moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439470898 لعام 1444ه المدعي: فوزيه سعود بن محمود الغربي المدعي عليه: نوف عبدالرحمن بن حمد السيد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ عبدالله بن محمد بن عبدالله البلوشي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: 1. بتاريخ 10/07/1442ه ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تكوين شركه محاصه محله شراكتهما في فرع مؤسسه (مطعم حديقه الدار لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/05/1440ه العايد للمدعي عليها (مرفق1).2. تبلغ نسبه الشراكه 50% في راس المال لكل طرف، وذلك بموجب ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 09/01/1443ه (مرفق2). 3. نصت اتفاقيه الشراكه علي: ا. تعهد المدعي عليها بعمل تقرير مالي بايرادات ومصروفات كل شهر من واقع السجلات وتزود موكلتي المدعيه بنسخه منه.ب. حق موكلتي المدعيه بالاطلاع علي دفاتر الحساب ورصيده او بواسطه من توكله بذلك.ت. تعيين محاسب قانوني لاعداد القوايم الماليه وحق موكلتي بطلب التقرير في اي وقت للوقوف علي المركز المالي للشركه.4. طلبت موكلتي من المدعي عليها تمكينها من الاطلاع علي مستندات الشراكه (عقد الايجار، والعقد المبرم مع المقاول، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوايم الماليه) بموجب الرساله الالكترونيه المؤرخه بتاريخ 12/08/1443ه، وتم تاكيد هذه الطلبات في محضر الصلح المؤرخ بتاريخ 14/10/1443ه (مرفق3).5. الا ان المدعي عليها امتنعت عن تمكين موكلتي من الاطلاع علي المستندات المشار اليها اعلاه علي الرغم من مضي ما يقارب سنه واربعه اشهر بالمخالفه لنصوص اتفاقيه الشراكه واحكام النظام.الطلبات:1. الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المدعيه عقد ايجار المحل المعد لغرض الشراكه، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوايم الماليه.2. الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريالا (مرفق4)، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه في ملف القضيه، ومن ثم احيلت القضيه لهذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه مرييه في 16/ 11/ 1443ه وملخصها: حضر المشار اليه بعاليه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعوي موكلته، احال علي صحيفه دعواه، وبناء عليه تم حجز القضيه للدراسه. ثم في جلسه 19/ 01/ 1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/باقر البقشي بالوكاله رقم (٤٤٣٦٢٦٧١) وبسؤاله عن جوابه عن الدعوي قال: النشاط غير قايم ولا مانع لدي موكلتي من تسليم المدعيه بعقد الايجار وعقد المقاول لكن لا توجد قوايم ماليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال متمسكين بهذه المطالبه فحتي ولو كان المشروع غير قايم فموكلتي سلمت المدعي عليها مبالغ وتريد معرفه اين صرفت؟ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ الكشوفات البنكيه فقال من تاريخ ابرام العقد حتي اليوم. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يحضر المستندات التي استعدت موكلته بتسليمها للمدعيه وافهمته الدايره بان يحضر جوابه عن جميع ما جاء في الدعوي. فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه لامهاله، وبالله التوفيق. ثم في جلسه 07/ 03/ 1444ه حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه (بصفتي الوكيل عن المدعي عليها نوف عبدالرحمن بن حمد السيد اتقدم لكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي اللايحه المقدمه من وكيل المدعيه. ان المدعيه اتفقت مع موكلتي واتجهت ارادتهما علي انشاء عقد شركه محاصه في يوم الاثنين 10/07/1442ه المذكور في لايحه الدعوي والمعدل بملحق عقد في يوم الثلاثاء 09/01/1443ه الذي قد عدل حصص الطرفين ومحل تنفيذ هذا العقد من الشراكه هو فرع مؤسسه مطعم حديقه الدار لتقديم الواجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/05/1440ه والمطعم قيد الانشاء ولم تنتهي فيه اعمال المقاولات والتشطيب والمدعيه علي علم بذلك، كما انها اتجهت للشراكه وهي علي علم بالنشاط ووضعه والمصاريف التي تم صرفها في المشروع هي تتعلق بمبلغ الايجار للمطعم وللمقاول المنفذ لكامل الاعمال وللمصعد وعرباين لتجهيز المطبخ الخاص بالمطعم فالنشاط لايزال تحت الانشاء، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبه من عقد الايجار وعقد المقاول فموكلتي علي اتم الاستعداد لتسليمهما. ولقاعده الصلح خير نامل من فضيلتكم ضبط الصلح وانهاء الدعوي صلحا بين الطرفين والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للطلاع والرد وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات في بينهم خلال العشره ايام القادمه وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته عبر النظام في 15/ 03/ 1444ه ونصها كما يلي: "اولا: ما جاء في جواب محامي المدعي عليها عن الدعوي غير صريح ويشوبه التناقض، ومن ذلك افادته في الجلسه المنعقده بتاريخ 19-01-1444ه بان النشاط غير قايم ولا توجد له قوايم ماليه، ومن ثم افادته في الجلسه المنعقده بتاريخ 07-03-1444ه بان المطعم محل الشراكه قيد الانشاء!، واقر كذلك بصرف مبالغ ماليه للمؤجر، والمقاول، والجهه المسؤوله عن تركيب المصاعد، والجهه المسؤوله عن تجهيز المطبخ؛ علما بان تاريخ بدايه الشراكه كان في 1442-07-10ه، اي قبل سنه وثمانيه اشهر، وحتي الان المحل قيد الانشاء؟! مما يدل علي المماطله وعدم الجديه في الامر؛ وعليه فاننا نتمسك بما جاء في طلبات دعوانا من الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي عقد الايجار، وعقد المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، و كشوفات الحساب والمصاريف والقوايم الماليه او سجل التعاملات استنادا علي ما جاء في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم..)، وكذلك تقديم مستند يثبت ايداع حصتها في راس المال، وتقديم مستند الكشوفات البنكيه للحساب البنكي رقم (...) في مصرف الانماء المسجل باسم المدعي عليها، والمودع فيه حصه موكلتي في راس المال حسب ما جاء في البند السادس من العقد المبرم بينهما (مرفق1)، واخيرا الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (40,250) اربعون الف وميتان وخمسون ريالا شامله مبلغ ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: واما قوله مدعيا بان موكلتي علي علم بوضع النشاط، و علم بالمصاريف التي تم صرفها في المشروع فهذا غير صحيح، والا لما قامت برفع دعواها هذه، كما ان ما ذكره يخالف واقع الحال، والذي ينبغي من المدعي عليها عدم المماطله والتعاون وتسليم هذه المستندات المطلوبه، واما دعوه محامي المدعي عليها بالصلح، فلا مانع لدينا انهاء دعوانا امام هذه الدايره بتسليم موكلتي جميع المستندات التي تم ذكرها في طلباتها بالدعوي، اضافه لاتعاب المحاماه التي كبدتها المدعي عليها لموكلتي بالرغم من امكانيه تسليم الطلبات لها بالطرق الوديه التي سعت اليها موكلتي، وماطلت فيها المدعي عليها مما اضطرها لرفع هذه الدعوي" ا. ه. ثم في جلسه 13/ 04/ 1444ه حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بتقديم مذكرته عبر النظام كما افاد بتعذر الوصول للصلح مع المدعي عليها وعليه وللاطلاع علي ما قدم رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكرته عبر النظام في 22/ 05/ 1444ه ونصها كما يلي: "1. ما ذكرته المدعيه بانها شريكه مع المدعي عليها براس مال قدره (3,720,000) ثلاثه ملايين وسبع ميه وعشرون الفا ريال سعودي فهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء بملحق عقد الشراكه بالبند الثاني بانها شريكه بمبلغ 1860000 ريال (مليون وثمانمايه الف ريال) بنسبه 50%. 2. بخصوص طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم المستندات المتعلقه بمحل شراكتهما، حيث لا يوجد مستندات تحت يد المدعي عليها من الاساس ليتم تقديم صوره منها للمدعيه وهي ليس لديه مانع من تقديم اي مستند يكون تحت يدها في المستقبل، لاسيما عدم تحديد مسمي هذه المستندات ونوعها في الدعوي المرفوعه من المدعيه وهل هي فعلا تحت يد المدعي عليها اما لا؟؟؟!!!!، وما بينه المدعيه من وجود هذه المستندات تحت يد المدعي عليها ولو افتراضنا جدلا وجود هذه المستندات وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ما السبب في عدم تسليم صوره من هذه المستندات للمدعيه، كل ذلك يوكد من حسن نيه المدعي عليها من انها غير ممتنعه من تسليم المدعيه لايه مستندات تكون تحت يدها فعليا وعليها ان تحدد نوع هذه المستندات والبينه علي تواجدها تحت يد المدعي عليها. اصحاب الفضيله: -. لذا ولما سيراه فضيلتكم الكريم فقد جينا نطلب رد الدعوي لعدم معقوليته وصحتها" ا. ه. ثم في جلسه 02/ 06/ 1444ه حضر المشار اليهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلبات المدعيه فقال: (بنسبه لعقد ايجار المحل فقد ارفقت نسخه منه عبر الاتصال، وبالنسبه لعقد المقاول فهناك دعوي ضد المقاول والعقد بحوزته، وفيما يخص القوايم الماليه فالمشروع لم يعمل حتي يكون هناك قوايم) هكذا قال ثم ارسل وكيل المدعي عليها نسخه من عقد ايجار المحل عبر الاتصال المريي وقرر وكيل المدعيه استلامه نسخه من عقد ايجار المحل، ثم تمسك ببقيه الطلبات، وبسؤال وكيل المدعيه هل المشروع قايم ويعمل؟ فقال: (لا اعلم ولكن حسب ما جاء في الضبوط السابقه فان المشروع لا يزال تحت الانشاء وان المدعي عليها دفعت مبالغ للمقاول) هكذا قال وبسؤاله هل الحساب البنكي خاص بالمدعي عليها؟ فاجاب: (بعد الرجوع لموكلتي وحسب بنود العقد فهو حساب المدعي عليها الشخصي) هكذا قال، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم وفيها حضر المشار لهم بعاليه، وقد ارسل وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي ما نصه: (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره رد علي ما تم من اجراءات في الجلسه المنعقده بتاريخ 02/06/1444ه. خالفت المدعي عليها الماده الثامنه عشره من نظام المحاماه؛ وذلك كون وكيلها الحاضر في الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ 02/06/1444ه لا يملك حق الترافع عن الغير. وعقد الايجار الذي قام بارساله الوكيل الحاضر عبر الاتصال المريي والذي قررنا استلامه عقد صوري غير موثق من الجهات المختصه، وبالتالي هو لا يعتد به. تفاجينا مؤخرا بقيام المدعي عليها بمخالفه البند الرابع والبند السادس والبند الحادي عشر من عقد شركه المحاصه المبرم بينها وبين موكلتي المدعيه كونها قامت بتحويل الشكل القانوني للمشروع المتنازع عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده دون اشعار موكلتي بذلك، وادخال شريك اخر، دون ادخال موكلتي كشريك في الشركه. مما سبق يتضح لفضيلتكم تحايل وتلاعب المدعي عليها لاخذ اموال موكلتي دون وجه حق، والتهرب من تسليم المستندات المطالب بها محل الدعوي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم...المحامي عبد العزيز بن صالح الدوخي)، وبسؤاله هل تقصد ان المؤسسه محل الشراكه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده دون ادخال موكلتك فيها؟ فافاد بقوله (نعم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تدعي وجود اتفاق مع المدعي عليها علي تكوين شركه محاصه ومحل شراكتهما في فرع مؤسسه (مطعم حديقه الدار لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليمها عقد ايجار المحل المعد لغرض الشراكه، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوايم الماليه، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر عدم ممانعته من تزويد المدعي عليها من عقد الايجار، ودفع بان بقيه المستندات ليست بحوزه موكلته وان بعضها الاخر غير موجود لعدم قيام المشروع وان محل الشراكه ما زال قيد الانشاء، وبما ان وكيل المدعيه لا ينكر ذلك، كما ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 10/ 07/ 1442ه نص في ديباجته علي: "تكوين شركه محاصه فيما بينهم" وهذا يؤيد عدم قيام المشروع محل الشراكه، مما يعضد ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم وجود هذه المستندات، خاصه ان مثل هذه المحررات انما تكون بعد نشوء المشروع وقيامه، ولذا وبما ان حال الشراكه بين الطرفين ما ذكر، والاصل العدم، مما تنتهي معه الدايره الي اقامه هذه الدعوي قبل اوانها، ثم انه اثناء نظر الجلسات طرا امر اخر علي القضيه يضيف علي ما انتهت عليه الدايره وذلك ان المؤسسه محل الشراكه قد تحولت الي شركه وان المدعيه لم تثبت شراكتها فيها حسب ما جاء من اقوال وكيلها، مما يجعل هذه القضيه ايضا محل نظر في السير فيها وهذا حالها اذا اللازم اثبات الشراكه ابتداء، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي والتحقق من قبول الخصومه فيها، مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439470898 لعام 1444ه المدعي: فوزيه سعود بن محمود الغربي المدعي عليه: نوف عبدالرحمن بن حمد السيد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه عقد ايجار المحل المعد لغرض الشراكه، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوايم الماليه، والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 04/07/1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه الحكم للماده (43) والماده (44) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437. حيث شركه المحاصه تعتبر قايمه نظاما ومنتجه لاثارها بين الشركاء من تاريخ توقيع العقد بين الشركاء فيها اذ لا تخضع لاجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري وفقا لطبيعتها كشركه مستتره اعمالا لصراحه نص الماده 43 من نظام الشركات 1437ه، ومخالفه الحكم لنص الماده (45) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437ه. حيث تسبيب الدايره لحكمها بعدم قبول دعوي موكلتي لرفعها قبل اوانها بسبب عدم قيام المشروع محل الشراكه، وبالتالي ذلك يعضد دفع المستانف ضده – المدعي عليها – عدم وجود هذه المستندات، فهو تسبيب قاصر، وذلك ان الاصل المستقر عليه في العقود تنتج اثارها حال انعقاده، ومخالفه الحكم لنصوص عقد شركه المحاصه الملزم للطرفين والمؤيد بنظامي الشركات والاثبات، ومخالفه الحكم لنص الماده (18) من نظام المحاماه وذلك بالسماح لوكيل المدعي عليها بالترافع امامها وهو غير محامي، واختتم بطلب الغاء الحكم، والقضاء مجددا بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 22/08/1444ه، وحضر فيها كل من الطرفين، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته، اكتفي الطرفان، ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما دام ان المطعم محل الشراكه لازال تحت الانشاء، والمدعيه لم تنازع في ذلك، ومن ثم لا يمكن للمدعي عليها تقديم القوايم الماليه وكشوف الحسابات، وباقي العقود المدعي عليها لا تمانع في تسليمها للمدعيه، فليست محل نزاع، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/04ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل اوانها، وبالله التوفيق.