moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439022226 لعام 1443 ه المدعي: محمود محمد علي العزوني ماجد محمد عبدالله القادري المدعي عليه : بندر محمد علي الشهري عبدالرحمن انور ابن محمد باشا الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيين تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهما، المتضمنه ان موكليه شركاء في شركه الحلول الجميله وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وان المدعي عليهما رفضوا اثبات شراكه موكليه في سجلات وزاره التجاره، وطلب الزام المدعي عليهما باثبات ملكيه موكليه بنسبه (٤٠٪) اربعون بالميه (بما يساوي ٢٠٠ حصه)، لكل واحد منهم (٢٠٪) عشرون بالميه (بما يساوي ١٠٠ حصه) من شركه الحلول الجميله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسه 3 /5 /1443ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المرفقه بان موكليه يطلبا اثبات شراكتهما في شركه الحلول الجميله بالنسبه الموضحه في لايحه دعواه، وبسؤال وكيل المدعي عليه بندر الشهري الجواب تمسك بالدفع الشكلي الخاص بانه يجب قبل قيد الدعوي بخمسه عشر يوما اللجوء الي المصالحه او الاخطار، واعتمد في ذلك علي الماده (59) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، فافهمت الدايره بان عليه الرد علي الدعوي شكلا، كما افهمت الدايره المدعي عليه الثاني الحاضر بالرد علي الدعوي، فاستعد بذلك. وبجلسه 10 /5 /1443ه حضر اطراف النزاع، وبطلب الجواب من المدعي عليهما اجاب المدعي عليه عبدالرحمن باشا انه مقر بشراكه المدعيين بالنسب المذكوره بدعواهما، فيما كرر وكيل المدعي عليه بندر الشهري دفعه الشكلي بعدم استيفاء المده النظاميه للمصالحه، فعقب وكيل المدعيين ان المدعي عليه بندر الشهري علي علم بالدعوي، وانه سبق تقديم دعوي بذات الموضوع والتي انتهت بعدم القبول لاقامتها علي غير ذي صفه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بندر الشهري بالرد علي موضوع الدعوي، وتجاوز الرد الشكلي، فاستعد بذلك. وبجلسه 22 /6 /1443ه حضر اطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه بندر الشهري الجواب ذكر ان المدعين لم يحررا دعواهما، فافهمته الدايره ان عدم اجابته تعرضه للعقوبات المنصوص عليها نظاما، ثم سالته عن شراكه المدعيين فاجاب ان موكله منكر لشراكه المدعيين، فافهمت الدايره وكيل المدعيين بتقديم كافه بيناته، فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي عليه بندر الشهري بالاجابه فاستعد بذلك، ثم افهمت الاطراف بحضور الجلسه القادمه حضوريا في مقر المحكمه فاستعدوا بذلك. وبجلسه 28 /7 /1443ه حضر طرفا النزاع، وكرر المدعيان دعواهما، وبعرض ذلك علي المدعي عليهما اصاله، كرر المدعي عليه عبدالرحمن باشا اقراره بشراكه المدعيين، بينما كرر المدعي عليه بندر الشهري انكار شراكه المدعيين، وذكر انهما موظفين في الشركه، فافهمته الدايره بتقديم رد مفصل يوضح جميع دفوعه، علي ان يعضد ذلك بالبينات، فاستعد بذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فاستعدوا لتداوله بينهم. وبجلسه 4 /9 /1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه بندر الشهري تقدم بمذكره بتاريخ 3 / 9 /1443ه، لم تطلع عليها الدايره نظرا لتاخره في ايداعه، وقرر وكيل المدعي بانه قد اطلع عليها ولديه جوابه حاضر بشانها فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر النظام او بريد الدايره وتزويد المدعي عليه وكاله احمد العبدلي بصوره منه كما افهمت المدعي عليه بالجواب قبل ميعاد الجلسه بوقت كافي ليتسني للدايره الاطلاع عليها فاستعدا بذلك. فارفق وكيل المدعي عليه الاول مذكره جوابه والمتضمنه (اولا: ان ما دفع به المدعي وكاله من عدم صحه الدفع الشكلي كلام مرسل مخالف لنظام المرافعات الماده 76 (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فقد انكرا انهم شركاء وانكر عبدالرحمن شراكتهم في نفس القضيه بالصك رقم 427177207 وهذا اقرار مقيد امام القضاء يوجب معاقبه من رجع عن اقراره واحالته للنيابه. ثانيا: ان تفصيل الاجابه المقدم في مجمله اثبات انهما موظفين فمره يقول دفعوا لعبدالرحمن 500 الف ومره سلم لبندر 20 الف (وهي للصفقات وليست للشركه) ومره بالجهد والصحيح انهم موظفين بحسب العقد المرفق بتوقيع موكلي والراتب المقيد في العقدين دليل بانهما موظفين وان الشريكين بندر وعبدالرحمن لم يستلما راتب مثلهما والتردد في الادعاء يوجب رد الدعوي لعدم صدقهما مرفق عقود الاذعان الصادره بشكل فردي من عبدالرحمن مع تمسك موكلي بانها باطله، وان جميع الرسايل لم تثبت ان موكلي موافق في اي منها بل قاموا بتحريف الرسايل وجعلها تبدو عن الشركه والصحيح ما تضمنته مرفقاتهم الاولي بالشراكه في الصفقات وليس الشركه وتم تقديمه مسبقا، والدليل القاطع المرفق في رسايل القادري بفصل الموظف لعدم الشهاده بالزور وهو ارفق كامل المحادثه وهو اقرار منهما بافتعال الشهادات، وان البينه علي صحه ادعاينا بانهم موظفين عقود العمل التي قدمها المدعيان بجانب اقراراتهم الموقعه منهما والتي جري تقديمها سابقا للقضاء وللجهات الحكوميه علما بان المدعيان بالاشتراك مع المدعي عليه عبدالرحمن باشا يصرحان الان امام فضيلتكم في هذا المجلس القضايي الموقر بالرجوع عن هذه الاقرارات وان الادلاء بها وتقديمها للدايره سابقا كان كذبا وتحايلا وافاده زور من جانبهم بغرض تحقيق منفعه ومن خلال حجج واهيه مبرراتها غير مشروعه، وهذا بحد ذاته كفيل باثبات ان لا ذمه ولا امانه لهما بل وانهما لا يمانعان الكذب والتضليل امام القضاء او حتي الادلاء باقرارات وشهادات الزور لاكل اموال موكلي بالباطل ولمخالفه وتجاوز الانظمه الحكوميه وتضليل الجهات القضاييه، وكل ذلك بالاشتراك والتواطؤ والترتيب مع المدعي عليه عبدالرحمن باشا الذي نقدم لفضيلتكم ما يثبت تسلمه لاموال من الشركه وموكلي تفوق اربعون مليون ريال لتشكل جميعها البينه علي كذب دعوي المدعيين وتواطؤ الشريك المدعي عليه عبدالرحمن معهما في النصب والاحتيال علي موكلي، وطلب رد دعواهما شكلا وموضوعا، واحاله المدعيان والمدعي عليه عبدالرحمن باشا للنيابه العامه لمحاسبتهم عن ممارساتهم الاحتياليه والاقرارات القضاييه الكاذبه، والزامهما بدفع اتعاب المحاماه مبلغ 1,000,000 مليون ريال). وبجلسه 1 /11 /1443ه حضر اطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عليه/ بندر الشهري هل قام موكله بالتوقيع علي عقد عمل المدعيين المرفقه في مذكرتهما الاخيره؟ فاجاب بانه هو من وقع عليها، ثم افهمت الدايره الاطراف بالحضور في الجلسه القادمه الي مقر المحكمه بتاريخ 16 /11 /1443ه، كما طلبت من عبدالرحمن باشا تقديم اجابه عن الدعوي مكتوبه خلال اسبوع فاستعد بذلك. وبجلسه 16 /11 /1443ه حضر اطراف النزاع، وبسؤال المدعي عليه بندر الشهري عن الاقرار المرفق من المدعيين؟ ذكر بانه لم يطلع عليه قبل شراكته مع عبدالرحمن باشا وانه لم يراه الا بعد رفع هذه الدعوي، وبسؤاله عن نشات الشراكه بينه وبين عبدالرحمن باشا؟ اجاب باني قد شاركته في مؤسسه الحلول الجميله بالطايف، وبسؤاله متي نشات هذه الشراكه؟ اجاب انه لا يذكر تاريخ نشاتها وانه يوجد بينهما عقد محاصه، وبطلاع الدايره علي صوره العقد سالته عن اصله؟ اجاب بانه قد فقده وهو غير موجود عنده، وبسؤال المدعيين عن بيناتهم؟ اجابا بانها تنحصر في الاقرار وشهاده الشهود وخطاب الافصاح عن التستر لدي وزاره التجاره واقرار المدعي عليه بندر في قضيه اخري منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه سبق الفصل فيها بالاضافه الي مراسلات عبر برنامج واتس اب مع المدعي عليه بندر، وذكرا ان الشهود اخ للمدعي عليه بندر وقد تم ارفاق شهادته مكتوبه الا انه يمتنع عن الحضور للمحكمه والادلاء بشهادته لعلاقه الاخوه كما ان لديهم شهودا اخرين يعملون في الشركه واضافا بان لديهما شاهدا اخر هو عم المدعي عليه عبدالرحمن باشا واسمه فيصل كما ذكر المدعي ماجد بان لديه اخوه يشهد له باثبات الشراكه، فافهمت الدايره المدعيين باحضار الشاهدين فيصل باشا وحميد القادري، فاستعدا بذلك ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه عبدالرحمن باشا المتضمنه اقراره بشراكه المدعيين ودفعهما لرؤوس اموالهما وان لديه مستندات تبين كل ذلك، وبعرضها علي المدعي عليه بندر استمهل للجواب عنها، كما افهمت الدايره الاطراف ان الجلسه القادمه تكون حضوريه في مقر المحكمه. وبجلسه21 /12 /1443ه حضر اطراف الدعوي، كما حضر مع المدعيين شاهديهما، وطلبا الاذن بسماع ما لديهما، فاذنت لهما الدايره، فحضر الشاهد الاول فيصل بن محمد خان المثبته بياناته اعلاه وذكر بانه عم للمدعي عليه عبدالرحمن باشا ولا تربطه اي علاقه بالمدعيين او المدعي عليه بندر الشهري ثم شهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني ذهبت مع المدعيين والمدعي عليه عبدالرحمن والشاهد الاخر حميد القادري الي بيت بندر الشهري بالطايف لعقد صلح معه وكان معهم اخوه انور والد عبدالرحمن باشا وكان ذلك بعد صلاه المغرب او العشاء، وعندما دخلنا البيت انكر بندر انه ليس للمدعين شيء عنده، ثم بعد الجلوس والحديث معه اقر بندر الشهري في ذلك المجلس بان المدعيين شركاء في شركه الحلول الجميله (اي براند) بنسبه 20% لمحمود العزوني و20% لماجد القادري، وذكر بندر الشهري بانه قد حفظ ذلك لهما وكتبه في وصيته وان والدته وزوجته تعلمان بتلك الوصيه والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، ثم حضر الشاهد الثاني حميد القادري الموضحه بياناته اعلاه وذكر بانه اخ للمدعي ماجد القادري ولا تربطه علاقه ببقيه الاطراف، ثم شهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني ذهبت مع المدعيين والمدعي عليه عبدالرحمن ومعهم والده محمد القادري الي بيت بندر الشهري بالطايف لعقد صلح معه وكان في الفتره المساييه، وقد سمعت بندر الشهري في ذلك المجلس يقول بان المدعيين شركاء في شركه (اي براند) فذكر بان حصته المقدره ب50% يملك منها علي الحقيقه نسبه 20% ولماجد القادري20% ولمحمود العزوني 10%، و ان حصه عبدالرحمن باشا يملك منها محمود العزوني 10% وفق ما اتفقوا عليه، وقد ذكر بندر الشهري بانه قد حفظ ذلك لهما وكتبه في وصيته وانهم يعلمون بتلك الوصيه والله علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي احمد الشريف استمهل للرد عليها، ثم سالت الدايره المدعي ماجد القادري: كيف سلم راس ماله في الشركه؟ فذكر بان راس ماله (500,000) ريال منها (320.000) ريال سلمها لعبدالرحمن باشا مدير الشركه واخذ بها سند قبض وقد ارفقه بملف القضيه، ومنها (180.000) ريال سلمتها نقدا لبندر الشهري وكان يحولها لي لشراء بضايع لفروع الشركه، وليس لديه اي مستند مكتوب لاثبات ذلك، ثم سالت الدايره المدعي محمود العزوني كيف سلم راس ماله في الشركه؟ فاجاب بان راس ماله (500,000) ريال منها (300.000) ريال سلمها نقدا للمدعي عليه عبدالرحمن باشا، ومنها (50.000) ريال اودعتها في حساب الشركه، و(150,000) ريال سلمها لوالد عبدالرحمن باشا لدفع ايجار احد الفروع ايام كانت الشركه مؤسسه باسم والده عبدالرحمن باشا، ثم عقب المدعي عليه عبدالرحمن باشا بانه قد استلم مبلغ (300.000) ريال من المدعي محمود وقد اشتري بها بضاعه للشركه واثبت ذلك في بيانات الشركه في ملف اكسل، ثم سالت الدايره المدعي عليه عبدالرحمن باشا من حرر اقرار الشراكه هو ام والدته؟ فذكر بانه من حرره بعلم والدته ووقعه باذنها، ثم سالت الدايره المدعيين عن موضع الشاهد من حكم الحارثي علي اثبات شراكتهما؟ فذكرا بان موضع الشاهد اقرار الحارثي بشراكتهما في صدر الحكم وليس اقرار المدعي عليه بندر الشهري، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بندر الشهري بانه تقدم بمذكره لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وبعرضها علي الاطراف المدعين قرروا الاكتفاء عن الرد عليها وانه لا جديد فيها، فاكدت الدايره علي وكيل بندر بالطعن علي الشهاده ان كان لديه مطعن فاستعد بذلك. وبجلسه 11 /1 /1444ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه بندر الشهري طعنه بشهاده الشهود وبعرضها علي المدعيين قررا الاكتفاء، ثم عقب المدعي عليه عبدالرحمن بوجود خطا في ضبط الجلسه السابقه بخصوص السند اذ هو من حرره ووالدته من وقعته وبصمت عليه ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه. وبجلسه 24 /2 /1444ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله ان كان له مزيد بينات فذكر بان ليس له سوي ما قدم، كما سالت المدعي عليه وكاله ان كان موكله علي استعداد لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعين فذكر بان موكله مستعد بذلك. وبجلسه 1 /3 /1444ه حضر اطراف الدعوي، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي الحضور مقر المحكمه في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك. وبجلسه 16 /3 /1444ه حضر اطراف الدعوي، وبعد محاوله الصلح بين اطراف الدعوي تعذر ذلك ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وبجلسه 1 /4 /1444ه وبحضور اطراف الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كانت دعوي المدعيين ناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (السادسه عشره) الفقره (4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه، وبما ان وكيل المدعيين حصر دعوي موكليه في اثبات شراكتهم كشريكين بنسبه (20%) لكل واحد منهم تمثل 200حصه من راس المال وذلك في شركه الحلول الجميله ذات السجل التجاري رقم (...)، ولان المدعي عليه الاول/ بندر الشهري واجه دعوي المدعين بالانكار، فيما اقر المدعي عليه الثاني/ عبدالرحمن باشا بشراكتهما، ولان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكليه بيناته المتمثله في اقرار المدعي عليه الثاني عبدالرحمن انور باشا حيث اقر بصحه شراكه المدعيين ودفعهما لرؤوس اموالهما، ولان المدعي عليه الثاني باقراره يعد مقرا في حق نفسه شاهدا علي شريكه المدعي عليه الاول بشراكه المدعيين، كما شهد علي صحه دعوي المدعين بالشراكه عدد من الشهود هم كل من شاكر محمد علي الشهري واحمد فوزي عرفان حمزه وانور محمد حسين باشا وحمد محمد الحارثي علي شراكه المدعيين وفقا لشهادتهم المكتوبه المقدمه، ولان نظام الاثبات قد نص علي جواز قبول الشهاده مكتوبه وفقا للماده م/74، كما شهد بصحه دعوي المدعين كذلك كل من فيصل بن محمد خان وحميد محمد القادري والمثبته شهادتهما بضبط القضيه، وتري الدايره من شهاده الشهود بينه تامه موصله، ولا ينال من ذلك كون التصرف المشهود علي اثبات وجوده تزيد قيمته عن (100.000) ريال وفقا للماده م/66 من نظام الاثبات، اذ نصت الادله الاجراييه لنظام الاثبات في مادتها الثالثه علي انه: 1- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها. ، ولان الشراكه المدعاه نشات قبل سريان نظام الاثبات مما يجعل من الشهاده علي اثباتها جايزه وفقا لمواد الاثبات من نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه القايمه وقت التصرف، ولان المدعي وكاله قدم لاثبات دعوي موكليه كذلك خطاب الافصاح عن التستر لدي وزاره التجاره والمتضمن شراكه المدعيين بالشركه وموقع من المدعي عليه الاول منكر الشراكه، كما قدم لاثبات الدعوي اقرار مالكه المؤسسه المحوله الي شركه الحلول الجميله بتنازلها عن المؤسسه لكل من عبدالرحمن باشا ومحمود العزوني وماجد القادري ومحمود العزوني ابو فارس وبندر الشهري بالتساوي فيما بينهم، ولان دفوع المدعي عليه بشان بينات المدعي لا ترقي الي اسقاطها حيث اجاب عن شهاده الشهود بانها شهاده زور نتيجه للتواطؤ واكراه الشهود وتهديدهم بالفصل وهم من العاملين بالشركه فذلك الدفع لا اعتبار له في ظل تفرد موكله المدعي عليه الاول/بندر الشهري بادراه الشركه وقت اداء الشهاده، كما اجاب عن افصاح التستر بانه كان لغرض حصول المدعيين علي الاقامه المميزه فقط ودفاعه ذلك غير مقبول اذ كيف يقر موكله بشراكه المدعيين لغرض حصولهما علي الاقامه المميزه!، وتاسيسا علي ما سبق ولان الدايره تري ان ما تقدم به المدعيين من بينات كاف لاثبات دعواهما، ولان الشركه حاليا موزعه حصصها علي المدعي عليهما فقط بنصيب 50% لكل منهما، ولانه بثبوت شراكه المدعيين فان انصبه اطراف الشراكه تكون بالنسب الاتيه: 20% لمحمود محمد علي العزوني و20% لماجد محمد عبدالله القادري و30% لبندر محمد علي الشهري و30% لعبدالرحمن انور ابن محمد باشا، وتنتهي الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعيين/ محمود محمد علي العزوني اقامه رقم (...)، وماجد محمد عبدالله القادري اقامه رقم (...)، في شركه الحلول الجميله التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بنسبه 20% من اجمالي حصص الشركه لكل واحد منهما، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439022226 لعام 1443 ه المدعي: محمود محمد علي العزوني ماجد محمد عبدالله القادري المدعي عليه : بندر محمد علي الشهري عبدالرحمن انور ابن محمد باشا الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيين يطلبان اثبات شراكتهما في شركه الحلول الجميله سجل تجاري رقم (...)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: باثبات شراكه المدعيين/ محمود محمد علي العزوني اقامه رقم (...)، وماجد محمد عبدالله القادري اقامه رقم (...)، في شركه الحلول الجميله التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بنسبه 20% من اجمالي حصص الشركه لكل واحد منهما ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه: بلايحته الاعتراضيه المتضمنه ان المستندات المقدمه من المدعيين غير موصله لاثبات دعواهما؛ اذ انها تمثلت في (اقرار المدعي عليه في الحكم الصادر في قضيه فيصل الحارثي – اقرار والده عبدالرحمن مالكه المؤسسه السابقه (مريم بخاري) – خطاب التستر التجاري – شهاده الشهود مراسلات بين موكليه والمدعيين) وذكر ان الاول مثبت لاختصاص الدايره الثالثه لنظر هذه القضيه بينما جري نظرها من قبل الدايره الاولي غير المختصه، واما الثاني فهو من قبيل الاحتيال، وانه لو صح فعلي المدعيين التقدم بدعوي ضد (مريم بخاري) ومطالبتها باعاده ما استلمته، واما المستند الثالث فقد جري تعديل البلاغ من تستر تجاري الي اصدار الاقامه المتميزه ولم تتم الموافقه عليه؛ اذ يشترط له حضور موكليه المدعي عليهما، واما الشهاده فان الشهود موظفين في الشركه ولم يجري توظيفهم الا بعد عام، والمراسلات بين الاطراف خاصه للارباح، وذكر ان لديه بينه جديده تثبت ان اصدار الاقامه المميزه للدخول في شركه عبدالرحمن ذات الشخص الواحد، وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت عده جلسات للنظر فيه، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، كما امهلت وكيل المستانف للجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، ثم ذكر وكيل المستانف ضدهما: انه قدم مذكره جوابيه علي صحيفه الاستيناف تضمنت ان اختصاص الدواير متعلق بقواعد التوزيع الداخلي في المحاكم لا يحكم فيها بعدم الاختصاص، وان البينه الجديده التي اشار لها في لايحته والمتمثله في شهاده الشاهد (شاكر الشهري) مثبته للغش والتدليس؛ اذ انها متناقضه مع شهادته المقدمه في الدعوي، وهو يطلب احالته للنيابه العامه، واما قرار الافصاح فان المستانف وكاله يدعي تاره انه مجرد بلاغ تستر وتاره انه لاستخراج الاقامه المميزه، وقد بين وكيل المدعي ان طلب الاقامه المميزه تم قبل اتفاقيه التصحيح، واجراءات وشروط الاقامه المميزه لا علاقه لها بالافصاح، كما انه قدم صوره من جواله وكانه يقدم بلاغ تستر دون رقم بلاغ ولا استكمال محرر رسمي، وذكر ان المدعي عليهما قد وافقا علي الاجتماع للصلح وفي ذلك اشاره الي صحه الدعوي، ثم اضاف ان الشراكه مثبته بعده بينات وهي: المحرر الرسمي (خطاب الافصاح عن التستر التجاري والموقع من جميع الاطراف بوزاره التجاره)، اقرار المدعي عليه (عبدالرحمن باشا)، الادله الرقميه المتمثله في محادثات (الواتس اب)، شهاده الشهود، ملف عهده التاسيس المتعلق بدفع راس المال من كل شريك وقد جري ارساله من المستانف (بندر الشهري) ل(محمود العزوني)، ومما يؤكد تناقض المستانف انكاره لعقود العمل ثم اقراره بصحتها، وانتهي الي ان موكليه مستعدان لتاديه اليمين المتممه كون جانبهم هو الاقوي بما قدما من بينات، ثم قدم وكيل المستانف مذكره افاد فيها ان اقرار (عبدالرحمن باشا) والذي عدته الدايره شهاده بحق (بندر الشهري) متناقض مع ما سبق وان ادلي به في القضيه رقم (41831208) اذ اقر فيها بان الشراكه بالمناصفه بين (بندر الشهري) ووالدته، وان المستانف ضدهما ليسا شريكين ولا يوجد حتي اتفاق شفهي علي ذلك، كما ان الشهاده جاءت مخالفه للادله الكتابيه ما يعني مخالفتها للايحه التنفيذيه لنظام الاثبات، وان شهادته قد تكون لدفع الضرر عن نفسه واثبات شراكه المدعيان محاصه في حصته، كما اشار الي وجود عداوه بين المدعي عليهما، ثم اضاف ان شهاده الشهود في القضيه لم تتم وفقا لنظام الاثبات كمخالفتها لما اشتمل عليه دليل كتابي وتوضيح البيانات الشخصيه لكل شاهد، وان جميع الشهود اجراء ويعملون تحت كفاله الشركه، ويتضح ذلك في شهاده الشاهدين (فيصل محمد خان) و(حميد القادري)، كما توجد عداوه بين بعض الشهود منهم (حمد الحارثي)، وان الشاهد (انور محمد حسين باشا) والد المدعي عليه (عبدالرحمن باشا) وشهادته تدفع عن ابنه ضررا، واضاف ان موكله يملك شاهدا وهو يطلب سماع ما لديه، واما بشان خطاب الافصاح فذكر ان (عبدالرحمن باشا) لما اخبر (بندر الشهري) بان المدعيين شريكان في الشركه قام (بندر الشهري) بتقديم بلاغ تستر تجاري لا سيما في ظل وجود سابقه بقيام (عبدالرحمن باشا) ببيع جزء من حصصه دون علم موكله (بندر الشهري)، ثم طلبوا من موكله رفع بلاغ التستر وتصحيح الوضع من خلال التعهد بالشراكه بين الطرفين عن طريق حصول غير السعودي علي الاقامه المميزه وهذا الاجراء تم بطلب من (عبدالرحمن باشا)، واما الخطاب الموجه لوزاره الاستثمار فان موكله لا يعلم عنه شييا وقد صدر بتصرف منفرد من (عبدالرحمن باشا)، واما مستند الاقرار من مالكه المؤسسه السابقه فان موكله (بندر الشهري) قد اشتري (50%) من المؤسسه بتاريخ سابق لصدور هذا المستند، وهو في حال صحته اشاره الي تصرفها فيما لا تملك، ثم ارفق وكيل المستانف: مذكره اخري تمسك فيها بكل دفوعه المقدمه في لايحه الاستيناف، واضاف ان وكيل المستانف ضدهما لما طلب معاقبه الشاهد (شاكر الشهري) ابطل شهادته لوجود التهمه، وان شهاده الشاهد الاساسيه كانت علي الصفقات، وان جميع الشهود شهادتهم غير مقبوله؛ اما لوجود العداوه او المصلحه، ثم ذكر ان من الدلايل علي ان شهاده (انور باشا) غير صحيحه عقد المحاصه المبرم بين (بندر الشهري) ووالده (عبدالرحمن باشا)، واقراره بتنازل ابنه عن نصيبه ل(بندر الشهري)، وجود اقرار من (عبدالرحمن باشا) بان الشركه مملوكه ل(بندر الشهري)، وقد ارفق بمذكرته عده مرفقات، وذكر ان لديه مزيد اضافه، ثم تقدم وكيل المستانف: بمذكرته الالحاقيه اضاف فيها طعنا اضافيا علي طعونه السابقه في شهاده الشاهد (حميد القادري)؛ اذ ذكر ان المستانف ضدهما شريكان في شركه (اي براند) لا شركه الحلول الجميله مما يجعل شهادته غير منتجه في هذه الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضدهما: احمد خليف المطيري والمتضمنه ان وكيل المستانف تقدم بمرفق عباره عن تقرير صادر من مؤسسه حلول السرعه الفايقه وبالبحث عن هذه المؤسسه يتضح انها مملوكه لشقيق وكيل المستانف، وان التقرير قد حوي تناقضات منها ان الشركه مملوكه ل(بندر الشهري) فقط، واما ما ذكره عن ان الشاهد قد شهد بشان شركه (اي براند) فان شركه الحلول الجميله معروفه بين التجار بشركه (اي براند)، وارفق بمذكرته عده مستندات، وبالاطلاع عليها من قبل وكيلي المدعي عليهما قرر وكيل عبد الرحمن باشا انه لا جديد لديه فيها، وطلب وكيل عبد الرحمن الشهري اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المستانف ضدهما ووكيل المدعي عليه (عبد الرحمن باشا) بينما تبين عدم حضور المستانف (بندر الشهري)، وقدم وكيل المستانف: مذكره اكد فيها الا مخالفه قانونيه في التعاقد مع مكتب محاسبي لها علاقه بمحاميه، واما عن الارتباط بين طلب المستانف ضدهما وطلب (فيصل الحارثي) فهو لان كلهم مستند في دعواه علي اقرار (عبدالرحمن باشا)، وباطلاع وكيل المدعي عليه (عبد الرحمن باشا) ووكيل المستانف ضدهما، قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وسالت الدايره وكيل المستانف ضدهما هل يتمسك موكلاه بطلب اثبات الشراكه بالنسبه الوارده في الدعوي في شركه الحلول الجميله التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) فاجاب: بان موكليه يتمسكا بذلك في دعواهما، فسالتهم الدايره عن اجراءات التصحيح هل تم استكمالها؟ فاجاب: انه تم الافصاح بتاريخ 14 / 4 / 2022م، الا ان الاجراءات توقفت بسبب امتناع المستانف (بندر الشهري)، وسالته الدايره هل تم دفع اي مقابل مالي في اجراءات التصحيح؟ فاجاب: بانه لم يتم ذلك حتي حينه، وقررا اكفاءهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر؛ اذ ان المدعيين يطالبان باثبات شراكتهما في شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده، وهي شركه الحلول الجميله التجاريه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وما يطالبان به في مواجهه المدعي عليهما متعلق بالشركه المشار اليها التي يحكمها نظام الشركات، واذ ان المدعيين غير سعوديين، وما ذكراه في دعواهما ينطوي علي جريمه تستر، والتي عرفها النظام بانها: (اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسه نشاط اقتصادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقه الصادره للمتستر)، ولان اي عقد يترتب علي التستر يعتبر باطلا وفقا للماده (15) من نظام مكافحه التستر التجاري التي تنص علي انه: (دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر)، وهو ما يثبت ان ما يدعيانه قد جاء علي ما لا يصح اثباته نظاما، لا سيما وان اثبات تلك العقود يكون باجراءات محدده لابد من استكمالها لتكون شراكه ظاهره نظاميه، كما ان نظام الاستثمار الاجنبي قد حدد ما يلزم المستثمرين الاجانب نظاما، فضلا عن ان نظام الشركات قد بين طريقه اثبات الشراكه ودخول الشركاء في عقد التاسيس سواء كان عند تاسيس الشركه او في اثناء سريان الشركه ببيع او تنازل او غير ذلك من الطرق، واما اقرار احد الشركاء بالشراكه فهو اقرار خاص به، لا يترتب عليه اثبات ما لا يصح اثباته نظاما في الشركه المشار اليها ولا يصح باقراره مزاحمه بقيه الشركاء في حصصهم من الشركه مع انكارهم، غير ان للمدعيين الرجوع علي من تسلم منهما راس مالهما المشار اليه متي رغبا في ذلك في دعوي مستقله، ولا ينال مما انتهت اليه دايره الاستيناف ما ذكره وكيل المدعيين من انه تم الشروع في اجراءات الافصاح في 14/ 4/ 2022م، لتوقف تلك الاجراءات، وعدم صدورها عن الجهه المختصه خلال فتره التصحيح المعتبره، وعليه فما شرعا فيه لا يكون مثبتا لما لا يصح اثباته الا وفق ما حددته الاجراءات النظاميه المعتبره، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 19 / 4 /1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439022226) فيما قضي به، والحكم مجددا ب(رفض الدعوي رقم (439022226) المقامه من المدعيين/ محمود محمد علي العزوني وماجد محمد عبد الله القادري، ضد المدعي عليهما/ بندر بن محمد علي الشهري وعبد الرحمن انور ابن محمد باشا؛ لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.