moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2526 لعام 1442 ه المقامه من/ سعود سعد عبدﷲ المقبل هويه وطنيه (...) ضد/ محمد عبدﷲ التويجري هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (421307688) وتاريخ (30/04/1442ه) بصحيفه الدعوي ونص ما جاء فيها (افيد فضيلتكم بانه في عام 1426ه استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ 1608000 مليون وستمايه وثمانيه الاف ريال (مرفق الشيكات والحوالات البنكيه) وقد اوهم موكلي بانه سيشتري بهذا المبلغ اسهم في شركه اسمنت الجوف واسمنت الرياض الا انه وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يعيد المبلغ لموكلي ولم يسلمه ما يثبت شراءه للاسهم في الشركه المذكوره . ليست شراكه بل المدعي عليه وسيط في شراء الاسهم الطلبات: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ 1608000 مليون وستمايه وثمانيه الاف ريال بلا قيد ولا شرط . الاسانيد: شيكات وحوالات بنكيه وقد حددت الدا\ره موعد لنظر هذه القضيه وذلك في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/05/1442 والتي حضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (41866215) وتاريخ (19/04/1441ه) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ؟ اجاب قايلا : عبر الدردشه الكتابيه في برنامج تيمز وما نصه (استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (1608000) مليون وستمايه الف وثمانيه الاف ريال ، وذلك علي النحو التالي: 1- استلم بتاريخ 8/7/1426ه مبلغ 500000 خمسمايه الف ريال (بموجب سند استلام) . 2- بتاريخ 12/7/1426ه استلم مبلغ 40000 اربعون الف ريال بالشيك رقم (97) . 3- بتاريخ 15/7/1426ه استلم مبلغ 113000 مايه وثلاثه عشر الف ريال بالشيك رقم (271) . 4- بتاريخ 17/7/1426ه استلم مبلغ 25000 خمسه وعشرون الف ريال (ايداع نقدي) . 5- استلم بتاريخ 4/8/1426ه مبلغ 900000 تسعمايه الف ريال بالشيك رقم (002) . 6- بتاريخ 4/5/2010 استلم مبلغ 30000 ثلاثون الف ريال بحواله بنكيه. وقد ذكر لموكلي بانه سيشتري له بهذا المبلغ اسهم تاسيس في شركه اسمنت الجوف وشركه اسمنت الرياض ويحضر له بموجبها شهادات تملك من الشركات المذكوره، الا انه وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يعيد المبلغ لموكلي ولم يسلمه شهادات تملك للاسهم في الشركات المذكوره .الطلبات : الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلي مبلغ 1608000 مليون وستمايه الف وثمانيه الاف ريال. وﷲ يحفظكم.) ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله ؟ اجاب : اطلب مهله للجواب ، وافهمت الدايره اطراف الدعوي باحالتهما لتبادل المذكرات الالكتروني . وثم في تاريخ 04/06/1442 تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه جاء فيها : 1- الدفع بعدم الاختصاص للاتي: - الدعوي مقامه علي غير تاجر. - الدعوي مقامه بخصوص عمل غير تجاري، فدوري هو الوساطه، والوساطه ليست عملا تجاريا. 2- الدفع بعدم الصفه: - ابرز المدعي شيك صادر من شركه الحره، والدعوي مقامه من المدعي سعود المقبل. وفي تاريخ 08/06/1442 عقدت جلسه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله ، ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد علي مذكره المدعي عليها. وفي تاريخ 13/06/1442 ارفق المدعي مذكره رد علي المدعي عليه جاء فيها : 1- ما يتعلق بالفصل في الاختصاص فمرده الي تقدير الدايره الموقره ، مع العلم انه سبق رفع دعوي في المحكمه العامه بتاريخ 29 ربيع الاول 1442 وكان رد جهه التدقيق بالمحكمه بتاريخ 23 ربيع الثاني (نوع الدعوي ليس من اختصاص المحكمه العامه) . 2- ما يتعلق بالشيك الصادر من الشركه الحره فان الشركه ملك موكلي سعود المقبل وابنايه وهو رييس مجلس الاداره والمدير التنفيذي للشركه وتم تحرير هذا الشيك لشراء الاسهم المذكوره لحسابه الشخصي وليس لصالح الشركه ، واذا كان المدعي عليه يدفع بان هذا الشيك يخص امر اخر غير متعلق بشراء الاسهم فعليه اثبات ذلك . وعقدت جلسه في تاريخ 22/06/1442 وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن صفه استلام المدعي عليه لهذه الاموال فقال استلمها من موكلي لشراء الاسهم وشيط لما له من شركات لكن سلمت له شخصيا وذكر المدعي عليه وكاله بان موكله دكتور في الجامعه ولا يمتهن الوساطه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن مبلغ اسهم وعموله وساطه والحاله هذه من دعاوي السمسره وحيث ان الدعوي سمسره وطلب المدعي الزام المدعي عليها بان يعيد مبلغ 1608000 مليون وستمايه الف وثمانيه الاف ريال تمثل قيمه ما سمه اياه لشراء الاسهم، فانه وبالنظر الي الاختصاص فان محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، في الماده السادسه بين اختصاص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره في اي من الحالات الاتيه: (ج) اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه. ولان المدعي عليها لا تمتهن مهنه السمسره، ولم تبرم العقد مع المدعي لاعمالها التجاريه الاصليه او التبعيه، ودعاوي السمسره علي التاجر فيما لم يبرم فيه العقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه لا تختص بها المحكمه التجاريه؛ استنادا لتعميم مجلس القضاء الاعلي رقم (3392) وتاريخ 13/02/1439ه. وحيث ان الامر لم يكن كذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر النزاع. وتختص بها المحاكم العامه وفقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي:ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....) ، ولما ورد في محضر اللجنه المشكله بقرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/01/1439ه والمبلغ بتعميم فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 979/ت وتاريخ 12/02/1439ه والذي جاء في الفقره سادسا منه: (لايدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه او التبعيه) وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني