moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570104918 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/05/14ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (رخام ومشتقاته) وتاريخ ابتداء التعامل 2019/1/20م بثمن اجمالي قدره (27,168.14) سبعه وعشرون الفا وميه وثمانيه وستون ريالا واربعه عشر هلله، سدد منه مبلغ قدره (19,700) تسعه عشر الفا وسبعميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/1/1م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (7,468.14) سبعه الاف واربعميه وثمانيه وستون ريالا واربعه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد بضايع صادر علي مطبوعات المدعيه، متضمن الاتفاق بين طرفي الدعوي، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، 2- مستند اقرار صادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 01/01/ 2019م المتضمن ان الشيكات المحرره مستحقه في ذمتها لصالح المدعيه ممهور بختم المدعي عليها، 5- كشف حساب من تاريخ 01/ 01/ 2022م الي 01/ 01/ 2023م برصيد نهايي قدره (7,468.14) سبعه الاف واربعميه وثمانيه وستون ريالا واربعه عشر هلله، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1445/02/06ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه ووقتها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال لما ورد في صحيفه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره (7,468.14) سبعه الاف واربعميه وثمانيه وستون ريالا واربعه عشر هلله، وبناء علي ما تقدم بالدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله حري بالاجابه، حيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي حجيه المحرر المختوم: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...) للصناعات الحديثه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.468.14) سبعه الاف واربعميه وثمانيه وستون ريال واربعه عشر هلله.