moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٧١٨٣٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه ونصها ( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات تجميل) عدد (٢٨) (مستلزمات تجميل)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٦٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (بايع ومشتري ب)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(الزام بدفع المبيع)وبطلب البينه قدم ورقه مصادقه الرصيد والمرفقه في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩,٦٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال وقدم في سبيل اثبات دعواه ورقه مصادقه الرصيد والمرفقه في ملف القضيه واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٩,٦٣٥) تسعه وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال لصالح المدعيه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب