gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (VR-2021-66) القرار رقم | (V-9825-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار التاخر في السداد الناتجه عنه. الملخص: تقدم المعديه باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ١٨٠ م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي عليها اجانبت: بان بعد اعاده تقييم (٢٨٨,٧٨٧,٧٧) بند المبيعات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه ما يعادل النسبه الاميعات هذه الاجراءات المثنيه وعليه تم اخضع هذه الاجراءات للضريه بالنسبه علي استبعاد الميلاع من بند المشرات المحليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه، حيث تطالب المدعيه بخص طريقه المشريات المقر عنها في الاقرار الضريبي، وعليه تفيد المدعي عليها بانها قامت برفض خصم الضريبه لعدم تقدم المدعيه للمستندات النظاميه، وعليه تمسك المدعي عليها بحده الاجراء المتخذ من قبلها. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار، ونظرا لتقديم المدعيه لاقرار ضريبي خاطي وقيام المدعي عليها ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرزه وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر، وفيما يخص غرامه التاخر في السداد فتمسك المدعي عليها ب舱حه اجراها، وذلك نظرا لعدم سدادها للضريبه المستحقه خلال المده النظاميه وعليه طبعت المدعي عليها الحكم رد الدعوي. وحبث دلت النصوص نظاميه علي انه اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المدخد لظهارها لم يتقدم بعذر تبلغه الذايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها قشطب الذايره الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١٠١٠٦ م, والتي تقيب فيها المدعي عن الجلسه مع ثبوت فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن، وهو ما قررته اللجنه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: - الماده (٢٥٦) من اللاتجه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤) من اللاتجه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (٨٨) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج - الماده (١٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (٨٩) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الارباع بتاريخ ١٤٤٢/٠٠/٦ (موافق ٢٠١١٠/٠٦) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، .... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (....) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) مالك .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨، وغرامتي الخطا في الاقرار والناخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: بان بعد اعاده تقييم بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ما يعادل (٢٨٨,٧٨٧,٧٧) ، وهي عباره عن ايرادات لم تënح عنها المذعيه، وتبين ذلك للمدعي عليه بعد الحصول علي البيانات الوارده من مؤسسه النقد العربي السعودي وفقا للطلاحيات الممنوحه لها في الماده (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه加ليه، وعليه تم اخضاع هذه الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه بالاستناد الي الماده (١٤) من ذات الالانكه، كما تعترض المذعيه علي استبعاد المبالغ من بند المشتريات الماليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث تطلاب المذعيه بخصم ضريبه المشتريات المقر عنها في الاقرار الضريبي، وعليه تفيد المدعي عليها بانها قامت برفض خصم الضريبه لعدم تقديم المذعيه للمستندات النظاميه وذلك تاسبسا علي ما جاء في قرارات الجانضersليه لسنه 2021 م الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعليه تمسك المدعي عليها بصه الاجراء المتخذ من قبلها. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار، فقد نست الماده (١٧٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي «يعاقب كل من قدم الي الهيه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهيه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستهقه». ونظرا لتقديم المذهيه لاقرار ضريبي خاطي وقيام المدعي عليها ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفرضه مبرزه وتوافق مع احكام الماده سالفه الذكر. وفيما يخص عرامه التاخر في السداد فتتمسك المدعي عليها بصhedه اجراها، وذلك نظرا لعدم سدادها للضربه المستحقه خلال المده النظاميه وفقا للماده (1/09) من Nاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تطلب المدعي عليها برد الدعوي. وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠١/٠٦ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال (المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ...... هويه وطنيه رقم ( ......) مالك ......، سجل تجاري رقم ( ......) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضح المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر هويه وطنيه رقم ( ......) ، ممثلا لهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التوفيان الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) ، وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بوده هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي. قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/١٠٦١ و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٦٠/١١ ه و تعدادها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للذاكره عدم حضور المدعي او من يمثله الجسعه المنعقده يوم الاربعاء (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه علي: «١» اذا لم ي周三ر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليهها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يضرب بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديده، و حيث ان تقدير طلحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الارباعا بتاريخ ٢٠١١٠١/٠٦ م، والتي تغيب فيه المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا تترك ثرك والدارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطها. وحيث انقضت هذه تلاشين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله والسلم علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.