نفس المنتجات في الفيه ٣٠؟؟؟
خامسا: لقد استقر قضاء ديوان المظالم واداره العلامات التجاريه علي ضروره المغايره والاختلاف بين العلامات التجاريه، حمايه للمستهلك من اللبس والخلط وحمايه لحقوق وسمعه مبتكر وصاحب العلامه وحرمانا للمقلد من الاثراء علي حساب الغير ومنح العلامه ما تستحقه من حمايه باعتبارها تمثل حقا ماليا محترما شرعا ونظاما وهذا سبب وجود قانون (نظام) العلامات التجاريه واخذا بهذه المبادي جاء في حكم الدايره الاداريه في الدعوي رقم ١٢٩٢١/١٤٣٧ ما يلي:
ومؤدي ذلك عدم توافر الجده والابتكار في علامه الشركه طالبه التسجيل المنصوص عليها في الماده الاولي من نظام العلامات التجاريه، ولما كان من الاصول المقرره فقها وقضاء ان العلامه التجاريه هي الرمز الذي يشير الي التمييز بين السلع التي ينتجها او يبيعها التجار او الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزيه او جمله، بل وتدعو الي الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهه صاحبه الحق في العلامه من الحصول علي ما تبتغيه من ربح وسمعه، وفيها كذلك فايده عليا للمستهلك في هدايته و ارشاده لاختيار السلعه التي يريدها والخدمه التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علم عن مستوي الخدمه والمنتج الذي تحمله هذه العلامه، وتحقيق ذلك والوصول اليه يكون بوضوح العلامه ويسرها، ومن لوازمه المغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمه معينه، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعا للشك باليقين، وتحقيقا للنتيجه المتوخاه من عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وحمايه لصاحب المنتج او الخدمه الاجود مما يضعف سمعته او يهدر حقه، باثراء علي حسابه ومتكيا علي جهده، واذ تقدم سلفا ان العلامتين محل النظر والمقارنه متشابهتان مما يكون معه وقوع الخلط واللبس عند جمهور المستهلكين وارد، وحيث ان العلامه التجاريه تمثل حقا ماليا محترما شرعا ونظاما يعطي صاحب الحق فيها الحمايه والرعايه من الاعتداء عليها بكافه سبل الاعتداء.
”مرفق صوره الحكم 
سادسا: ان تصرف طالبه التسجيل يدل علي سوء نيتها المتكرر بايداع ثلاث علامات تشابه علامه المدعيه ((...))، حيث ان قبول العلامه محل الطعن سيمكن طالبه التسجيل من الاثراء علي حساب المدعيه، وهذا ما يسمي بالمنافسه غير المشروعه والتي تنافي روح ومقاصد واهداف قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
سابعا: كما ان قبول طلب تسجيل العلامه محل الطعن يعد تصرف غير عادل وغير منصف المدعيه التي حرصت علي اتباع الانظمه والقوانين، فقامت بابتكار علامه مميزه لها وتسجيلها واستعمالها وفقا للانظمه، ومن ثم اخذت هذه العلامه المميزه عنوانا لها بين المستهلكين لياتي طرف اخر ويقوم بتقليدها والاثراء علي حسابها دون جهد او تعب.
عليه ولكل ما تقدم من اسباب واي اسباب ترونها مناسبه، نلتمس من فضيلتكم قبول هذا الطعن شكلا لتقديمه ضمن المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض المقدم بوكالتنا عن المدعيه شركه (...) للتجاره ضد قرار قبول تسجيل العلامه التجاريه (...) رقم (...)بالفيه ٣٠ باسم شركه (...) التجاريه، والايعاز لمن يلزم بايقاف اجراءات تسجيلها وشطب التسجيل ان كان قد تم وتفضلوا بقبول فايق التحيه والاحترام،،، 
واستند وكيل المدعيه علي السجل الاجرايي المتضمن طلب تسجيل العلامه ((...)) برقم ((...)) علي الفيه (٣٠) والوارد فيه قرار الاداره المؤرخ في (٦/٣/١٤٤٤ه) المنتهي الي رفض اعتراض المدعيه لان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن: بعد الاطلاع علي لايحه الادعاء التي تقدمت بها المدعيه والتي تطالب فيها بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه لقبول تسجيل علامه رقم((...)) الفيه)٣٠(تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه، وردا علي ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي:
اولا: الوقايع/
١- تقدمت مالكه العلامه محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم ((...))علي الفيه (٣٠)،جاءت متضمنه (...) ، واستنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه..
٢- وتم الاعتراض من قبل المدعيه علي طلب تسجيل العلامه التجاريه المقيده برقم ((...)) علي الفيه (٣٠)، وذلك وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه......... .
٣- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه الي رفض طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض، وعليه فان اداره العلامات التجاريه تري ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، لذلك فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم ((...)) بالفيه(٣٠).
من الناحيه الموضوعيه:
١- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي لقد سبق لطالبه التسجيل ان اودعت طلبا لتسجيل ذات العلامه برقم (...)بنفس ٣٠ الفيه واعترضت المدعيه علي قرار قبول العلامه المذكوره وقبلت اداره العلامات التجاريه الاعتراض و اوقفت قرار قبول الطلب وللرد عليه فضيلتكم فالعلامه التي ذكرها وكيل المدعيه رقم ((...)) لا صحه لما يدعيه من قبول الاعتراض حيث ان العلامه بالنظام حالتها متنازل عنها وذلك وفقا للفقره ٢ من الماده ١٤ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه. وعلي الجهه المختصه ان تبلغ طالب التسجيل بصوره من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلي طالب التسجيل ان يقدم للجهه المختصه ردا مكتوبا علي الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل ،
وعليه فطالب التسجيل لم يقدم ردا علي الاعتراض مما ادي الي اعتبارها متنازلا عنها والتعويل في ذلك لما جاء في الماده المذكوره انفا فلا يدل عدم رد طالب التسجيل قبول اعتراض المدعيه كما ادعت ذلك.
٢- ذكر وكيل المدعيه في لايحه الدعوي حيث ان العلامه محل الطعن مشابهه لدرجه التطابق مع علامه المدعيه في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم (...)وكلمه (...).. وللرد عليه فضيلتكم فالعلامه محل الدعوي جاءت مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها علامه المدعيه واشتراكهما في كلمه (...)فهي كلمه عامه لا يمكن احتكارها لاحد بعينه وحيث ان العبره في التشابه هو بالنظر للعلامه في مجملها وليس لكل مكون من مكوناتها فمن حيث المشاهده البصريه فالعلامه محل الدعوي جاءت متضمنه (...) وعلامه المدعيه جاءت متضمنه كلمتي (...) بحروف عربيه ورسم (...) داخل اطار والعلامه محدده باللونين (...) فالمظهر العام للعلامتين بينهما اختلاف جلي حيث ان العلامه محل التسجيل جاءت بعباره (...) بحروف عربيه ولاتينيه وبخط مميز وعلامه المدعيه جاءت بعباره (...) باللغه العرييه فكلا العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه مما يعطي صوره ذهنيه مغايره بينهما، بالاضافه لوجود عناصر اللون التي اعطت العلامه التجاريه محل الدعوي تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه باللغه العربيه واللاتينيه.
ثالثا: الطلبات/
لجميع ما سبق، تطلب الهييه من الدايره الموقره رفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للتجاره، لعدم تاسيسها علي سند من النظام. 
فقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابه عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه تعقيبا علي ما تقدم به ممثل المدعي عليها، وذلك علي النحو التالي:-
اولا: نتمسك بكل ما ورد في لايحه الدعوي من اسباب ونحيل فضيلتكم الي التفاصيل الوارده بخصوص التشابه بين العلامتين.
ثانيا: طلب ممثل المدعي عليها في مذكره رده التاكد من تقديم الدعوي خلال المده النظاميه، ويبدو ان هذه الفقره ثابته في ردود (...)، ولو احسن ممثل (...) الظن بالمحكمه الموقره وموظفيها لما تقدم بهكذا طلب، اذ ان التاكد من النواحي الشكليه للدعوي من اول ما تقوم به الجهات الاداريه في المحكمه ومعلوم ان المحكمه لا تقبل الا ما هو متوافق مع النظام، ولو تبين لها خلاف ذلك لرفضت الدعوي قبل ان تصل الي هذه المرحله.
ثالثا: انكر ممثل المدعي عليها حاله الاعتراض في المستند الصادر من ادارته بخصوص الطلب السابق الذي اعترضت عليه المدعيه واثرت طالبه التسجيل الناي بنفسها عن الدخول في معركه خاسره، فلم ترد علي الاعتراض لعلمها ان علامتها ما هي الا نسخ مقلد لعلامه المدعيه. ولم يوضح الزميل الموقر ما ال اليه اعتراض المدعيه علي الطلب السابق المشابه للطلب محل الدعوي، اهل رفض الاعتراض؟ ان حاله الاعتراض حسب صور المستندات المرفقه الماخوذه من الموقع الالكتروني للمدعي عليها تفيد بان الاعتراض مقبول، والواجب علي الزميل الموقر ان كان يري خلاف ذلك ان يغير الانظمه في ادارته بدل تكذيب الحقايق.
رابعا: ان العنصر الجوهري محل التشابه بين العلامتين هو كلمه ((...)) في علامه المدعيه و((...)) في العلامه محل الدعوي، بجانب صوره (...)المشتركه بين العلامتين، ولم يوضح الزميل الموقر كيف يفرق المستهلك العادي بين الكلمتين او الصوره المشتركه في العلامتين، فالمستهلك انطبع في ذهنه علامه المدعيه التي الفها وخبر جودتها وارتبطت عنده ب(...)وصورته، فعندما ينظر للعلامه محل الدعوي لا يتفحصها ليتبين الفروقات، فما انطبع في ذهنه متوفر فيها، كما لا يمكنه ان يسيء الظن باداره همها الاول ينبغي ان يكون حمايه جمهور المستهلكين مما هو من شانه ان يثير الخلط او اللبس لديهم، في ان تقبل علامه قد تضللهم، خاصه وان المعيار في ذلك هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه.
خامسا: ان معيار المقارنه في العلامات التجاريه باوجه التشابه، وليس بالاختلافات، فالاختلاف هو الاصل في العلامه حتي يميزها عن غيرها، وان التشابه هو الذي يضلل الجمهور ويحمله علي الاعتقاد ان العلامه محل الاعتراض ما هي الا نسخه جديده لعلامه المدعيه التي ارتبطت في اذهانهم بكلمه وصوره (...)، وهي العنصر الابرز في العلامه محل الدعوي والتي يطالعها الجمهور منذ الوهله الاولي، وهي المطابقه للعنصر الرييسي في علامه المدعيه، لذا فان قرار قبولها يعتبر مخالفا لنص الماده (٣/١١) من النظام.
سادسا: من الواضح ان العلامتين لا تتشابهان فقط بل تتطابقان تماما في العنصر الرييسي الجاذب لجمهور المستهلكين، والذي دون ادني شك سيوقعهم في الخلط واللبس الممنوعين. وما عداه من عناصر فهي عناصر ثانويه عامه لا تقوي لوحدها ان تكون عنصرا مميزا في العلامه وان العنصر الرييسي والمميز الوحيد هو المشترك بين العلامتين، ليس هذا فحسب بل امتد التطابق/التشابه، بين العلامتين الي الفيات والمنتجات التي تحملها العلامتان، مما يجعل من التضليل امرا راجحا والضرر بصاحب العلامه الاسبق واقعا لا محاله، وبذا يتبين خطا قرار القبول من اساسه، لذا وجب الغاءه احقاقا للحق وحمايه لجمهور المستهلكين ولصاحب الحق الذي هو احق، كما جاء في الحديث (من سبق الي شيء مباح فهو احق به)، وحيث انه (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال فان المدعيه لجات الي المحكمه الموقره لازاله هذا الضرر.
بناء علي ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم قبول هذه المذكره شكلا، وفي الموضوع الغاء قرار المدعي عليها القاضي بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...)) رقم (...)بالفيه ٣٠ باسم: شركه (...) التجاريه، والايعاز لمن بلزم بوقف اجراءات تسجيلها.
وتفضلوا بقبول فايق التحيه والاحترام،،، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الغاء قرار اداره العلامات برفض اعتراض المدعيه،وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه،بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الجهه المختصه (اداره العلامات التجاريه) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٥/٣).
ونصها:
(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٦/٣/١٤٤٤ه) مما يعني انقضاء المده بتاريخ (٦/٤/١٤٤٤ه) وبما ان المدعيه قيدت دعواها لدي هذه المحكمه بتاريخ (٥/٤/١٤٤٤ه) لذا فان الدعوي مقبوله شكلا.
اما من حيث الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها، واسست المدعيه طلبها علي انها من الشركات الرايده في مجال منتجات القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه في المملكه، واستطاعت التميز في اذهان جمهور المستهلكين، وان طالب التسجيل تقدم بطلبه علي ذات الفيه المسجله عليها علامه المدعيه ((...)) اكثر من مره ورفض الطلب مما يؤكد سوء نيته، واشار وكيل المدعيه الي وجود تشابه حد التطابق بين العلامتين في الشكل العام والعنصر الجوهري رسم ((...)) وكلمه ((...)) مما يحد اللبس او الخلط بين جمهور المستهلكين بوجود ارتباط بين العلامتين ((...)) و ((...))، وذكر وكيل المدعيه ان اضافه كلمه (...) علي العلامه محل الاعتراض اضافه ثانويه وكتبت بخط يكاد يكون غير مقروء، وبما ان خلاصه جواب ممثل المدعي عليه التمسك بما ورد في القرار محل الدعوي المنتهي الي رفض اعتراض المدعيه لان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، وقد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين.
وعليه فانه وباطلاع الدايره علي العلامتين التجاريتين محل الدعوي تبين لها وبعد المطابقه والمقابله بينهما عدم وجود تشابه ينشا منه ما يوهم ويخلط علي المستهلكين بين العلامتين او ما يعبر اعتداء علي علامه المدعيه حيث ان العباره الوارده في العلامه محل الاعتراض هي ((...) ) وعلامه المدعيه ((...))، مما تنتهي معه الدايره الي صحه القرار بعدم التشابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من شهره موكلته وتسجيلها في المملكه فعلاوه علي عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، فان كلمه ((...)) تعد من الالفاظ الشايعه وليس للمدعيه احتكاره مادام قد اضيف اليه ما يميزه عن علامه المدعيه حيث اضيف اليه كلمه (...) وقد اضيفت بخط واضح وبارز وليس كما ذكر وكيل المدعيه من ان الكلمه لا تري، ولا ينال من ذلك ايضا ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان طالب التسجيل سبق وان قدم طلبات ورفضت مما يدل علي سوء نيته، فان الرفض السابق لا يعني وجوب رفض اي تسجيل لاحق، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي:

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق