tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 261 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
|VD-261-2020( القرار رقم
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-8378-V) |
مدينه الدمام

## المفاتيح:

دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه
الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار
واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي
شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم
(م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/١٢/٢١ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۱۱م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-8378-) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب الهويه رقم (...) تقدم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل ( ١٠,٠٠٠) ريال لاغراض
ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «لا يوجد لدي اي مبلغ للضريبه المضافه ولا اي
سجلات تجاريه، منزلي الذي تم بيعه في عام ٢٠١٨م لا يخضع للضريبه؛ لانه بيتي الدايم،
ولا يوجد اي نشاط يستوجب الضريبه. لماذا هذه المخالفه؟ لم يخبرني احد بالمخالفه،
وهي مخالفه تاخر في التسجيل، وانا ليس لدي شيء يستوجب التسجيل! وسبب فتحي
للحساب الضريبي هو رغبتي في مزاوله نشاط جديد، ولكني ترددت عن هذا النشاط
بعد فتره، وتفاجات بالمخالفه تواصلت معهم وقالوا: ما دام بيتك الدايم فلا تخف لا
يوجد شيء، قد يكون خطا في النظام. وفي اليوم التالي تواصلت معهم وقالوا: اعمل
اعتراضا، ولكن النظام رفض بسبب تجاوز الثلاثين يوما لذلك ارشدوني هم انفسهم
برفع هذه الدعوي لديكم. فلماذا يرفضونها الان ؟ انا مواطن بسيط لا استطيع دفع
هذا المبلغ، وانا لا ذنب لي فيه، لا يوجد لدي اي ضرايب، ومنزلي الذي بعته بسبب
الظروف كان منزلي الدايم وليس تجاره».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها كالاتي : اولا : الدفع الشكلي : ١- حيث ان الماده (٤٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه
صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م ، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٦/١٢/١٦م، ليكون فارق
عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما؛ وعليه، وبمضي المده
النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده
وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢١ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد، وحيث حضر من يمثل المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه
الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، وبمشاركه ممثل
المدعي عليها (...)، وبمواجهتها بذلك، طلب السير في الدعوي واصدار القرار، وبناء عليه
اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه
القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه
القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٣١م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:

القرار:

قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.