tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630210533 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2024-09-27 date_hijri=1445-02-09 document_type=ruling entity=document_number:c4c53bb0-f5b9-4dfc-93ae-5b4db7d4b981 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٣٩٢٠ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله (مساهمه مقفله)
المدعي عليه:
شركه (...) مواد البناء (مساهمه مقفله)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه كرين لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٥٣,٧٤٦.٥٨) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسته واربعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٩٦,٦٠٠) سته وتسعون الفا وست ميه ريال ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٩,٩٠٢.٣٦) تسعه عشر الفا وتسع ميه واثنان ريال و سته وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٦ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٤,٤٦٦.٣٦) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وستون ريال و سته وثلاثون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٣,٧٦٤.٥٨) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٦ه، وطالب: بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣,٧٦٤.٥٨) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١- مجموعه من الفواتير محل المطالبه . ٢- مجموعه من المراسلات البريديه بين الطرفين بخصوص التعامل . ثم قد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٩/ ٢/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات المشفوعه بها ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه علي الدعوي ، كما استمهل لوجود مساعي للصلح من قبل موكلته ، وعليه قررت الدايره الامهال لذلك ، واجلت الجلسه لذلك . ووردت مذكره من المدعي عليها في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه تضمنت ما يلي : عدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، وموكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به، كما يتضح لفضيلتكم ان الاوراق المقدمه من المدعيه ضمن لايحه الدعوي جاءت خاليه تماما مما يثبت دعواها، فكل ما ورد في لايحه الدعوي هو مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات، حيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه كما تزعم، فجميع المستندات المقدمه منها مردود عليها كما يلي: اولا: فيما يتعلق بالفواتير المقدمه ضمن مستندات المدعيه: من المعلوم لدي فضيلتكم بانه لا يمكن للمدعي الاحتجاج بمستند من صنع يده، وحيث ان الفواتير صادر من نظام المدعيه الخاص دون ان يحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، فلم يتم التوقيع والختم عليه من قبل موكلتي لكي يكتسب الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه وذلك يجعله في حكم الدليل المصطنع، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر فقها وقضاء (لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده) لما جاء في السابقه رقم ٣-٨١٩٤ لعام ١٤٣٨ه: (استبان لها ان ما ابرزته المدعيه من مستندات لا تعدو كونها كاشفه لوجود التعامل، ولا يمكن التعويل عليها في اثبات المطالبه في المنازعه، اضافه الي انها من صنيع المدعيه، ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه)) ولا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الاثبات اشترط في فقرته الاولي من الماده التاسعه والعشرون عدم انكار من هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم حتي يكون حجه يستند عليها، اذ نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم …)؛ مما يثبت عدم وجاهه هذه المستندات في تحميل موكلتي اي التزامات ماليه، وعليه فان موكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به، فيظهر بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيه المستندات لتحميل موكلتي اي التزامات وهي كما تقدم تنكره جمله وتفصيلا. ثانيا: فيما يتعلق برسايل البريد الالكتروني: تعمد المدعيه علي الاستناد علي ما ليس له علاقه بالتعامل محل الدعوي ذلك ان رساله البريد الالكتروني لا تحتوي علي اي مايفيد ارتباطها في العقد موضوع الدعوي، حيث انه وبالاطلاع علي رساله البريد الالكتروني التي استندت عليها المدعيه نجد انها لا تشير الي التعامل بين الطرفين باي شكل من الاشكال، والدليل علي عدم ارتباطها بالعقد ان ارقام الفواتير المذكوره في رساله البريد الالكتروني تختلف عن ارقام الفواتير التي تقدمت بها المدعيه، فضلا عن كونها غير واضحه من ناحيه موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحيه والتفويض اذ لم يوضح وكيل المدعيه صفه من قام بارسال الايميل، متجاهلا لزوم صدوره من شخص مفوض من موكلتي امام الغير خصوصا ان موكلتي تنكره الرساله جمله وتفصيلا، وتنكر ارتباطها بالدعوي، وعلي ذلك فلا تعدو ان تكون ورقه مصطنعه لا قيمه لها. ولما تقدم؛ وحيث ان المدعي لم يقدم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه يستحق هذه القيمه، اذ من الثابت ضعف حجه المدعي وان ما استندت عليه لا يرقي لاثبات المطالبه في حق موكلتي، الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها احري بالرفض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:( لو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم). وبذلك جاء قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد) (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). ولما ان الاصل هو عدم المدعي به، مما يترتب عليه رفض الدعوي المجرده من الادله والقراين، تحقيقا للعدل، وصونا للنفس والمال . كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٥ ه اشاره الي الموضوع اعلاه وحيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت دفوع مرسله، فاننا نستاذن فضيلتكم بايجاز ردنا كالاتي: اولا: لم ينكر وكيل المدعي عليها كامل التعامل في العقد محل الدعوي، وفي ذلك اقرار ضمني بوجود التعامل بين الطرفين علي ضوء العقد، وبالتالي فمن المنطقي ان ينتج عنه استحقاقات لموكلتي، حيث جاء الانكار مجمل في مبلغ المطالبه ولم يتم التوضيح، فان كان المبلغ المذكور في الدعوي غير صحيح، فما هو الصحيح؟ بناء العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: دفع وكيل المدعي عليها بان رسايل البريد الالكتروني لا تحتوي علي ما يفيد ارتباطها بالعقد في موضوع الدعوي، ولم يوضح باي عقد ترتبط! وهنا اقرار من المدعي عليها بصحه الرسايل وسلامتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود رقم العقد او الفواتير في رسايل البريد الالكتروني، كونها تضمنت ما يثبت المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليها، وقد نصت الماده الثامنه والخمسون (علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه)، ولما ان رسايل البريد الالكتروني المقدمه من قبلنا تنطبق عليها الفقره الثالثه الوارده في الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات فانها حجه علي المدعي عليها كونها مستمده من وسيله رقميه مشاعه للجميع وفقا لنص الفقره (٢) من الماده الحاديه والستون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات.. ثالثا: بخصوص طلب الدايره توضيح الاسماء الوارده في رسايل البريد المرفقه فنفيد فضيلتكم بان الاسماء كالاتي: موظفي المدعي عليها: ١- (...). ٢- (...). ٣- (...). موظفي موكلتي: ١- (...). ٢- (...). ٣- (...). كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ ه اولا: جاء في جواب المدعيه ما يلي: لم ينكر وكيل المدعي عليها كامل التعامل في العقد محل الدعوي، وفي ذلك اقرار ضمني بوجود التعامل بين الطرفين علي ضوء العقد، وبالتالي فمن المنطقي ان ينتج عنه استحقاقات لموكلتي، حيث جاء الانكار مجمل في مبلغ المطالبه ولم يتم التوضيح، فان كان المبلغ المذكور في الدعوي غير صحيح، فما هو الصحيح؟ بناء علي العقد المبرم بين الطرفين . الرد: لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، فموكلتي تنكر مزاعم المدعيه في استحقاقها المبلغ الذي تطالب به، حيث ان وجود اتفاق بين الطرفين فقط لا يكفي ليكون لها حق، كون الاتفاق المبرم يترتب عليه التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقه القضاييه رقم ٠٥٩ لعام ١٤٤٠ه: بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره العقد المبرم بينهما، وبما ان العقد يثبت التعامل والصفه، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات الماليه، وبما ان الدايره بفحصها اسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بان المدعي قد اسس طلبه علي انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما انه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، وبما انه يستحيل عرفا ان يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون ان يكون هناك اي اثبات او مستند … حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين فالاسباب . لذا؛ وفي حال زعمت المدعيه تنفيذها لما ورد في العقد واستحقاقها مبلغ المطالبه فعليها تقديم البينه التي تثبت قيامها بتنفيذ التزاماتها التعاقديه حتي تستحق ما تطالب به، لا سيما وان جميع المستندات المقدمه من المدعي مردود عليها، وان الفواتير التي تستند عليها في دعواها هي من صنع يدها، وذلك لكونها صادره من نظام المدعيه الخاص بها دون ان يحمل ما يفيد اعتماد موكلتي لها، فلم يتم التوقيع والختم عليه من قبل موكلتي لكي يكتسب الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، ولا يخفي علي فضيلتكم من المستقر فقها وقضاء انه لا يجوز للشخص ان يحتج علي الغير ببينه من صنع يده لما جاء في السابقه رقم ٣-٨١٩٤ لعام ١٤٣٨ه: استبان لها ان ما ابرزته المدعيه من مستندات لا تعدو كونها كاشفه لوجود التعامل، ولا يمكن التعويل عليها في اثبات المطالبه في المنازعه، اضافه الي انها من صنيع المدعيه، ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها؛ امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه) ولا يخفي علي فضيلتكم ان نظام الاثبات اشترط في فقرته الاولي من الماده التاسعه والعشرون عدم انكار من هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم حتي يكون حجه يستند عليها، اذ نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم … ؛ مما يثبت عدم وجاهه هذه الفواتير في تحميل موكلتي اي التزامات ماليه، وموكلتي تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به وتنكر الفواتير المقدمه منها جمله وتفصيلا. هذا من جهه، ومن جهه اخري نجد في كشف الحساب المقدم من المدعيه ان مطالبتها موكلتي بمبلغ (٥٣,٧٦٤.٥٨) ريال هو عباره عن ثلاثه فواتير تفصيلها كالاتي: الفاتوره الاولي برقم (...) وتاريخ ٠٨.١١.٢٠٢١م قيمتها (٢,٣٩٨.٢٢) ريال. الفاتوره الثانيه برقم (...) وتاريخ ٢٥.٠٥.٢٠٢٢م قيمتها (٤٤,٤٦٦.٣٦) ريال. الفاتوره الثالثه برقم (...) وتاريخ ١٥.٠١.٢٠٢٣م قيمتها (٦,٩٠٠) ريال. في حين ان الفواتير المقدمه من المدعيه تفصيلها كالاتي: الفاتوره الاولي برقم (...) وتاريخ ٠٨.١١.٢٠٢١م قيمتها (١٩.٩٠٢.٣٦) ريال . الفاتوره الثانيه برقم (...) وتاريخ ٢٥.٠٥.٢٠٢٢م قيمتها (١٧,٢٥٠) ريال . الفاتوره الثالثه برقم (...) وتاريخ ٢٥.٠٥.٢٠٢٢م قيمتها (٤٤,٤٦٦.٣٦) ريال مما يستبين لفضيلتكم ان المدعيه لجات في دعواها بتقديم فواتير مختلفه عن الفواتير التي تطالب بها، قاصده بذلك الاحتيال علي الدايره الموقره للتحصل علي اموال من موكلتي دون وجه حق، الامر الذي يضعف دعواها وحجتها ويجعل من الصعب التعويل علي ما جاء في لايحه دعواها. اذ من الثابت ان المدعيه لم تقيم الدليل القاطع والصحيح والذي علي اساسه تستحق هذه القيمه. وبذلك جاء قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد) (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). ولما ان الاصل هو براءه الذمه؛ الامر الذي یتعین علي اساسه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها احري بالرفض. ثانيا: فيما يتعلق برسايل البريد الالكتروني المقدم من المدعيه: الرد: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه تعمد علي الاستناد علي ما ليس له علاقه بالتعامل محل الدعوي مره اخري، ذلك ان رساله البريد الالكتروني لا تحتوي علي اي ما يفيد ارتباطها في العقد موضوع الدعوي، فبالاطلاع علي رساله البريد الالكتروني التي استندت عليها المدعيه نجد انها لا تشير الي التعامل بين الطرفين باي شكل من الاشكال، والدليل علي عدم ارتباطها بالعقد ان ارقام الفواتير المذكوره في رساله البريد الالكتروني تختلف عن ارقام الفواتير التي تقدمت بها المدعيه، كما انها مختلفه عن ارقام الفواتير المذكوره في كشف الحساب المقدم من المدعيه، فضلا عن كونها غير واضحه من ناحيه موضوع العقد وتاريخه ولا صدورها ممن له الصلاحيه والتفويض اذ لم يوضح وكيل المدعيه صفه من قام بارسال الايميل، متجاهلا لزوم صدوره من شخص مفوض من موكلتي امام الغير خصوصا ان موكلتي تنكره الرساله جمله وتفصيلا، وتنكر ارتباطها بالدعوي، وعلي ذلك فلا تعدو ان تكون ورقه مصطنعه لا قيمه لها. بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه. كما وردت مذكره اخيره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ ه . اولا: من حيث الفواتير المرفقه.. دفع وكيل المدعي عليها بان الفواتير المرفقه في الدعوي غير ملاقيه لكشف الحساب، وذلك صحيح حيث تم ارفاق فاتوره شهر سابق بالخطا، ونرفق لفضيلتكم الفاتوره الملاقيه لكشف الحساب ليتبين تطابقها مع الكشف ومع البريد الالكتروني (مرفق). ثانيا: بخصوص رسايل البريد الالكتروني.. دفع وكيل المدعي عليها بان رسايل البريد ليس لها علاقه بالتعامل محل الدعوي، وهنا نوجه سؤال لوكيل المدعي عليها (ان كانت رسايل البريد الالكتروني ليست مرتبطه بالعقد محل الدعوي فباي عقد ترتبط؟)، لا سيما انه ينكرها تاره واخري يدفع بعدم ارتباطها بالعقد. بناء عليه فاننا نتمسك برسايل البريد الالكتروني والتي تعد حجه علي المدعي عليها بموجب الماده ٥٥ والماده ٥٨ من نظام الاثبات ونلتمس القضاء بطلباتنا الوارده في الدعوي. ) ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٣,٧٦٤.٥٨) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ، وذلك لقاء تاجير موكلته للمدعي عليها معده عباره عن رافعه . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت بان موكلته تنكر صحه مبلغ المطالبه . وان المدعيه لم تقدم ما يثبت احقيه ادعايها بمبلغ المطالبه كما تزعم ، كما ان الدعوي المدعيه قد جاءت خاليه من البينه التي تثبتها ، وان الفواتير من صنع المدعيه ولا يجوز للخصم ان يحتج ببينه من صنعه ، وانها لا تحمل اي اعتماد من موكلته ، وان رسايل البريد لا تشير الي التعامل بين الطرفين ، وان الفواتير الوارده فيها تختلف عن الفواتير الوارده في صحيفه الدعوي ، وانها غير واضحه ، وان موكلته تنكر الرساله جمله وتفصيلا ، وتنكر ارتباطها بالعقد ، ثم ختم مذكرته بطلب رفض الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من الفواتير ، اضافه الي البريد الصادر من المدعي عليها ويحمل اسمها ، والذي تطلب فيه من المدعيه عمل فاتوره بمبلغ المطالبه وقدره (٥٣,٧٦٤.٥٨) ؛ وعليه فان الثابت لدي الدايره بموجب رساله البريد هو اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وعدم منازعتها فيه ، واستناد للماده الثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات ، مالم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها ، واستنادا للماده للماده التاسعه والخمسين والتي تنص علي انه يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي ، وفقا لاحكام هذا النظام وبما ان مطالبه المدعي لم تخرج عن نطاق المبلغ الذي اوضحته المدعي عليها في البريد المرسل منها ؛ وان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه . ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بانكار البريد ، وذلك لانها قد ناقشت ذلك البريد بقولها ان رسايل البريد لا تشير الي التعامل بين الطرفين ، وان الفواتير الوارده فيها تختلف عن الفواتير الوارده في صحيفه الدعوي ، وانها غير واضحه ، وعليه فان ذلك الانكار للبريد بعد مناقشته يكون غير مقبول استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته ،او يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق وقد ابانت الماده التاسعه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات انه: (يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر) ؛ لذا فان الدايره تقرر صحه نسبه البريد الاكتروني للمدعي عليها ، وعدم صحه الانكار ، كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان الرسايل البريديه لا تشير الي التعامل بين الطرفين ، وان الفواتير فيه تختلف عن الفواتير محل المطالبه ؛ فانه يجاب علي كون الفواتير مختلفه بان القدر الثابت والمتيقن منه هو عدم منازعه المدعي عليها في مبلغ المطالبه ، وذلك بطلبها تحرير فاتوره به ، وان كون الرسايل لا تشير الي التعامل محل النزاع ، فان الرسايل صادره من المدعي عليها وهي المسؤوله عن بيان ارتباطها بغير التعامل محل النزاع ان وجد ، ولكل ما سبق ، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) لمواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٧٦٤.٥٨) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .