tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430953207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-10 date_hijri=1441-03-27 document_type=ruling entity=document_number:a2b01e4d-f47e-4358-88ea-e18b4e587108 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٣٦٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في حفر الخنادق و تركيب وتمديد الدكتايل، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٨,٨٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمان مايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال (٢٢٨,٨٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمان مايه ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، والمتبقي (١٣٣,٨٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢٢٨,٨٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمان مايه ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م بمبلغ قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٨٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد تنفيذ اعمال مقاول باطن علي مطبوعات المدعي عليها، متضمن اعمال حفر وتركيب من قبل المدعيه، بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤١ه، مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب جاري علي مطبوعات مصرف (...) المتضمن تحويل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال من المدعيه الي (...)، بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م. ووردت مذكره من محامي المدعيه في ٣٠/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: ١-حيث انه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ه تم تعاقد المدعيه بصفتها مقاول بالباطن مع المدعي عليها والتي هي بدورها مقاول رييسي للمشروع (...) بمنطقه (...) لصالح وزاره المياه والكهرباء علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ بعض الاعمال المسنده لها من المدعي عليها وهي (اعمال حفر الخنادق في ارض مسفلته لتمديد الانابيب في اي نوع من انواع التربه والردم و توريد وضع الفرشه اسفل الانابيب ويشمل الدك وازاله المخلفات واعمال التركيب وتمديد انابيب من الدكتايل (K٩ (بمواصفات سعوديه في ارض مسفلته ذات ضغط لا يقل عن (١٦) باروالبند يشمل التركيب لقطع الخاصه علي الانابيب مثلا السدادات والاكواع والربط للخطوط المتصله علي خط الانابيب ...) طبقا لما هو موضح بالعقد المرفق (مستند١). ٢- علي ان تكون اجمالي الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (٢٢٨,٨٠٠) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثمان مايه ريال، بناد علي ذلك التزمت المدعي عليها بالسداد الدفعات حتي اصبح اجمالي ما تم صرفه مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال (مستند٢)، الا انها توقفت عن صرف المتبقي من دفعات ليصبح المبالغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٣٣,٨٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه ريال. ٣- حيث انه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤١ه اصدرت المدعيه خطاب توضح فيه نفاذ كميه الادوات لاكمال المشروع ولم يتم توفيرها بعد التواصل مع المدعي عليها و طلب توفير النواقص من المواد لانجاز الاعمال دون تعطل، الامر الذي افادت المدعي عليها بتوقف عن العمل وعدم النزول اليه (مستند٣).٤- بناء عليه توجهت المدعيه اصدار خطاب موجه الي المدعي عليها تطلب منها تزويدها بمستخلص ختامي وصرف المتبقي من المستحقات الماليه طبقا لما هو موضح بالمرفق (مستند٤) الا انه لا يوجد رد من قبلها، الامر الذي توجهت اليه المدعيه برفع هذه الدعوي لمطالبتها المدعي عليها بالمتبقي من مبلغ العقد وهو مبلغ وقدره (١٣٣,٨٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه ريال. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٨٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان مايه ريال. وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨ه: حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيله المدعيه ذكرت بانها تقدمت بلايحه محرره عبر طلبات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي قدم جوابا ونصه (بالاشاره الي القضيه المبين طرفيها اعلاه والمقيده بالرقم (٤٤٧٠٤٥٧٣٦٦) لعام ١٤٤٤ه وبالوكاله عن المدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي صحيفه دعوي المدعيه وفيما يلي نوجز ردنا في نقاط علي النحو التالي:-اولا:- من الناحيه الشكليه:--ورد في الاتفاقيه الموقعه بين المدعيه وموكلتي في الماده (١٠) (حل الخلافات والتحكيم) المتضمنه: (ا-في حال نشوب خلاف بين الطرفين تعطي الاوليه للحل الودي او التحكيم بواسطه جهه يتفق عليها الطرفان. ب -اذا تعذر الحل الودي يتم العمل بالقوانين المرعبه النافذه والمعمول بها في الغرفه التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه ولدي المحاكم المختصه بمدينه الرياض), وبما ان الاختصاص من المسايل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي ما دفع به احد طرفي الخصومه حيث ان من الثابت وفق العقد اتفاق الطرفان للجوء للتحكيم لحل الخلافات حسب العقد لذا نتمسك بما ورد في الماده العاشره من عقد تنفيذ اعمال مقاول باطن الموقع بين الطرفين المؤرخ في ٢٧/٣/١٤٤١ه الموافق ٢٤/١١/٢٠١٩م وندفع بعدم اختصاص المحكمه ناظره الدعوي.- حيث ورد في الماده الثامنه الفقره ١ من نظام المحكمه التجاريه المتضمنه (اجراءات المصالحه والوساطه بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه , علي ان لا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول وبناء عليه: لذا نتمسك بما ورد في الماده الثامنه من النظام ونلتمس عدم قبول الدعوي لعدم تقدم المدعيه للمصالحه قبل قيد الدعوي .ثانيا:- من الناحيه الموضوعيه: وان يري فضيلتكم تحقق قيد الدعوي وما تضمنته من بيانات وفق النظام نلتمس امهالنا جلسه اخري ونامل من الدايره الكريمه الزام المدعيه بتحرير الدعوي مفصله وواضحه اضافه ارفاق المستندات والمستخلصات وفقا للنظام حتي نتمكن مني تقدم ردنا علي مذكره المدعيه، نطلب رفض الدعوي لعدم الاختصاص لما اوردنا من دفوع شكليه، كما نطلب رفض الدعوي لعدم حضور المدعي) وباطلاع الدايره علي الدعوي ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله قدم جوابه بجلسه هذا اليوم المتضمن عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي؛ وبما ان الدايره اطلعت علي العقد وبما انه ثبت للدايره وجود شرط التحكيم وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم .
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم جواز نظر هذه الدعوي ، وبالله التوفيق