tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630946801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-05-04 date_hijri=1446-11-06 document_type=ruling entity=document_number:322700fc-7b01-4c7c-bd34-13dd8cd610ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٨٦٤٨٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٧٣) (كرتون)، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٩٥٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٥٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٩٠) اربعه الاف وخمس ميه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه متمثل في فاتوره صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عيلها. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\١٠\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٥٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال مقابل ثمن مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٩٠) اربعه الاف وخمس ميه وتسعون ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا استنادا للماده (٢١/٢) نظام الاثبات، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره مصادق عليها من قبل المدعي عليها، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فانه ثبت للمحكمه صحه دعوي المدعي والمبلغ المطالب به وحيث ان ما قدم وكيل المدعي من بينات كاف لاثبات ما يطالب به موكله من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه فالمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢,٩٥٤) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، لقاء اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق.