tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530041825 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-07 date_hijri=1444-11-03 document_type=ruling entity=document_number:1c1bc947-c7bd-4ce7-a5f0-c819b8d18d37 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٦٩٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٥%)، ونشاط الشراكه تدريب وانتاج وتحضير القهوه المحمصه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد دون تجديد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث لم يتم اعاده راس المال، وتجاهل دفع الارباح والمماطله من قبل المدعي عليه. ٣- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم التجاوب وعدم اعاده راس المال مما ادي الي الاضرار بالمدعي مما حدا به للشكايه. ٤- ارباح من الشراكه القايمه بين الطرفان، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١- رد قيمه راس المال وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، بسبب انتهاء عقد الاستثمار ٢- فسخ العقد المبرم بين الطرفان بسبب عدم التنفيذ. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال. ٤- دفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بين الطرفان وقدرها (٣١,٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس مايه ريال عن الفتره من التاريخ ١٤٤٣/١٠/٠١ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٠١ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(٧٥١٠٧٢٤٥)، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وحصرها بطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٩٠,٠٠٠ ريال تمثل ما تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في (مركز للتدريب وتحضير القهوه) يملكه المدعي عليه ب(...)، بالاضافه الي مبلغ ١٩,٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه، ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين وحواله راس المال للمدعي عليه فافهمته الدايره بتقديم ما يفيد استلام المدعي عليه للمبلغ فطلب مهله لذلك كما طلب مهله لتقديم مزيد بينه فافهمته الدايره بايداعه ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك. وفي جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر وكيل المدعي المثبته بياناته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قرر المدعي عليه اصاله بانه توصل مع المدعي الي صلح في هذه الدعوي وذلك بان يدفع مبلغ ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال مقسطا علي عشره دفعات شهريه تبدا من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣م حتي تاريخ ١/٦/٢٠٢٤م علي ان يكون قدر كل دفعه ١٠,٠٠٠ ريال عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا، كما قرر المدعي عليه صحه هذا الصلح جمله وتفصيلا كما قررا بان هذا الصلح منهيا لجميع النزاع والخصومه بينهما في هذه الدعوي بجمبع طلباتها بشكل نهايي بما فيها اتعاب المحاماه والتقاضي، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وانفاذ موجبه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي المخول له حق الصلح، والمدعي عليه اصاله، اتفقا علي انهاء هذا النزاع صلحا، وذلك بان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال مقسطا علي عشره دفعات شهريه تبدا من تاريخ ١/٩/٢٠٢٣م حتي تاريخ ١/٦/٢٠٢٤م علي ان يكون قدر كل دفعه ١٠,٠٠٠ ريال عشره الاف ريال، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي:(والصلح خير). وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان :(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) والماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وتلزم به طرفي الدعوي به وتعده حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح والزام الطرفين بمقتضاه وانفاذ موجبه وتنفيذ اثاره، وبالله التوفيق.