moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 15552 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) لفتحات التكييف المركزي فرع (...) للالمنيوم سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه شركه (...) لفتحات التكييف المركزي الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها تم (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي تضمنت بانه جري تعامل تجاري بين موكلتي والمدعي عليها علي شراء المدعي عليها منتجات وقطاعات تكييف ونتج عن هذا التعامل مبلغ مالي لم تسدده المدعي عليها وقدره (47.693.50 ريال) سبعه واربعون الفا وستمايه ثلاثه وتسعون ريالا وخمسون هلله، فشلت في سدادها رغم مطالبه موكلتي المتكرره لها بصوره وديه.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 15552 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 21/12/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه منها ومن المرفقات وذكر ان موكلته لديها الرغبه في الصلح مع المدعيه وسيبحث موضوع الصلح فافهمته الدايره بان عليه تعديل وكالته لتخوله بحق الصلح كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره تعديل وكالته لتكون من الممثل النظامي للشركه، كما افهمتمها الدايره بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله المدعي عليها خمسه عشر يوما من تاريخ الجلسه وعلي ان تكون مهله مماثله للمدعيه للرد عليها وعليه رفعت الجلسه ، وفي 26/04/1441ه حضر الطرفان وقررا انه لم يتم التبادل، ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي مكونه من ثلاث ورقات وقد تضمن في مجمله انكار الدعوي، وانكار علاقه الفواتير محل الدعوي والتوقيع عليها بالمدعي عليها، وقد جري تسليم المدعي وكاله نسخه منها وطلب مهله للجواب كما طلب كلا الطرفين مهله لوجود مساعي صلح، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام.
وفي 21/05/1441ه حضر طرفي الدعوي، وسالت الدايره الطرفين عن الصلح قدم ورقه واحده بمرفق واحد وهو امر شراء برقم (...) مطبوع علي اوراق المدعي عليها ومختوم من قبلها، وبسؤاله عن اصلها ذكر بانها ترد عن طريق الايميل كما قدم ترجمتها وقرر ان دعواه تنحصر في امر الشراء المقدم في هذه الجلسه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بانه يطلب مهله فافهمته الدايره بالجواب صراحه هل تم تنفيذ ما يقابل امر الشراء المذكور وهل تم سداد ما يقابله في حاله الاتمام وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام، وفي 16/06/1441ه حضر الطرفان ،وتشير الدايره الي تبادل المذكرات بين الطرفين وتحيل الدايره اليه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الجواب الاخير علي المدعي وكاله ذكر بان ما جاء في المذكره الاخيره غير صحيحه جمله وتفصيلا وبسؤاله عن بينته علي صدق الدعوي قدم اصل الفاتوره رقم (...) وذكر بان التوقيع الممهور عليها توقيع ممثل المدعي عليها كما قدم ورقه وذكر بانها استلام لهذه الفاتوره ورقمها (...) وممهوره بالتوقيع المنسوب للمدعي عليها كما قرر بان مستلم البضاعه هو مهندس لدي المدعي عليها واسمه (...) كما قدم ترجمه الفاتوره المذكوره سلفا كما قدم امر الشراء رقم (...) ، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله بعد ان استلم نسخ منها طلب مهله للرد ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك ، وعليه وفي الجلسه التاليه وردت مذكره المدعي عليها وفيها: (نتقدم للدايره بهذه المذكره ردا علي ما قدمته المدعيه بالجلسه الاخيره المؤرخه في 16-6-1441ه ونوجز ردنا فيما يلي: اولا: ما قدمته المدعيه من فاتوره تدعي انها تم تسليمها لممثل موكلتي فان موكلتي ترد علي ذلك بان هذه الفاتوره لا تخصها ولا تعلم عنها شييا وتنكرها جمله وتفصيلا و التوقيع الموجود عليها لا يخص موكلتي و لا يوجد اي ممثل لموكلتي للتعامل مع المدعي عليها . ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان مستلم البضاعه مهندس يدعي(...)فاننا نرد علي ذلك بان موكلتي لا يوجد لديها مهندس لا سابقا ولا لاحقا بهذا الاسم ، كما ان موكلتي تؤكد انها لم تفوض اي شخص كممثل لها للتعامل مع المدعيه . ثالثا : ما كررت المدعيه تقديمه من صوره طلب شراء فاننا نفيدكم بانه سبق الرد علي ذلك تفصيلا بالمذكره المقدمه من قبلنا المؤرخه في 15-6-1441ه وقد تهربت المدعيه من الرد . رابعا : نؤكد بان المدعيه سبق و ان قدمت بنفسها مع لايحه دعواها دليل براءه ذمه موكلتي من المبالغ التي تدعي بها حيث قامت المدعيه بارفاق خطاب بلايحه دعواها مؤرخ في 14-4-2015م موجه منها لموكلتي يتضمن بانه تم ايقاف تصنيع الطلبيه الخاصه بطلب الشراء رقم (...) وتاريخ (...) – طلب الشراء الذي قدمته المدعيه كبينه علي صحه دعواها – حتي يتم استلام دفعه وقدرها (50%) مقدما من قيمه هذه الطلبيه ، ونحيل للمذكره المقدمه من قبلنا والمؤرخه في 15-6-1441ه وذلك لعدم الاطاله علي الدايره ، ولقد تهربت المدعيه من الرد علي ذلك مما يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيه تجاه موكلتي . خامسا : ان المدعيه قد تهربت من الرد علي تناقض دعواها و ترددها وذلك بالمطالبه بمبالغ مختلفه في كل جلسه عن لايحه دعواها مما يؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيه تجاه موكلتي. الطلبات : لذا وبناء علي ما سبق ذكره وما سبق تقديمه من مستندات وبينات ومذكرات والتي تثبت عدم صحه دعوي المدعيه تجاه موكلتي فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه تجاه موكلتي وبراءه ذمه موكلتي تجاه المدعيه) هذا وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عما يثبت كون التواقيع تعود لممثل المدعي عليها، قال لدي بينات تثبت ان (...) هو من اصدر اوامر شراء وفواتير تم سدادها من المدعي عليها، وعليه طلبته من الدايره تقديمها في مذكره شارحه عن طريق تبادل المذكرات، ثم عقب المدعي عليه بانه يوجد عامل لديه مشرف علي المشاريع واسمه (...) وقد يكون المقصود لكن لم نخوله بطلب شراء او استلام فواتير وبيننا وبينه قضايا في مكتب العمل ونطلب ادخاله وبسؤاله عن رقم اقامته قال لا تحضرني ومستعد لاحضارها الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه لاحضار ما يثبت سداد المدعي عليها لفواتير مبنيه علي اوامر صادره من (...) كممثل للمدعي عليها، ثم طلب المدعي عليه مهله لاجل مراجعه الفواتير ومحاوله الصلح في المختلف فيه، وعليه رفعت الجلسه وفي 19/03/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم(...) وتاريخ 21/11/1437ه وحضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي، وبعد النظر فيه افهمت الدايره المدعي وكاله بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ونفي تفويض المدعو (...) باصدار امر الشراء محل الدعوي واستلام الفواتير التي صدرت بموجبه، فقال اريد مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها، وعليه اجابته الدايره لذلك، وفي 18/04/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله (...) وتاريخ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله قال ان موكلتي ترفض يمين المدعي عليه وتتمسك بما قدمته في ملف القضيه. ثم قال ساحاول احضار مزيد بينه فافهمته الدايره انها المهله الاخيره لتقديم ما لديه، وعليه احالته الدايره لارفاق ذلك في النظام خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه 16/05/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله المدونه في المحضر السابق كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي وكاله والمؤرخه في 07 / 05 / 1442 وفيها عده مرفقات وتحيل الدايره اليها، ثم قرر اكتفايه بما قدم في هذه القضيه وطلب الفصل فيها، هذا وتحيل الدايره لكافه المذكرات والمستندات المقدمه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ امر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (...) والذي يتضمن طلب توريدات من المدعيه للمدعي عليها، وحيث انكر المدعي عليه صاحب المؤسسه امر الشراء كونه صدر من غير مفوض، كما انكر صحه التوريد، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات الدعوي امر الشراء المذكور والممهور بختم المؤسسه المنسوب للمدعي عليها والتوقيع المنسوب لممثلها، وقدمت كذلك الفاتوره المشار فيها الي امر الشراء وقرر ممثل المدعيه ان الفاتوره مستلمه من قبل ممثل المدعي عليها (...) وذلك في المذكره الاخيره، بينما قد اقر سابقا بان الفاتوره مستلمه من (...) وذلك في الجلسه المؤرخه في 16 / 06 / 1441، وبما ان الفاتوره قد قابلها انكار المدعي عليه صاحب المؤسسه، ولم تكن ممهوره بخاتم المدعي عليها، كما قابلها انكار التوقيع الوارد فيها ، ولم يثبت المدعي وكاله كون التوقيع الممهور عليها يعود لمفوض او ممثل المدعي عليها ((...) او(...))، وما قدمه مؤخرا من مراسلات تثبت وجود العلاقه، الا انه لم يثبت تحقق الاستلام، وصدور امر الشراء لا يثبت بحد ذاته تحقق اكمال اللازم له، لاسيما والعرف التجاري مستقر بين التجار في ضبط الاستلام والتسليم اما بتواقيع رسميه مبنيه علي تفاويض من المعنيين تحدد المستلمين وتواقيعهم، او بختم الجهه الصحيح الذي تسليمه للشخص يعد تفويضا في العرف، كما تري الدايره ان ما قدم مستندات قد يكون مقبولا في حاله تخلف المدعي عليها ونكولها وبهذا يتايد جانب المدعيه، واما مع حضور المدعي عليها وانكارها كما هو واقع الحال فلا يكون ما قدمته المدعيه بينه موصله، وبما ان الدايره قد افهمت المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي لعدم كفايه البينات المقدمه وقرر رفضه ليمينه، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال : {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه} ، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي : {الك بينه} قال : لا قال : {فلك يمينه} قال : يا رسول ﷲ ان الرجل فاجر لا يبالي علي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال : {ليس لك منه الا ذلك} الحديث، لذلك كله
(منطوق الحكم)
فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
\