tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430776008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-09-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/132 entity=document_number:eb89184d-b246-4333-ae41-e740901918e5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470847252 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز العقالي
المدعي عليه:
فاديه محمد بن مصطفي دوملو
بدر محمد احمد الغامدي
عبدالعزيز اسعد علي ابوطالب
محمد بن هدايه بن طولان قاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 05/09/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضرت برفقته/ امجاد صالح مصلح الحربي الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (443392192)، ولم يحضر اي من المدعي عليهم ولا من ينوب عنهم رغم تبلغهم الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فحررتها بما نصه: [حيث ان الطرف الاول (المدعي) قام بتوقيع عقد بيع وتنازل مع المدعي عليهما بتاريخ 1 / 4 / 2022م بمقتضاه باعت المدعي عليها الاولي فاديه بنت محمد مصطفي دوملو نسبه 50% من حصتها في مؤسسه بدر احمد الغامدي للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (....) والسيد محمد هدايه طولان قاري هويه وطنيه رقم (...)، (مرفق صوره العقد)، وقام الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (150000) فقط مايه وخمسون الف ريال سعودي مقابل 25 ٪ من الشراكه بموجب شيك وقد استلم اصل الشيك المدعي عليه الثاني عبد العزيز اسعد ابو طالب – بصفته وكيلا عن المدعي عليها الاولي (فاديه محمد بن مصطفي دوملو) بالوكاله رقم (434665106) والصادره بتاريخ 1443/9/24 ه (مرفق صوره الشيك والوكاله).
• غير ان المدعي عليهما لم ينفذا ما تم الاتفاق عليه في العقد المذكور ولم ينفذا هذه الشراكه حتي الان.
• رغم ان المدعي ارسل للمدعي عليها الاولي طلب اثبات شراكه بتاريخ 2023/1/9م، وذلك قبل اللجوء للجهات المختصه. (مرفق صوره)
طلبات المدعي:
• نطلب اثبات الشراكه.
الاسانيد القانونيه:
• نصت الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات علي انه:
1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق].
ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيله المدعي حيال دعوي موكلها فاوضحت دعواه بقولها: ان مؤسسه بدر احمد الغامدي للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم (...) مملوكه وفق السجلات التجاريه للمدعي عليه/ بدر محمد احمد الغامدي، وفي حقيقه امرها مملوكه لعده شركاء وهم: المدعي عليها/ فاديه محمد بن مصطفي دوملو تملك خمسون بالمايه، و المدعي عليه/ محمد بن هدايهالله بن طولان قاري يملك ثلاثون بالمايه، واما المدعي عليه/ بدر محمد احمد الغامدي يملك عشرون بالمايه، ثم ان موكلي اشتري نصف نصيب المدعي عليها/ فاديه محمد بن مصطفي دوملو بما نسبته خمسه وعشرون بالمايه مقابل مبلغ قدره (مايه وخمسون الف)، ثم اختلف اسم المؤسسه الي مسمي/ مؤسسه طرابزون للتجاره، وبعد ذلك انتقلت ملكيه السجل التجاري للمدعي عليه/ عبدالعزيز اسعد علي ابوطالب لذا فان موكلي يطلب اثبات شراكته في هذه المؤسسه بما نسبته خمسه وعشرون بالمايه هكذا اوضحت دعوي موكلها.
ثم جري سؤالها هل تقدمت بهذه الدعوي امام المحكمه العامه؟ فاجابت بقولها: ان موكلي لم يتقدم بهذه امام المحكمه العامه هكذا اجابت، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في مسايلها الاوليه لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في الدعاوي المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولان الدعوي الماثله وفقا لوقايعها سالفه البيان لا تندرج ضمن منازعات الشركاء في شركه المضاربه وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ذلك ان شركه المضاربه حسب توصيفها لدي الفقهاء ان يكون احدهما باذلا للمال فقط دون العمل، والاخر باذلا للعمل فقط دون المال، علي ان ما حصل من الربح يكون بينهما حسب ما يتفقان عليه، كما انها لا تندرج ضمن الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ لكون محل الشراكه لا يعد كيانا نظاميا وفقا للماده (الرابعه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه، مما يتبين معه ان الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ".
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
احمد عبدالله محمد الساعدي
العضو الثاني
يحيي محمد السحيباني
رييس الدايره القضاييه
حسن نايف قابل الحربي