moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٩٠٣٩لعام١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها:( اتفق الطرف الاول لمدعي موكلنا مع الطرف الثاني المدعي عليها (علي تقديم خدمه نت) بموجب امر شراء بموجب امر شراء بتاريخ:١٠/٠٧/٢٠١٢ وكشف حساب بتاريخ:١٩/١٢/٢٠١٨ بثمن اجمالي قدره (٦٩,٤٢٥) تسعه وستون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال سدد منها الطرف الثاني مبلغ وقدره (٦٥,٠٤٥) خمسه وستون الف خمسه واربعون ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤,٣٨٠) اربعه الالاف وثلاثمايه وثمانون ريال.وذلك بموجب الفواتير التاليه:١- فاتوره رقم (...) بتاريخ:٢٢/٠٤/٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (٤.٣٨٠) ريال.واستنادا علي الماده السادسه من نظام الاثبات (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام.)ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به).وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) كما نصت الماده ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه علي" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن (الاضرار الماديه والمعنويه) بما في ذلك مصاريف التقاضي".رابعا: الطلبات:١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤٣٨٠) ريال.٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال"، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٢-٥-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت ماهو موضح بعالي هذه الوقايع وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي طلب الشراء المؤرخ بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٢م ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢٠١٥م واستلام الخدمه المؤرخ بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ٢٠١٢م وكشف الحساب وعقد اتعاب المحاماه، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها والمرفقه عير مرفقات الدعوي والمتضمنه عدد من المستندات وحواله مؤرخه بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٦ه صادره عن مصرف (...) ومحوله من حساب المدعي عليها للمدعيه بمبلغ قدره (٤٣٨٠) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال سعودي، ثم طلبت ممثله المدعيه امهالها للاطلاع علي مذكره الدفاع والرد عليها، فاستجابت المحكمه لطلبها واكدت عليها بان لها مده خمسه ايام عمل تبدا من يوم غد علي ان ترفق المذكرات عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدت بذلك وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١-٥-١٤٤٦ه حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، فيما حضر عن المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير ، باطلاع الدايره تبين ارفاق وكيله المدعيه مذكرتها المؤرخه في تاريخ ٥-٥-١٤٤٦ه ونص ما جاء فيها ("التاريخ:٠٧/١١/٢٠٢٤ بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله/ رييس الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: اولا: اطراف الدعوي: المدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...)، المدعي عليه / قاعه (...)للاحتفالات سجل تجاري رقم (...) العميل رقم (...) ثانيا: الموضوع / لايحه رد جوابيه علي رد المدعي عليها ذكر المدعي عليه في مذكره الرد الجوابيه قيامه بسداد مبلغ وقدره (٦٩٤٢٥) ريال نفيد لفضيلتكم بان المثبت لدي شركه (...) سداد المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٠٦٦٥) ريال ويوجد مبلغ خصم وقدره (٤٣٨٠) ريال ويوجد فاتوره بمبلغ وقدره (٤٣٨٠) ريال رقم الفاتوره (...) لم تسدد يتضح لفضلتكم ادعاء المدعي عليه بسداد مبلغ (٦٩٤٢٥) ريال وهذا غير صحيح حيث هناك خصم علي فاتوره وفاتوره لم تسدد، والتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه باحضار ما يثبت سداد بمبلغ (٦٩٤٢٥) ريال كما يدعي، ثالثا: الطلبات:١- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤٣٨٠) ريال.٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، هذا والله يحفظكم ويرعاكم، المحاميه (...)، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهما اضافه فقررا الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٤,٣٨٠) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال وذلك قيمه (خدمات انترنت)، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (١,٠٠٠) الف ريال اتعاب تقاضي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين، اما عن موضوع الدعوي وبالنظر الي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من قبل وكيله المدعيه حيث ذكرت ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها (٦٥,٠٤٥) خمسه وستون الف خمسه واربعون ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٤,٣٨٠) اربعه الالاف وثلاثمايه وثمانون ريال، وبما ان المدعي قد اثبتت سداد هذا المبلغ محل المطالبه وذلك عبر "دفعه" بسداد الثمن في تاريخ ١٤٣٦/٠٨/٠٨ه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات، حيث قدم المدعي عليه بينته علي سداد الثمن وهي محرر عادي متمثل بحواله بنكيه صادره من مصرف (...) برقم بمبلغ المطالبه، لتعود وكيله المدعيه وتذكر ان المبلغ المسدد هو (٦٠٦٦٥) ريال ويوجد مبلغ خصم وقدره (٤٣٨٠) ريال ويوجد فاتوره بمبلغ وقدره (٤٣٨٠) ريال؛ وهذا يناقض ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه من قبلها ثم ذكرها بوجود مبلغ خصم بمبلغ وقدره (٤٣٨٠) اربعه وثلاثمايه وثمانون ريال يؤكد تناقضها وان الواصل هو (٦٠٦٦٥) ستون الف وستمايه وخمسه وستون ريال مع وجود مبلغ الخصم واثبات المدعي عليها سدادها لمبلغ المطالبه يدل علي وجود مبلغ زايد لدي للمدعيه مستحق للمدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، الحكم غير قابل للاعتراض لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.