moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٥٠٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ساره سالم عيسي الحربي الهويه الوطنيه: (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: ٤٤٣٤٠٠٦٢٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٩ ه صادره عن كتابه العدل ببريده) وذلك بتقديمها صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منها (١٣.٠٢٣.٥٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه بمبلغ قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره، وختم بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ ادعت قايله: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م اتفقت موكلتي ان تورد للمدعي عليها مواد غذاييه (حلويات) بثمن اجمالي قدره (٢١.٧٢٣,٥٠) واحد وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده خلال مده اقصاها شهر بتاريخ ١٣/١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م، سددت المدعي عليها منها مبلغ (١٣.٠٢٣.٥٠) ثلاثه عشر الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال لهذه الاسباب اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ الاتفاق المتبقي بذمتها مبلغ (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال) هذه دعواي، ثم قررت قايله: لقد تعذر الصلح وتم ارفاق محضر المصالحه في الطلب المرفق بالقضيه. هكذا قررت، ثم جري الاطلاع علي محضر تعذر المصالحه المرفق بالطلب رقم (٤٤١١٠٠٦١٥٦) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي ما جاء في دعواها؟ اجابت قايله: الفاتوره المحرره علي اوراق موكلتي ومختومه بختم المدعي عليها والمتضمن استلامها للكميه، وان المبلغ المستحق لموكلتي (٢١.٧٢٣.٥٠) وقد تم سداد مبلغا وقدره (١٣.٠٢٣.٥٠) والمتبقي مبلغا وقدره (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه. هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الفاتوره والمتضمنه ما ذكرته المدعيه وكاله. ا.ه وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ قررت قايله: لا، فقط الفاتوره المذكوره. هكذا اجاب، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان المدعي عليها لها عده نشاطات واحدها التوريد. هكذا قررت وعليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من البضاعه المورده لها وقدرها (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه قدم بينه علي صحه دعواها تتمثل في فاتوره صادره من المدعيه حوت اصناف البضاعه المورده وعددها واقيامها مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم يظهر ما يوجب ردها او ابطالها، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به، واستنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والمتضمنه: (... تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لاتزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس) ا.ه واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨.٧٠٠) ثمانيه الاف وسبعمايه ريال سعودي. وبالله التوفيق.