uqn_gov_sa · guide · processed · 4 chunks
اولا: يجوز استخدام اسم (السعوديه) واسماء المدن والمناطق العامه في الاسم التجاري وفق نظام الاسماء التجاريه ولايحته التنفيذيه ووفق الضوابط الاتيه: 1- الا يكون الاسم التجاري مطابقا او مشابها لاسم احدي الجهات او المشروعات الحكوميه وما في حكمها. 2- الا يكون اسم السعوديه او اسم المدينه او المنطقه او المكان العام هو العنصر الجوهري او المكون الرييسي للاسم التجاري. 3- الا يشابه الاسم التجاري علامه تجاريه مشهوره عالميا، او يشابه علامه تجاريه مسجله او مشهوره في المملكه، ما لم تكن العلامه التجاريه مملوكه لمقدم الطلب. 4- ان يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعه المملكه او المدن او المناطق او الاماكن العامه او الاساءه اليها. ثانيا: يستثني من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعوديه او اسماء المدن او المناطق او الاماكن العامه عند التوسع او الاندماج. ثالثا: يستثني من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره الصادر بشانهما الضوابط المرتبطه بهما وفق الامر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444ه. رابعا: تقوم الاداره المعنيه باستقبال طلبات قيد الاسماء التجاريه التي تحمل اسم (السعوديه) او اسماء المدن او المناطق او الاماكن العامه، ودراستها للنظر في قبولها او رفضها وفق هذه الضوابط.