gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجنض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-668) القرار رقم (Z-2020-27834) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - ربط تقديري - وعاء زكي - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف - عدم حضور الماعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملا : مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - حيث انها لم تمارس نشاطا اقتصاديا - ااجبت الهييه بانها - توضح الهييه انه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهييه - دلت النصوص النظاميه علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(الموجيه من انهات من صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم انبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلواميات المتاحه لها - ثبت للدايره ان «المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتضادي، لم يتقدم المدعي يغذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) و تاريخ ١٤٣٠/١/٢٢ - الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم العربيه ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ (٢٦٠٤) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد: مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/م) وتاريخ: وقد يقدم: (٦٥٧٤) من وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧٤) وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوFت الدعوي النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠١٠/١٠/٢٣. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدينه / ... «هويه وطنيه رقم» ( ... ) : ب صفتها مالكه مؤسسه مقهي ... لتقدمي الوجبات بموجب سجل تجاري رقم ( ... ) : تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث انها لم تمارس نشاطا اقتضاديا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت: «توضع الهييه انه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهييه، وذلك استنادا لاحكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: الواعه الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالداله والمعلموات المتوفره عن المكلف في الهييه من حساب خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال المعينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وفي يوم الخميس الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، لم تënضر العديه او من يمثلها رغم تبلغها نظاميا، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته متملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل ماحفظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: ١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦: عليه قرت الدايره رفع الجلسه للمدوله وذلك تمهيد لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: ومن حيث الموضوع: فانه يامد لداركم والستدنات التي تضمنها ملف الدوعي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفع ودفع، فقد تين لداركم ان الخلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ما تقدم، وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتصادي، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه. اثا فيما يتعلق بعدم حضور المدينه او من مثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم: (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في جقها، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تتحكم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فاناها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والخربيه والجمارك، المتعلق بالربط التقديري لعام ١٤٤٠ صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وصد حددت الداره (ثلاثون يوما) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.