moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670315551 لعام 1446ه المدعي شركه (...) المدعي عليه:: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (اسماك) عدد (420) (فيليه)،وتاريخ ابتداء التعامل 2024/04/28م بثمن اجمالي قدره (4,393) اربعه الاف وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سدد منه (1,288) الف وميتان وثمانيه وثمانون ريال ، وقد استلمت المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين تقوم المدعيه بتوريد البضاعه لمؤسسه المدعي عليه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/04/28م. وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,105) ثلاثه الاف ومايه وخمسه ريال، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (621) ستمايه وواحد وعشرون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/03ه : وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبطلب الاجابه من المدعي عليه:: وكاله اجاب: المبلغ صحيح ولا ننكره، ونطلب تقسيط المبلغ علي دفعتين، وبعرض الصلح علي المدعي اجاب: نوافق علي الصلح علي ان يكون كالاتي: تم الصلح علي ان تقوم المدعي عليه بسداد اجمالي المطالبه وقدرها (3,726) ثلاثه الاف وسبعمايه وسته وعشرون ريال علي دفعتين وتكون الدفعه الاولي وقدرها (1,863)الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال بتاريخ 10 / 10 / 2024م، والدفعه الثانيه قدرها (1,863) الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال بتاريخ 10 / 11 / 2024م ، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب: موافق، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في محضر الدعوي، وبما ان الشريعه قد جاءت تحث علي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بينهم، لقوله تعالي: والصلح خير ، ولقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حرما او حرم حلالا ، واستنادا الي نص الماده 2/29 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، وبما ان الصلح جايز بين المسلمين، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح وامضايه، وفق ما هو مبين في صلب هذا الصك، والله الموفق.