moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671187784 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (99) (خشب نوع (...) ابتداء التعامل 1443/05/28ه بثمن اجمالي قدره (74,823) اربعه وسبعون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال سدد منه (10,000) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم الشركه (المدعي عليها) بتزويد الورشه بالمقاسات المطلوبه من الاخشاب وعددها المطلوب، ثم تقوم الورشه بتوريدها للشركه بعد سداد قيمتها او تسجيلها في حساب الشركه الجاري لدي المدعي كرصيد داين حتي يتم السداد لاحقا)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (64,823.00) اربعه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره من المدعي الي المدعي عليها بمبلغ قدره (74,823) اربعه وسبعون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، مصادق عليها من قبل المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 07\11\1446ه: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليها، وقرر المدعي حصر طلبه بمبلغ (54,823) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، اذ ان المدعي عليها سددت ما زاد عن ذلك، وبعرض الصلح علي الاطراف؛ قبل وكيل المدعي بالصلح علي سداد مبلغ المطالبه علي ثلاثه اشهر، بحيث يكون القسط الاول مبلغ قدره (18,275) ثمانيه عشر الف ومايتان واربعه وسبعون ريال، يسدد بتاريخ 1446/11/25ه والقسط الثاني بمبلغ قدره (18,274) ثمانيه عشر الف ومايتان واربعه وسبعون ريال، يسدد بتاريخ 1446/12/25ه والقسط الثالث بمبلغ قدره (18,274) ثمانيه عشر الف ومايتان واربعه وسبعون ريال، يسدد في تاريخ 1447/01/25ه مع دفع المدعي عليها للتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال وقررت وكيله المدعي عليها قبول الصلح علي مبلغ المطالبه الاصلي وفيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فترفض الصلح عليها، فقرر المدعي وكاله قبول الصلح علي مبلغ المطالبه الاصله وطلب السير في الدعوي خصومه في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (54,823) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال، ثمن المبيع، والزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولما ان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي توريد خشب والتزم المدعي بالتوريد ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل قيمه المبيع، ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا علي النحو المشار اليه اعلاه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وحيث ان المدعي عليها الجات المدعي للترافع والشكايه امام القضاء وتسببت في الاضرار به وتحمله اتعاب المرافعه والمدافعه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو التعويض عن اتعاب محاماه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشاتها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه وقدره (54,823) اربعه وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وعشرون ريال وفق الصلح المشار اليه اعلاه ، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: اثبات الصلح المدون اعلاه بين طرفيه والزامهم به لقاء الطلب الاصلي . ثانيا : الزام المدعي عليها/ شركه (...) ، بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، بالهويه رقم (...) مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي،وهذا الحكم نهايي، وبالله التوفيق .