ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم(621) وتاريخ 29/ 10 /1440ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (64229) وتاريخ 15/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي النايب العام .رقم (14750/ج) وتاريخ 29/ 8 /1439ه، في شان انشاء معهد للنيابه العامه .وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (447) وتاريخ 10/ 3 /1440ه، ورقم (1446) وتاريخ 10/ 8 /1440ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (11-45 /40/د) وتاريخ 27/ 8 /1440ه .وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6187) وتاريخ 6/ 10 /1440ه يقرر ما يلي: اولا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/ 4 /1435ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. اضافه اعضاء النيابه العامه الي الفيات الوارده في البند (ثانيا) من القرار. 2. اضافه ممثل من النيابه العامه الي عضويه اللجنه العلميه المنصوص عليها في البند (سادسا) من القرار. ثانيا: تعد وزاره العدل - بالتنسيق مع النيابه العامه تقريرا بعد (خمس سنوات) من تنفيذ ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار، يتضمن نتايج تطبيقه، ومدي مناسبه استمرار تدريب اعضاء النيابه العامه في مركز التدريب العدلي في وزاره العدل، او استقلال النيابه العامه بمعهد تدريبي خاص بها، وترفعه الي مجلس الوزراء. ثالثا: تقدم وزاره الماليه الدعم المالي اللازم لمركز التدريب العدلي في وزاره العدل لتمكينه من تنفيذ البرامج والحقايب التدريبيه لاعضاء النيابه العامه. رييس مجلس الوزراء