gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكه | (IZD-2021-1265) القرار رقم | (Z-16696-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الزكاه - الربط الزكي - الوعاء الزكي - الدانون التجاريون الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في الربط الزكي عام ١٨٠ م و ذلك بخصوص اضافه بند الدانون التجاريون الي الوعاء الزكي - اجابت الهييه بان المدعيه تحاسب بموجب قوايم ماليه مقدمه، وقامت اضافه رصد اول واخر المده البند داثيون تجاريون واضافه ايها اقل والبالغ (١٠١٠٨٤) ريال باعتبار حولن الدول عليها، كما ان اعتراض المدعيه مكتوب بالغه الانجليزيه، كما انها لم تقدم المستندات المؤيده لحركه الحساب - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند داثيون تجاريون - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (اولا/0) من الماده (٤) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتنه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/١) وتاريخ المستند: - الفقره (اولا/0) من الماده (٤) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتنه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/١) وتاريخ (٢٠٨١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والله، وبعد: انه في يوم التثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٧ مقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١/٥١٠، وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ٣١١/٢٣١٠، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وETLCHWO FQAHG HEGWYH GHIWYH (I) ... (I) ... / ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (1) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (T) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) ... (I) و-t-t-l-s و-Q-t-l-s (اقامه رقم ...) (ب) (الزامه رقم ...) (الزامه رقم ...) (الزامه رقم ...) (الزامه رقم ...) (الزامه رقم ...) (الزامه رقم ... وبعرض لايحه الدعوي علي المبعي عليها، اجبت بان المبعيه تحاسب بموجب قوايم ماليه مقدمه، وقامت اضافه رصيد اول واخر المده لبند داتيون تيارون واضافه ايهما اقل والبالغ (١٠١,٠٨) ريال باعتبار حول عليها، كما ان اعتراض المبعيه مكتوب بالغه الانجليزيه، كما انها لم تقدم المستندات المؤيده لحركه الحساب، واستندت في اجراها للفتوي (٢٦٦٦) لعام ١٤٦٥ و الماده (٤) البند اولا من لايحه جبايه الزكاه. واما بخصوص خطاب المبعيه المقدمه للامانه العامه والذي تضمن مبررات حول مبيعات المقدمه لضريبه القيمه المضافه، كما ان الخطاب المقدم من بنك الزمناء هو الافاده عن سداد الزكاه المتوجبه وهذه الافاده لا تمت بطله البند الاعتراض، واما بخصوص فروق المبعيات من اقرار القيمه المضافه فقد نتجت عن مقارنه بالايرادات الوارده بالقوايم الماليه المقدمه مع المبعيات الوارده بالقيمه المضافه وتمت اضافه هذا الفرق غير المصرح عنه في ايرادات القوايم الماليه. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٧ م, عقدت الدايره جاستها عن بعد النظر العدوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرا ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثل لمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك لشؤون القانونيه برقم (....) وسبقال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان. وسبقال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧١) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١١) وتعديلاتها، والثالثه التففيذيه بالمرسوم الملكي رقم (١١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) والتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) والتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١�١) والتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) والتاريخ (١٥٣/١/١) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتربح ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هييه الزكه والضريبه والجمارات في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م وحيث ان هذا التزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١١٨١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقدره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار الموعي عليها الربط الزكي لعام ١٥٠٠، حيث تعتي بان فرق المبيعات القيمه اضافه بند التانون التجاريون للوعاء الزكي، حيث تعتي بان فرق المبيعات القيمه المضافه هو عباره عن دقه مقدمه، في حين دفعت المدعي عليها بان المدعيه تحاسب بموجب قوايم ماليه مقدمه، وقامت باضافه رصيد اول واخر المده لبند داثنون تجاريون واضافه ايها اقل والبالغ (٦٠١٠٨) ريال باعتبار حولان الحول عليها، واما بخصوص خطاب المدينه المقدمه للامانه العامه والذي تضمن مبررات حول مبياءته المقدمه لضريبه القيمه المضافه، كما ان الخطاب المقدم من بنك الانماء هو للافاده عن سداد الزكاه المتوجبه وهذه الافاده لا تمت بصله البند الاعتراض، وامام بخصوص فروق المبيعات من اقرار القيمه المضافه قد تحت عن مقارنه الايرادات الوارده بالقوايم الماليه المقدمه مع المبيعات الوارده بالقيمه المضافه وتمت اضافه هذا الفرق غير المصرح عنه في ايرادات القوايم الماليه، وحيث نست الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨/٦١ ه علي انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: -0: القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب dفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. (٣) ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات اللايحه علي انه «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(م) من ذلك الاللاقه في ضوء الظروف من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها», وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد sizing التجاريه الذاينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولن الدول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسوطه من الوعاء الزكوي، وبالطلاع dالذاره علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستندات المقدمه يتبين ان المدينه لم تقدم الحركه التفصيله للخدم الذاينه لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ المعترض عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدهيه. اما فيما يعلم بعد محضور من يمل المدهيه جلسه النظر في الدعوي رعم تبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم جضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان هذاره استندت الي الفقره (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبلله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر الممدي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحم في موضعها، وعلي المحكمه ان tkmم اذا كانت حاله ل李小م فيها، وعد حكمها في حق م العدي ضروريا، ولق لم تتقدم الممدي بعد يبر يبر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق م العدييه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) فيما يتعلق ببند دانون تجاريون. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والصربيه والجمrkيه هو تاريخ تسليم القرار، ولطرفاد الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها ه هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض وصلي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.