moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٠٧٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (١١٢٠) منظفات متنوعه،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٤٨٨.٠٠) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٢,٩٨٣.٠٠) اثنا عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م بمبلغ قدره(٣٤,٤٨٨.٠٠) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). .وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله داخليه رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها واضاف اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٥٠٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه ريال سعودي، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي فاجاب بقوله الفاتوره ومطابقه الرصيد وبالاطلاع علي المرفقات وجدت الدايره فاتوره مكونه من ورقتين علي مطبوعات منصع (...) للمنظفات الصناعيه بمبلغ (٣٤,٤٨٨.٠٠) اربعه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريال ممهوره بختم مؤسسه (...)، كما اطلعت الدايره علي كشف الحساب المكون من اربع ورقات علي مطبوعات مصنع (...) للمنظفات وهو بمبلغ (٢١.٥٠٥) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه ريال، وقد طلبت منه الدايره تقديم السجل التجاري للمدعي عليه اجاب بقوله تم تقديمه عبر الطلبات علي القضيه وبطلاع الدايره عليه وجدت شهاده تسجيل فرع مؤسسه باسم التاجر(...) رقم السجل (...) الاسم التجاري مؤسسه (...) التجاريه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد، فواتير علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بان مطابقه الرصيد و الفواتير غير مسدد ومستحق وحصر الدعوي في مبلغ (٢١.٥٠٥) واحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه ريال، وبما ان المدعي عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد و فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد و الفواتير حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد و الفواتير والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره واحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات (٢١.٥٠٥ريال)وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .