tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

177717 2023 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاساسنانيه الاولي المخالفات ومنازعات ضريبه الدخل.
IR-2024-177717 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-177717-W)

من المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده

في الدعوي المقامه
المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

انه في يوم الاربعاء 2024/05/15م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/12م، من ... (هويه وطنيه رقم .... بصفته ممثلا نظاميا عن الشركه
المستانفه بموجب السجل التجاري وفق الصلاحيات المنصوص عليها في عقد التاسيس، والاستيناف المقدم بتاريخ
2023/02/14م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض ذي الرقم (6816-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم 2021-79708- المتعلقه بالربط الضريبي عن
شهر يونيو واغسطس ونوفمبر لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه.
ثانيا من الناحيه الموضوعيه:
-1 تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير).
-2 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ..... فتقدم بلايحه استيناف اطلعت عليها الدايره، حيث يكمن استيناف المكلف
علي بند (...)، فيوضح المكلف بان الشركه قامت باثبات انه لا يوجد دفعات لشركه ... - ... في عام 2016م وان مبلغ
(256,854) ريال يمثل قيد عكسي تم قيده لالغاء قيد قديم تم قيده عن طريق الخطا وقامت الشركه بتزويد الهييه بصوره عن القيد
العكسي، وارفق صوره عن دفتر الاستاذ العام للحساب، وفيما يتعلق بعدم توضيح علاقه الشركات التي تحمل اسم ... بشركه .....
وطريقه السيطره بين هذه الشركات فيشير المكلف الي البند (ب) المذكور اعلاه والذي تم فيه تفصيل العلاقه وطريقه السيطره.
اتفاقيه تجنب الازدواج الضريبي بين المملكه وجنوب افريقيا وفقا للماده (35) من نظام ضريبه الدخل فان احكام المعاهده
الضريبي تلغي احكام نظام ضريبه الدخل في جميع الحالات التي يوجد فيها تعارض بين احكام نظام ضريبه الدخل والمعاهده
الضريبيه، وبموجب الماده (7) من الاتفاقيه فانه يخضع الدخل من الخدمه المقدمه من قبل كيان جنوب افريقي (... - ...) للضريبه
في المملكه فقط اذا كان هذا الدخل يعود الي منشاه دايمه للكيان جنوب افريقي في المملكه. ولم تؤكد الهييه حتي تاريخه ان
المدفوعات المعنيه تتعلق بالخدمات التي قامت بها منشاه دايمه لشركه (... - ...) ومع ذلك افاد المكلف التالي : ا اذا كان الدخل لا
ينسب الي منشاه دايمه فانه بموجب الماده (7) من الاتفاقيه لا يمكن ان يخضع الدخل المرتبط لاي ضريبه في المملكه ب اذا كان
الدخل ينسب الي منشاه دايمه الشركه ... - ... في المملكه فقد اوضحت الهييه ان هذه المدفوعات لا ينبغي ان تخضع لاي ضريبه
استقطاع. في الصفحه (19) من ارشادات ضريبه الاستقطاع الصادره عن الهييه في 6 يوليو 2021م عليه فان هذه الدفعات لا
يمكن اخضاعها لضريبه الاستقطاع بكلا المثالين. وفيما يخص بند غرامه التاخير، فيطالب المكلف بالغاء قرار الدايره بشان هذا
البند علي اساس قامت الشركه بسداد كامل مبلغ الضريبه للاستفاده من مبادره الهييه بالاعفاء من غرامات التاخير، مما ترتب عليه
ان هذا البند لم يعد محلا للاستيناف. ويطالب بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل. كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه
هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره حيث يكمن استينافها علي بند (غرامه التاخير)
فتوضح الهييه بان الدايره مصدره القرار قامت بتعديل قرار الهييه نظرا الي الغاء الدايره البنود لسقوط اصل فرض الضريبه وتجيب
الهييه علي ذلك بان الدايره مصدره القرار جانبها الصواب حيث ان جميع البنود محل الدعوي لصالح الهييه ولم يعدل او يلغي اي
بند منها للمكلف وبالتالي لا يجوز تعديل بند غرامات التاخير لعدم سقوط اصل الضريبه بناء علي حيثيات الدايره. وتطالب بقبول
استينافها ونقض قرار دايره الفصل.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-177717
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-177717-2023)

وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/05/15م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء
في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب
المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره
استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (...)، وحيث يكمن استيناف المكلف في قيام الهييه بفرض ضريبه استقطاع
بنسبه (15%) علي المبالغ المدفوعه لشركه .... واستنادا علي الماده (63) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي الاتي: "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي
مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اي دفعات اخري بنسبه
%15." ، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي انه: " يقع
عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم
اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للمصلحه."، وبناء علي ما تقدم، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لديها ان الهييه في اسباب رفضها
لعدم تقديم الفواتير المؤيده للعمليات سواء الاصليه او عمليه العكس والقيد الاصلي لاثبات الخدمه المقدمه، وبناء عليه لا يكن
الجزم بان القيود تمثل عكس الالغاء فواتير ام تمثل سداد، وبالرجوع الي المستندات المرفقه يتبين للدايره تقديم المكلف (مرفق 16
...) مستخرج من نظام محاسبي يتضح من خلاله قيد اثبات الخدمه المقدمه عباره عن مصاريف خدمات تقنيه بتاريخ
2016/11/13م والذي ثبت بان تلك الحركه المدينه تمثل قيود عكسيه وليست مقابل سداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول
استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف الطرفين علي بند (غرامه التاخير)، واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه والتي نصت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده
السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من
الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله،
وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد."، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات
الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط الهييه.". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه
علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام
وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه
اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.". وبناء علي
ما تقدم، وبرجوع الدايره لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، حيث ان المكلف افاد بسداد اصل المبلغ بالكامل
للاستفاده من مبادره الهييه بالاعفاء من غرامات التاخير، وحيث ان الهييه لم توضح وجهه نظرها بشان مطالبه المكلف بتطبيق
المبادره، وبالتالي فانه لا يمكن التحقق من احقيه المكلف في الاعفاء من الغرامات بناء علي المبادره، حيث ان مبادره الهييه للمكلفين
تخضع لشروط ومتطلبات محدده، وعليه فان الامر متروك للهييه لقبول طلب المكلف بتطبيق المبادره وفقا للضوابط والشروط التي
تحكم المبادره. وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه
الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن
اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط غرامه التاخير عن بند (...) الذي تم فيه قبول
استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل، و فرض غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف في حال عدم
تاكيد الهييه علي احقيه المكلف بتطبيق المبادره.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-177717
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-177717-2023)

وفيما يتعلق باستيناف المكلف علي بقيه البنود، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه
عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما
وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ
تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه
الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره
الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (...) ، رقم مميز (...)، وهييه الزكاه والضريبه
والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-
(6816) الصادر في الدعوي رقم (W-79708-2021) المتعلقه بالربط الضريبي عن شهر يونيو واغسطس ونوفمبر لعام
.2016م

ثانيا: وفي الموضوع:

-1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اجراءات الفحص والربط).
-2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (... - ... و...- ...).
-3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تطبيق ضريبه الاستقطاع بنسبه 15% علي جميع شركات
الطرف الثالث).
-4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (شركه ... / و ...).
-5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (...).
-6- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...

رييس الدايره

الدكتور / ...

الرقم المجاني : 8001220000
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa