tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630907713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-04-21 date_hijri=1446-03-11 document_type=ruling entity=document_number:4670212323 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٤٨٧١٠لعام ١٤٤٦ه

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، قيدت لدي المحكمه التجاريه وباشرت نظر الدعوي علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضر المدعي وكاله:(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١١ / ٠٣/ ١٤٤٦ه ، الصادره من الخدمات الالكترونيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: صاحب الفضيله / رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته .. وبعد ،، لايحه تحرير الدعوي رقم ٤٦٧١٠٤٨٧١٠ مقدمه من المحامي / (...) بصفتي وكيلا عن المدعي / (...) بالوكاله رقم (...) ضد المدعي عليها / (...)– هويه وطنيه رقم (...) الموضوع : - لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها (...) ضد المدعي (...) قيدت في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٦٧٠٢١٢٣٢٣) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه وتم نظرها لدي الدايره (الثانيه عشره) علي سند من القول "انه بموجب عقد مؤرخ في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/١١/٢٠٢١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تنازل المدعيه عن محل تجاري للمدعي عليه) خلال شهرين ميلاديين، بثمن اجمالي قدره (٣٩٩,٧١٨.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي سدد منه (٢٧٥,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠٩/١١/٢٠٢١, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣٩٩,٧١٨.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٤,٧١٨.٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي " وانتهت القضيه بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الدايره شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٦٣٠٣٢٠٨٠٩ الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٦ه في القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٢٣٢٣ فيما قضي به مع تعديل منطوقه ليكون بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده برقم ٤٥٣٠٢٤٤٩٦٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٩٢٤٢.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٦ه, وليست هذه القضيه هي الاولي بل سبق هذه الدعوي دعوتين اخرتين من المدعي عليها ضد المدعي لذلك نجد ان حكم محكمه الاستيناف في الدعوي الاخيره قضي "بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها" وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفع دعوي قضاييه ضد موكلي بدون وجه حق مما ادي الي (تحمل موكلي مصاريف تقاضي كاتعاب للمحامي للدفاع عنه) من ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه الي ١٨/٠٦/١٤٤٦ه، ٢- تعطيل اعمال موكلي . ٣- ضرر معنوي لموكلي يتمثل في قلق وتوتر وخاصه ان هذه ثالث قضيه تقوم المدعي عليها برفعها ضد موكلي لذات الموضوع ، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. بناء علي ماتقدم يلتمس وكيل المدعي من مقام المحكمه الموقره مايلي : - الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا و قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي وذلك مقابل مصاريف التقاضي الذي تكبدها المدعي . كما ان بينتي تنحصر في العقد والاحكام الصادره. كما انني اكتفي بما قدمت. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: - فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب قضيه نظرت سابقا لدي هذه الدايره، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه. وعليه فالدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان وكيل المدعي حصر بينته علي اثبات دعواه في: العقد والاحكام الصادره؛ ولما انه بمطالعه الحكم الابتدايي السابق، تبين ان الحكم بني علي الرفض من جهه ان المدعي عليها هنا خاصمت هناك دون ان تثبت قيمه المديونيات التي يتحملها المدعي هنا، وتبين ان تاريخ تحرير السندات لاحق علي بيع المؤسسه بشهرين، كما ان محكمه الاستيناف قامت بنقض الحكم وحكمت بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها، ولما ان المدعي عليها قد احوجت المدعي للشكايه والمدافعه عن نفسه وكانت في خصومتها مماطله وغير محقه فيها، فتلزم بدفع ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه:

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٧,٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، ورفض ما زاد علي ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.