moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١١٣٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٢١٨٦٠٠) مايتان وثمانيه عشر الفا وستمايه ريال متبقي قيمه اعمال مقاوله نفذتها موكلتي بحصر اعمال مؤرخ ب ١٤٣٩/١٢/١٣ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في يوم الاربعاء ١٤٤٤/٢/١١ه حضرها: (...)(سجل مدني ر بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)و:(...)(سجل مدني رقم:...) بصفته وكيل عن: (...)(سجل مدني رقم:...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤاله عن علاقه الموكل المذكور بالمدعي عليها؟ اجاب بانه مالك الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن مدي وجود وكاله اخري لديه؟ اجاب بالنفي. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي والطلب المقدم منه عبر النظام قبل الجلسه، وقرر ان تحرير دعواه كما يلي: "قامت المدعي عليها بالاتفاق بينها وبين موكلتي بمو/١٧ علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال المصنعيات العظم بدون المواد لمبني (...)ب(...) علي ارض شركه (...)القابضه بال(...)وذلك بقيمه اجماليه قدرها ٦٦٢,٤٣٦ ستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، وذلك كما هو موضح في البند الرابع: (طريقه القياس والا، وقد سددت المدعي عليها مبلغا وقدره ٣٨٠،٨٣٦ ثلاثمايه وثمانون الفا وثمانمايه وست وثلاثون ريالا من اجمالي الاعمال المنفذه وتبقي في ذمتها مبلغ. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره ٢٨١,٦٠٠ الف ريال. الاسانيد: ١- العقد بين الطرفين مرفق (١). ٢- كشف حساب صادر من المدعي عليها مرفق (٢)" ا.ه وعليه اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلب المذكور، ومن ثم رات صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان من اللازم لقبول الدعوي والنظر في موضوعها ان تكون الدعوي مقامه طبقا للشكل النظامي اللازم، ولما كانت الدعوي الماثله من الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء والتي يشترط لها سبق اتخاذ اجراء الاخطار بالشكل النظامي المنصوص عليه في الماده من نظام المحاكم التجاريه؛ وذلك استنادا لنص الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (١/٢٣٧) منها التي استثنت الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء من حكم الاخطار، ولما كان البين من مرفقات صحيفه الدعوي هو خلوها من ارفاق ما يثبت اتخاذ اجراءات الاخطار بما يخالف ما نصت عليه الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه بشان الاخطار، كما ان مرفقات الطلب المقدم من المدعيه خلت مما يتعلق بذلك، وحيث ان الامر كذلك وان تقرير المصالحه الصادر في المطالبه محل هذه الدعوي ص/٣ه في الطلب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٤ه وان الدعوي قيدت بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣ه؛ عليه فانه لا يمكن الاكتفاء بتقرير المصالحه عن اتخاذ اجراء الاخطار؛ نظرا لكون تقرير المصالحه انما يغني عن الاخطار بشرط مضي المده النظاميه البالغه (١٥) يوما؛ وفق ما نصت عليه الماده (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه وال:" يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(١) من هذه الماده " وهو ما لم يتحقق في ملابسات هذه الدعوي وفق تاريخ قيد الدعوي، وبناء علي ما سبق وعلي ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره ناظره؛ وذلك طبقا لنص الماده (١/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.