moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٢٩٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للانشاءات) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٦) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في بتوريد قوي عامله للاشغال الميكانيكيه والكهرباييه والسباكه والتشطيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٧/٠٦/١٤٤١ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٦٥,٢٤٨) مليون وميتان وخمسه وستون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٦٥,٢٤٨) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١,٠٥٠,٢٤٨) مليون وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف حاليا، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٦٥,٢٤٨) مليون وميتان وخمسه وستون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١.٠٠٨.٩٥٥) ريال والله الموفق وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٩٣٩٤) وتاريخ ٢/٠٧/١٤٤٤ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١- اضطرت التعاقد مع مكتب محامي لرفع القضيه ومتابعتها من ١٧/٠٧/١٤٤٢ه الي ١٢/١٠/١٤٤٤ه،واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٥/٠٧/٢٠٢٣م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. وارفق ما راه سندا لدعواه صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢١/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ( ...) قدم المدعي صحيفه دعوي محرره لم تزد في مضمونها عما سبق الا انه وبسؤاله عن بيناته احال الي المرفقات في صحيفه الدعوي التي تضمنت العقد، فافهمتها الدايره لتقدم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٥ وللمدعي ان يقدم جوابه بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤٥ وللمدعي عليها ان تقدم جوابها النهايي بتاريخ ٠٦-٠٢-١٤٤٥ والله الموفق , وفي تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي:١- ان مطالبه المدعيه لموكلتي بالتعويض عن اضرار التقاضي في غير محلها , حيث يستلزم التعويض عن اضرار التقاضي وجود دين ثابت وكذلك امتناع المدعي عليه عن السداد ومماطلته، وهو مالم يتحقق بالدعوي الاصليه، فبالنظر الي الدعوي الاصليه يتبين ان موكلتي لم تنكر تعاملها مع المدعي وقد اقرت بالمبلغ كاملا وذلك بعرض الصلح عليها، حيث ان موكلتي كانت تمر بضايقه ماليه وهذا ما جعلها تتاخر بالسداد ورغبت بعمل اتفاقيه صلح جديده تناسب وضعها المالي الا ان المدعيه رفضت ذلك.٢- بناء علي ما تم ذكره عن عدم ظهور مماطله او امتناع موكلتي بتسديد المبلغ فنلتمس من فضيلتكم رد الدعوي وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: ذكرت المدعيه عليها ان المدعيه غير مستحقه ونجيب لفضيلتكم علي ذلك: اذكرته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح وذلك ان المدعي عليها ماطلت واضرت بموكلي كما يتبين لفضيلتكم: ١: ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح وذلك ان المدعي عليها ماطلت واضرت بموكلي كما يتبين لفضيلتكم في نص سابق لم يزد مضمونها عما سبق وفي تاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي. ١. الاصل في طلب التعويض عن اضرار التقاضي هو ثبوت امتناع او مماطله السداد، وهذا لم يثبت في الدعوي الاصليه، نفيد فضيلتكم انه قد تم عرض الصلح علي المدعي اكثر من مره من قبل اصحاب المشاريع في مكه المكرمه (مشروع.....) حيث تم التواصل مع صاحبه الشركه السابقه السيده(...) وافادتنا بانه تم بيع الشركه للمدعي (...)، ومحاوله التواصل معهم اخذت منا الكثير من الوقت لايجاد عنوان تواصلهم؛ وفي الدعوي الاصليه لهذه الدعوي تم عرض الصلح عليهم وكان هناك بوادر للصلح وبعد عرض اتفاقيه الصلح رفضوا ذلك (مرفق ضبط الجلسه). ٢. المدعي لم يقدم من الاساس عقد اتعاب محاماه،و علي افتراض وجود عقد اتعاب فان هذه العقود من المعروف انها تكون محرره بين الموكل ووكيله وموكلتي ليس طرفا فيه، والاصل ان يستوفي الحق مما هو عليه دون زياده وبما ان ما يدفع للمحامي من اتعاب واجره فهو من مصلحه المدعي فبالتالي فان المدعي هو من يلتزم بدفع اتعاب محاميه ولا يحق لهم باي حال من الاحوال مطالبه موكلتي بان تدفع عنهم هذا الالتزام خاصه وان المدعي قد استوفي جميع حقه كاملا من موكلتي ولا يوجد اي محرر بين المدعي وموكلتي يلزم الاخر بان تدفع لها اتعاب محاماه. ٣. في الدعوي المقيده برقم (٤٣٧٩٦٩٤٠٦) المنظوره امام المحكمه التجاريه بمكه المكرمه استخدمت موكلتي حقها في الدفع المكفول لها شرعا ونظاما دون مماطله او جحد او اجحاف. ٤. بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي وفي جلسه ٢٠/٢/١٤٤٥ه حضر (...) كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها (...) وذكر اطراف الدعوي ان حكم الدايره السابق قد اكتسب القطعيه، وحصر المدعي دعواه بمطالبه المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وقرر الاطراف اكتفاؤهم بما سبق تقديمه،. وفي تاريخ ٧/٦/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره عباره عن العقد المبرم بينهم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره حجز القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، عن مصاريف القضيه رقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٦)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٢/٧/١٤٤٤ه، المكتسب القطعيه بناء علي ما يظهر في النظام وبناء علي ما قرره الطرفان، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعيه رغم قناعتها باقرار وكيلها باستحقاق المدعيه كما ذكرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها في هذه القضيه المؤرخه ب٢٩ / ١ / ١٤٤٥، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته ولا يعني عرض الصلح انه لا توجد مماطله لان الحق كان واضحا ويسبق الدعوي ما سيسبقها من مخاطبات بالسداد واخطار باقامه الدعوي بل ان المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٧/٦/١٤٤٣ه، والسداد له بما يتضمن مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال ونسبه ٥% من المبلغ المحكوم به ما يعادل (٥٠.٤٤٧.٧٥) خمسون الف واربعميه وسبعه واربعون وخمس وسبعون هلله، مما يجعل الدايره تتجه الي الحكم بما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للانشاءات صاحبه السجل التجاري (...) بان تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهويه (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.