moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم (8725/3/ق لعام 1437ه المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...). صاحب/ مؤسسه (...) التجاريه-سجل تجاري رقم (...). ضد المدعي عليها: شركه (...) واخوانه المحدوده-سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الخميس 6/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام جلسه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها اخيرا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 21/3/11438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والاجابه والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها المايل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 30/4/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 26/5/1437ه وفيها حضر وكيل المدعي السابق حضوره وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/2/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها اشترت ثلاث مضخات مياه امطار من موكله ماركه (...) مع قاعده التركيب بمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثون الف ريال (330.000) بواقع مايه وعشر والاف (110.000) لكل مضخه بموجب عرض الاسعار، وتم الاتفاق علي دفع المبلغ علي دفعتين الثانيه تكون بعد التسليم ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وطلب وكيل المدعي في ختام لايحته الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000) يمثل قيمه الدفعه الثانيه من ثمن مضخات مياه امطار التي اشترتها المدعي عليها من موكله، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لها، وفي جلسه 11/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المضخات في اساسها تابعه لمشروع امانه المنطقه الشرقيه، وبعد توريد المضخات افادت الامانه بعدم مطابقتها للمواصفات، وطلب وكيل المدعي عليها بالزام المدعي بتقديم شهاده الوكاله التجاريه لدي وزاره التجاره التي تفيد انه الوكيل المورد لهذا النوع من المضخات، وادخال شركه (...) السعوديه لخدمات المضخات المحدوده في الدعوي كونها المصنعه للمضخات، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 18/6/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت انه فيما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم مطابقه المضخات للموصفات فان شركه (...) ردت بخطابها علي امانه المنطقه الشرقيه وانتهي الامر في حينه، وحين مطالبه المدعي عليها بالسداد وديا كانت تستمهل للسداد ولم يكن هناك اي اشكال، ولم يذكر وكيل المدعي عليها ان المضخات بها اشكال، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 25/6/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان خطاب الامانه واضح وما افاد به وكيل المدعي كان بناء علي خطاب الشركه المصنعه وليس الجهه صاحبه المشروع وهي الامانه، والمضخات بحوزه الامانه فقد تحفظت عليها لكونها صاحبه المشروع ولعد مطابقه المضخات للمواصفات، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 3/7/1437ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم اصل خطاب الامانه للدايره، فاستعد بذلك، وفي جلسه 10/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها ما طلب منه في الجلسه الماضيه تضمن خطابا موجها من امانه المنطقه الشرقيه الي شركه (...) السعوديه تم مطابقته بالصوره المرفقه بملف القضيه تم اعادته الي وكيل المدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تخاطب موكلته بخصوص المواصفات طوال الفتره الماضيه، كما ان النزاع القايم في هذه الدعوي هو مطالبه ماليه بين طرفين لا شان للامانه بها فلا علاقه تعاقديه بينها وبين موكله، ولو كان هناك مخالفه للمواصفات بناء علي عرض الاسعار كان يتعين علي المدعي عليها مخاطبه موكله مباشره وتطلب حل النزاع عن طريق الخبره، وعليه وموكله اوفي بجميع التزاماته ولم يصدر من المدعي عليها اي خطاب يخص المواصفات طيله هذه السنوات، وتمسك وكيل المدعي بطلباته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 17/7/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المضخات كانت لصالح الامانه والمواصفات تكون محدده من جهتها وذلك حسب النظام المتبع في المشاريع الحكوميه، كما ارفق خطاب مترجم يبين مخالفه المدعي للمواصفات، ولكون رموز التصنيع يجب ترجمتها، طلب ادخال الشركه المصنعه لكونها الاعلم برموز التصنيع الخاصه بالمواصفات وادخال الامانه بالقضيه، زود وكيل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24/7/1437ه حضر طرفا الدعوي، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000)، وتقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاعتراضيه علي الحكم والتي تضمنت رفضه للحكم وطلبه الزام المدعي بتقديم المستندات وترجمتها ومطابقتها ونقض الحكم، وتم رفع كامل اوراق القضيه لدايره الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه والتي اصدرت حكمها المنتهي الي نقض حكم الدايره في هذه القضيه والمؤرخ في 24/7/1437ه، وحال ورود القضيه الي الدايره حددت لها جلسه 15/5/1438ه حضر وكيل المدعي السابق حضوره وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)-هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/4/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر-، وتشير الدايره الي اعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 18/1/1438ه، باستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في انه: اولا: تضمن خطاب الامانه الموجه للشركه المصنعه للمضخه ان الامانه خاطبت الشركه المصنعه عن طريق موزعها (المدعي) لثلاثه اشهر ولم يرد اجابه، كما طلبت في ذات الخطاب الاجتماع معهم فكان علي الدايره سؤال المدعيه الامانه عن نتايج هذا الاجتماع لو تم واذا تعذر ما سبب تعذره، فان كان بسبب المدعيه لم يجز الاحتجاج ببقاء العين في يد الامانه. ثانيا: افاد ذلك الخطاب ايضا ان الشركه المصنعه هي التي طلبت من الامانه اعتماد الموزع المذكور (المدعيه) للتوريد وبالتالي كان علي الدايره التحقق من ذلك والنظر في كون المدعيه ممثله للشركه الام من عدمه. ثالثا: اذا ثبت ذلك وجب علي الدايره التحقيق من مواصفات العين المباعه ومطابقتها للمواصفات المعتمده، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه علي ذلك، وفي جلسه 29/6/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان شركه (...) تعهدت لموكله بالضمان علي سلامه المنتج (المضخات) وطلبت حال شك الامانه في المواصفات بالماده الخاصه بصنع المروحه تحليل الماده باي معمل للتاكد، والمدعيه موزع معتمد لشركه (...) ولكن المدعي ليس الممثل النظامي لها وذكرت الامانه ان الموزع المعتمد تم فرضه علي المقاول من قبل شركه (...)، والدخول في تفاصيل البيع بين طرفي الدعوي وشركه (...) غير مجدي، وكان علي الامانه بموجب تعاقدها المباشر مع المقاول ان تخاطب المقاول مباشره بجلب المواصفات التي تراها، والسؤال علي ما استندت الامانه علي ان شركه (...) فرضت المدعي علي المدعي عليها وما شان الامانه بذلك ما شانه بالدعوي، واما فيما يخص مطابقه العين للمواصفات فقد تم ارسال عرض سعر من المدعي للمدعي عليها شاملا جميع المواصفات للمضخه وقلبت المدعي عليها ودفعت الدفعه الاولي وتمسك وكيل المدعي بطلبه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 13/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان خطاب الامانه يستفاد منه عدم حضور الشركه الام او الرد علي خطاب الامانه، والمضخات محل الدعوي تحفظت عليها لدي الامانه لكونها صاحبه المشروع، وبخصوص نتايج اجتماع الامانه وشركه (...) فلم يرد خطاب من مؤسسه (...) او الامانه يفيد ان مؤسسه (...) قد طلبت من الامانه فحص المواد عن طريق خبير، حيث ورد لهم في 6/6/1438 صوره خطاب موجه من شركه (...) الي المدعي يطلب اصله، فيما يخص مطابه العين للمواصفات فانه حدث اخلال بالشروط، وطلب وكيل المدعي عليها ادخال شركه (...) وتعيين خبير لفحص المضخات، زود وكل المدعي بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 5/7/1438ه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه لندب الخبره الفنيه للقيام بفحص مطابقه المعده للمواصفات وفق المستندات وامر الشراء، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا عليه، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير، طلبا تصدي الدايره لذلك، وفي جلسه يوم 12/7/1438ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي قيامها بمخاطبه عدد من بيوت الخبره الفنيه وقد ورد للدايره عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب وقدرها (15.000) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب المكتب المذكور، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي ان اتعاب الخبير تدفع مقدما من المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاصدرت الدايره بهذه الجلسه قرارها بندب المكتب المذكور كخبير في القضيه للقيام بفحص مطابقه اوصاف المعده محل الدعوي للمواصفات المتفق عليها، وفق المستندات وطلب الشراء (الفحص الفعلي للمواد)، علي اتعاب قدرها (15.000) خمسه عشر الف ريال، تدفع كامله مقدما من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم توالت جلسات لا جديد فيها، في جلسه يوم الاحد 14/11/1438ه قدم الخبير مذكره تضمنت ان المعدات المورده بحاجه لفحص جوده ماده الاستانلس ستيل، وهذا الاختبار تقوم به مختبرات متخصصه، وافاد الخبير بانه خاطب شركه (...) المحدوده لفحص المواد ووافقت علي القيام بذلك علي اتعاب قدرها (7000) سبعه الاف ريال، وعليه طلب الخبير تحميل هذه الاتعاب علي طرفي الدعوي، لكون هذه الاعمال تخرج عن نطاق مهام الخبير، ولا يمكن الوصول الي نتيجه الا باجراء هذا التحليل، واستمهل لتقديم تقريره خلال الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاحد 18/1/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره في القضيه وانتهي فيه الي مطابقه المعده محل النزاع للمواصفات، وان الدافع المورد محل النزاع يطابق المواصفه (ss impe 11er 316)، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 2/2/1439ه قرر وكيل المدعي الاكتفاء، وقدم الخبير المحاسبي مذكره تضمنت تعديل اتعاب الشركه التي قامت بالتحليل المخبري وهي شركه (...) المحدوده لتكون اتعاب الشركه بمبلغ قدره (4150) اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا، وقدم الفواتير المثبته لذلك، ليكون اجمالي اتعاب الخبير (19.150) تسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس 6/2/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000) يمثل قيمه الدفعه الثانيه من ثمن ثلاث مضخات مياه امطار اشترتها المدعي عليها من موكله ماركه (...) مع قاعده التركيب ودليل قضبان التركيب، والثابت ان وكيل المدعي عليها لا ينكر تعامل موكلته مع المدعي، ولم ينازع في عدم سداد موكلته الجزء المتبقي من قيمه التعامل، غير انه يدفع بان سبب امتناع موكلته عن سداد مبلغ المطالبه هو ان المعده المورده لم تكن مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي للوقوف علي المعده وفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات من عدمه، قامت الدايره بندب مكتب (...) للاستثمارات الهندسيه والذي قام بدوره بالاستعانه بشركه (...) المحدوده لفحص المواد مخبريا، وقدم الخبير المنتدب من قبل الدايره تقريره والذي انتهي فيه الي مطابقه المعده محل النزاع للمواصفات، وان الدافع المورد محل النزاع يطابق المواصفه المتفق عليها، وعليه فلا يكون للمدعي عليها الحق في الامتناع عن تسديد باقي قيمه التعامل الذي بذمتها والذي لم تنكره، او تنازع في قيمته، وعليه تحكم الدايره للمدعي بمبلغ المطالبه. وبشان اتعاب الخبير والتي دفعها ابتداء المدعي، وحيث ظهر بان المدعي محق في دعواه فتحكم الدايره علي المدعي عليه باتعاب الخبير مضافا اليها اتعاب شركه (...) المحدوده بمبلغ قدره (4150) اربعه الاف ومايه وخمسون ريالا، والتي اضطر الخبير للاستعانه بها في اصدار التقرير، ليكون اجمالي اتعاب الخبير (19.150) تسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا. (فلهذا الاسباب وبعد المداوله) حكمت الدايره بما يلي: اولا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) واخوانه لمحدوده-سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)، صاحب/ مؤسسه (...) التجاريه-سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000)، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره تسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا (19.150). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 219/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8725/3/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) واخوانه المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 6/02/1439ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 23/4/1439ه انعقدت جايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (165.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي (19.150) ريال. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.