tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 3870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-08-01 document_type=ruling entity=document_number:6309c99b-9b06-4304-b5e7-8abd9b999851 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3870 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
ففي جلسه 01/08/1439ه وبسؤال وكيل المدعي (...) عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه انه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي شراء بضايع عباره عن ملابس بقيمه (562.500) ريال وقد تم تحرير شيكات لصالح مؤسسه المدعي عليه مسحوبه علي بنك (...) بكامل قيمه البضاعه ، وعند حلول الاجل المتفق عليه تم التعذر عن تسليم البضاعه بسبب وجود ايقاف في الجمارك ، وعدم فسحها ، وطلب المدعي عليه مبلغ (10000)ريال قيمه رسوم فسح البضاعه ، وحيث ان المدعي امهل المدعي عليها لتسليم البضاعه ، وطلب فسخ عقد البيع لتاخرها عن التسليم ، وعدم وفايها في الميعاد ثم قدم المدعي عليها الشيكات لمحكمه التنفيذ ، فصدر بذلك عده قرارات ، وطلب من الدايره ايقاف قرار محكمه التنفيذ عن الشيكات محل الدعوي مع استراد حيازتها، وقدم مع لايحته عدد من المستندات، تسلمت وكيله المدعي عليه (...) نسخه منها، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل مذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه، وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه.
وفي جلسه 09/08/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه ، وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر، فقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه عبر سجله التجاري.
وفي جلسه 05/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليه رده علي لايحه الدعوي في مذكره مكونه من صفحتين تضمنت قوله بان لدي موكله فواتير تؤكد استلام المدعي لكامل البضاعه مقابل الشيكات، وطلب في ختامها رد الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وقدم مرفقين احدهما عباره عن خطاب مجدول للسداد علي دفعات ثلاث مذيل بتوقيع (...) وخالي من توقيع (...) ويستند فيه علي استحقاق موكله لمبلغ الشيكات، وان الاتفاق جاء بالتراضي بين الطرفين، وسند قبض بمبلغ (10.000)ريال يفيد باستلام المدعي عليه جزء من قيمه الشيكات، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وقدم مذكره من صفحه واحده مرفقا بها تنازل من المؤسسه المدعي عليها عن الشيكات محل الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد خلال اسبوعين. 
وفي جلسه 02/01/1440ه قدم وكيل المدعي عليه اشعار بايداع مذكره لدي اداره الدعاوي والاحكام بقسم تبادل المذكرات لكنها لم تصل للدايره، ولم ترفق بملف القضيه، وطلبت الدايره احضارها، وقدم وكيل المدعي رده بعد الاطلاع علي هذه المذكره وذكر بان ما تحويه ليس صحيحا، وقدم مع لايحته عدد من المستندات عباره عن عقد اتفاق بين (...) غير موقع من طرفه، و(...) موقع من قبله، وسند لامر، وورقه تحويل بنكي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد.
وفي جلسه 08/02/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن البينه في تسليم البضاعه للمدعي فذكر بان لديهم اقرار من المدعيه باستلامها للبضاعه واستحقاق المدعي عليه للمبلغ، فذكرت الدايره بان هذه البينه غير موصله، وليس له الا يمين المدعي علي انكار تسلم البضاعه، فاستعد وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين.
وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه عده فواتير غير مترجمه خلت من التواقيع والاختام، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانها غير صحيحه، وليس لها علاقه بهذه الدعوي، فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت قيامه بتسليم البضاعه محل الدعوي للمدعي، فقرر الدايره بانه ليس للمدعي عليه الا يمين المدعي علي نفي استلامه للبضاعه، فذكر المدعي اصاله بانه مستعد بادايها، وبعد تذكير الدايره للمدعي بعظم اداء اليمين باﷲ عز وجل ، وان تكون بالحقيقه واليقين ، وتحذيره من اليمين الغموس "الكاذبه" وهي من اكبر الكباير كما اخبر الصادق المصدوق ، ووعظه بقول النبي صلي اﷲ عليه وسلم : (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب ﷲ له النار، وحرم عليه الجنه" فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: "وان قضيبا من اراك)، واعلامه بان حقوق الادميين علي المشاحه، فاداها بقوله: "واﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي- ان المدعي لم يورد لي اي بضاعه يستحق عليها مبلغ الشيكات، لا قبل استلامه للشيكات ولا بعدها، لا من المدعي عليه ولا من طرفه، اقسم باﷲ ان هذا ما حصل"، هكذا حلف ، وحصر المدعي دعواه باسترداد حيازه الشيكات محل الدعوي مع ايقاف تنفيذه ، مع المطالبه باتعاب المحاماه ، وبناء عليه ، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده الشيكات محل الدعوي التي حررها وسلمها للمدعي عليه من اجل التعامل معه في توريد بضاعه مستورده من جمهوريه (...) ، وايقاف ثلاث قرارات تنفيذيه صادره عن تلك الشيكات بتاريخ 10/07/1439ه والتي قدمها المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده ، فصدر بحقه اجراء تنفيذي ، وحيث ذكر المدعي بان المدعي عليه اوهمه بانه وكيل تجاري لشركه (...) المحدوده (...) في المملكه العربيه السعوديه كونه حضر مفاوضات واجتماعات في مقر الشركه ووثق فيه، وكان وكيل المدعي عليه يدفع بان موكله قد قام بتوريد البضاعه فهو مستحق لقيمه الشيكات، والمدعي تاخر في سداد قيمتها، فتقدم بها لدي محكمه التنفيذ ، وحيث عجز المدعي عليه عن تقديم البينه الموصله علي قيامه بتوريد البضاعه، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان البينه علي من ادعي شييا ، وعلي المنكر اليمين ، وقد قال النبي صلي اﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))، فقد بين هذا الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه. وحيث عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه –الذي له حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها طبقا لوكالته التي تخوله ذلك- يمين المدعي علي نفي استلامه للبضاعه ، فطلب توجيهها للمدعي فاداها، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه من ان لدي موكله البينه علي صحه توريد البضاعه ؛ فان الاوراق المقدمه بيضاء عاديه بلغه اجنبيه وغير مترجمه، وخاليه من توقيع طرفي النزاع او ختمهما ، وقد ذكر في المبادي والقرارات رق(1838)م الصادره من (م ق د):(176/5/45) ان"الدعوي اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل ولا يبني عليها في الاحكام الشرعيه" ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي.

(لذلك)
حكمت الدايره اولا: ايقاف القرارات التنفيذيه رقم (39858143) ، بتاريخ 05/07/1439ه، ورقم (39840238) ، بتاريخ 03/07/1439ه ، ورقم (39882763) ، بتاريخ 10/07/1439ه الصادره من محكمه التنفيذ بمحافظه جده.
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) باسترداد حيازه الشيكات الاول رقم: (...) والثاني رقم: (...) والثالث رقم: (...) مسحوبه علي بنك (...) ل : .......، هويه وطنيه (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...)
ثالثا : الزام (...) هويه وطنيه (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) هويه وطنيه (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 980 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) 

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/29 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده الشيكات محل الدعوي التي حررها وسلمها للمدعي عليه من اجل التعامل معه في توريد بضاعه مستورده من جمهوريه (...) وايقاف ثلاث قرارات تنفيذيه صادره عن تلك الشيكات بتاريخ 10/7/1439ه والتي قدمها المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتشير هذه الدايره الي ان منطوق حكمها الفقره ثانيا ينبغي اصلاحه ليكون بالزام المدعي عليه برد اصول الشيكات للمدعي لعدم احقيته بقيمتها.
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3870 لعام 1439ه القاضي بما يلي:
اولا: ايقاف القرارات التنفيذيه رقم (39858143)،بتاريخ 5/7/1439ه ، ورقم (39840238) ، بتاريخ 3/7/1439ه ،ورقم (39882763) ، بتاريخ 10/7/1439ه الصادره من محكمه التنفيذ بمحافظه جده.
ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) برد اصول الشيكات التاليه :الاول رقم: (...) والثاني رقم : (...) والثالث رقم : (...) المسحوبه علي مصرف (...) ل : (...) هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) ثالثا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل : (...) هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.