moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٠٦٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه مقاولات (...)، المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...)، لاعمال الاساسات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الثلاثاء ١٠/٧/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المحاله اليها في ١٥/١١/١٤٣٨ه المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده/١، والحاضر فيها عن المدعي عيها ممثلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٥/١١/١٤٣٨ه، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في عقود من الباطن لتنفيذ اعمال الاساسات الدفينه بمشروع (...)، وقامت موكلته بانجاز ما تم الاتفاق عليه كاملا، وقد سددت المدعي عليها لموكلته جزءا من مستحقاتها وبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٤.٢٥٥.٤٧٦.١٩) اربعه عشر مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله، وبمطالبتها بالوفاء بما عليها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، رغم مصادقتها علي استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المذكور اعلاه، اضافه الي الزامها باداء مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بان موكلته والمدعيه اتفقا علي انه وفي حال نشوب اي نزاع فانه يتم اللجوء لتسويته وديا، وبذلك فان موكلته تتمسك بوجود شرط التحكم، كما ضمنها وجود ادخال شركه (...) كطرف في الدعوي كونها المقاول الرييس للمشروع. وانتهي في دفعه الي طلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان اشتراط التحكيم غير صحيح، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه تقديم جوابه الموضوعي عن الدعوي، فقدم بجلسه لاحقه دفع موكلته علي دعوي المدعيه وذكر ان ما تستند عليه المدعيه في دعواها هي مطابقه رصيد وليست اشعار بالدفع، ثم ذكر ان المطابقه تضمنت ورود مبلغ قدره (١١.٩٠١.٨٦٦.٤٧) احد عشر مليونا وتسعمايه والف وثمانمايه وسته وستون ريالا وسبع واربعون هلله، وهو حساب جاري، كما تضمنت مبلغ قدره (٢.٣٥٣.٦١٤.٧٧) مليونان وثلاثمايه وخمسون الفا وستميه واربعه عشر ريالا وسبع وسبعون هلله، وهو مبلغ محتجز كضمان لحسن التنفيذ، والمشروع محل العقد توقف بامر الجهه المالكه ولم يتم الغاء التعاقد، كما ضمن في دفعه ان العقد المبرم مع المدعيه تضمن في الفقره الاولي من البند العاشر النص علي انه يتم سداد ٩٠% من اجمالي قيمه العقد علي سداد شهري علي ان يتم دفعها بدايه كل شهر وهذا يدل علي ان ما يستند عليه ممثل المدعيه من مستند هو في حقيقته فاتوره معتمده وشهاده دفع موقعه من جميع الاطراف طبقا للعقد. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه تمسك باقرار ممثل المدعي عليها من ان المستند الذي تركن اليه موكلته لاثبات صحه دعواها هو مطابقه رصيد، وانه صادر عن موكلته، وتمسك بعدد من الرسايل الالكترونيه المرسله لموكلته من المدعي عليها كقرينه تثبت ما تدعيه موكلته، وقدم نسخه رساله الكترونيه موجهه اليه كمحامي للمدعيه وفيه تذكر المدعي عليها انها لا تستطيع الالتزام بجدوله في الوقت الحالي دون توفير المعلومات عن استلام مستحقاتهم من المقاول العام، ويستند عليه كقرينه في عدم انكار مبلغ المطالبه وفي جلسه اليوم وبعرض ما سبق علي ممثل المدعي عليها اكد علي ان مطابقه الرصيد ليست اشعارا بالدفع ولا طلبا للسداد وعن الرساله الالكترونيه والتي ذكر ممثل المدعيه انها موجهه له وفيها اقرار باستحقاق موكلته للمبلغ المدعي به فغير صحيح، اذ ان الرساله تضمنت الاشاره الي ان المشروع توقف بامر الجهه المالكه وانه لم يتم استلام المستحقات من المقاول العام، ولم يتم الاشاره فيها الي رقم نقدي معين، فعقب ممثل المدعيه انه يتمسك بما سبق ايراده، ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن المستندات الذي تستند عليه المدعيه فذكر ان ذلك المستند تم توقيعه بعد مراجعه حسابات الشركه الماليه واقفال السنه الماليه، لكنه لا يعني بحال ان ذلك المبلغ واجب السداد للمدعيه، ثم سالته الدايره عن مبلغ الضمان والمدون علي ذلك المستند فذكر انه محتجز لضمان حسن تنفيذ الاعمال بعد اجراء التجارب وتسليمها للمالك، ثم عقب ممثل المدعيه ان ذلك المبلغ محتجز ابتداء ووافقه علي ذلك ممثل المدعي عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (١٤.٢٥٥.٤٧٦.١٩) اربعه عشر مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله، يمثل المبلغ المستحق لموكلته في ذمه المدعي عليها نظير تنفيذ موكلته لاعمال الاساسات الدفينه بمشروع (...)، وكذلك الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال كاتعاب للمحاماه، بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وعن موضوع الدعوي فانها لما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها لتنفيذ اعمال الاساسات الدفينه بمشروع (...) وترتب علي تنفيذ ذلك مستحقات بذمه المدعي عليها عن العقد محل الدعوي بلغت (١٤.٢٥٥.٤٧٦.١٩) اربعه عشر مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله، وهذا المبلغ ثابت بموجب مستند المصادقه علي صحه المديونيه المحرر في ٢٤/١/٢٠١٧م، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها في ٢٥/١/٢٠١٧م، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلته لمبلغ قدره (١١.٩٠١.٨٦٦.٤٧) احد عشر مليونا وتسعمايه والف وثمانمايه وسته وستون ريالا وسبع واربعون هلله، عن الحساب الجاري، و مبلغ قدره (٢.٣٥٣.٦١٤.٠٢) مليونان وثلاثمايه وخمسون الفا وستميه واربعه عشر ريالا وسبع وهللتين، والممهور بخاتم المدعي عليها والممضي عليهما من مسؤول الحسابات الماليه لدي المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تف بما تضمنه، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع ابتداء بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في البند الحادي عشر من العقد محل الدعوي، والذي جاء نصه: (في حال نشوب اي نوع من انواع النزاعات بين الطرفين فيما يتعلق بهذا العقد سواء خلال تنفيذ الاعمال او خلال فترات الضمان ستتم تسويه الامر وديا)، وبتامل النص السابق وتامل ما ورد في الفقره الاولي من الماده الاولي من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رق (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٢٣ه، والتي نصت علي ان: (اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين او اكثر علي ان يحيلا الي التحكيم جميع او بعض المنازعات المحدده التي نشات او تنشا بينهما في شان علاقه نظاميه محدده، تعاقديه كانت ام غير تعاقديه، سواء اكان اتفاق التحكيم في صوره شرط تحكيم وارد في عقد، ام في صوره مشارطه تحكيم مستقله)، ولما كان النص الذي يستند عليه ممثل المدعي عليها خلا من النص علي احاله اي نزاع بينهما للتحكيم، وجل ما فيه هو اظهار لحسن نيه الطرفين في انجاز الاعمال وفق ما تم الاتفاق عليه وصولا لتحقيق ثمره العلاقه التعاقديه، اما وقد تبين ذلك، فان ما تمسك به ممثل المدعي عليها لا اثر له. وبعد ان وجهته الدايره لتقديم رده الموضوعي علي الدعوي، دفع بان ما تستند عليه المدعيه في دعواها هي مطابقه رصيد وليست اشعار بالدفع، كما دفع بان العقد المبرم مع المدعيه تضمن في الفقره الاولي البند العاشر النص علي انه يتم سداد ٩٠% من اجمالي قيمه العقد علي سداد شهري علي ان يتم دفعها بدايه كل شهر وهذا يدل علي انه ما يستند عليه ممثل المدعيه من مستند هو في حقيقته فاتوره معتمده وشهاده دفع موقعه من جميع الاطراف طبقا للعقد. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان ممثل المدعيه يستند في دعوي موكلته علي مستند المصادقه المحرر في ٢٤/١/٢٠١٧م، والمصادق عليه من قبل المدعي عليها في ٢٥/١/٢٠١٧م، والممهور بخاتم المدعي عليها والممضي عليه من مسؤول الحسابات الماليه لديها، لاثبات استحقاق موكلته للمبلغ المدعي به، ولما كان ممثل المدعي عليها لم ينكر العلاقه التي ادعي بها ممثل المدعيه، ولم ينكر تنفيذ الاعمال محل المبلغ المدعي به، وانصرف دفعه في تكييف مستند المدعيه التي تستند عليه لثبوت استحقاقها للمبلغ المدعي به، دون تقديمه اي دفع يفقد المستند حجيته وينال من صحته، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار، ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والسجلات والفواتير، ما يتم ثبوت حجيتها، واعتبارها بينه موصله، والمدعي عليها بمصادقه علي المديونيه محل الدعوي فانها تكون ملزمه بالوفاء بها، ولا يقبل منها محاوله تنصلها، فهي تمارس عملها علي سبيل الاحتراف ويبعد تصور حدوث العبث منها، اما وقد ثبت ذلك ولما كان ميزان العدل نصب لاظهار الحق ودفع الجور، واعطاء كل ذي حق حقه، وفق مبادي الشرع والنظام، ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه، ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤد ما عليها، عليه وعلي ما سبق فلا مناص للمدعي عليها من الوفاء بالتزاماتها، والزامها بذلك، تحقيقا للعداله في اسمي صورها، وحمايه للثقه التي هي عماد المعاملات التجاريه ما تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤد للمدعيه مبلغا قدره (١٤.٢٥٥.٤٧٦.١٩) اربعه عشر مليونا وميتان وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه مقاولات (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١٤.٣٥٥.٤٧٦.١٩) اربعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا واربعميه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٤٤٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) العربيه المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بان تؤدي الي موكلته مبلغا قدره (١٤.٢٥٥.٤٧٦/١٩) ريال وذلك نظير تنفيذ موكلته لاعمال الاساسات الدفينه بمشروع (...). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٠٦٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام/ شركه (...) لاعمال الاساسات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٢٥٥.٤٧٦/١٩)اربعه عشر مليونا وثلاثمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا وتسع عشره هلله. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.