moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٠٢٧٧٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (...) درج بثمن اجمالي قدره (٦,٣٨٣) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا سدد كاملا، ولم تستلم موكلته اي جزءا من المبيع وهو (٤٤٦) اربعمايه وسته واربعون حبه سكلو درج، وتم تحويل المبلغ كامل من المدعيه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بتوريد البضاعه المتفق علي توريدها، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٦,٣٨٣) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٢م من حساب المدعيه الي المدعي عليها، والمتضمنه مبلغ قدره (٦,٣٨٣) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، وملاحظات العميل: قيمه شراء (٤٤٦) اربعمايه وسته واربعون حبه سكلو درج. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وسالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم لها وقدره (٦,٣٨٣) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي ان: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب برد المبلغ انف الذكر، وارجعت ذلك الي عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها بتسليم المبيع، واسندت مطالبتها علي الحواله الصادره منها، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كان الظاهر للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي، ولما كان الاصل عدم التنفيذ، ويقع عبء اثبات عكسه علي عاتق المدعي عليها، وتغيبها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالتسليم او اعاده المبلغ او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان ترد مبلغا وقدره (٦,٣٨٣) سته الاف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريالا، ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.