tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1302

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:86 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (VJ-2021-1302) |
الصادر في الدعوي رقم (37482-2021-V) |

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي- غرامه الخطا في الاقرار- غرامه
التاخر في السداد - الضريبه بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه -
احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي بياناتهم - قايمه المبيعات المؤهله لنسبه
الصفر في المايه - قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم
للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اكتوبر ٢٠١٩م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في
السداد الناتجتين عن اعاده هذا التقييم - اسست المدعيه اعتراضها علي ان الضريبه
بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين هي علي
الدوله، كما تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من
اي جهه صحيه مختصه - اجابت الهييه بعدم احتواء كشوف مبيعات المواطنين علي
ارقام هويه وطنيه، او بها ارقام هويه وطنيه خاطيه، كما تبينت الهييه ان السلع
والادويه ليست مؤهله - ثبت للدايره ان المدعيه لم ترفق كشف المبيعات للفتره
الضريبيه محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم
الهويه الوطنيه لكل مواطن، كما ان المدعيه لم ترفق قايمه الادويه والمعدات
الطبيه المؤهله لنسبه الصفر في المايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء
والدواء - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورد الدعوي فيما يتعلق ب(بند المبيعات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - فرض غرامه الخطا في الاقرار - فرض
غرامه التاخر في السداد) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
المادتان (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المادتان (١٤)، (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده،
المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١0ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٣٧٤٨٢-
٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... بصفته الممثل النظامي للمدعيه (شركه ...)
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اعاده
التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر اكتوبر ۲۰۱۹ وذلك بفرض ضريبه مخرجات
بالنسبه الاساسيه علي مبيعات المواطنين والمبيعات الصفريه، وغرامتي الخطا
في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقتين بذات الفتره الضريبيه، وتطلب الغاء قرار
المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «مارست الهييه
صلاحيتها باعاده تقييم الفترات الضريبيه المشار لها اعلاه، بناء علي الفقره (١) من
الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها:
للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه
لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. ونتج عنه
تعديل بندي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه وبند المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. قامت الهييه بمراجعه الاقرارات
الضريبيه للمدعي، واتضح للهييه وجود مبيعات قام المدعي بادراجها في بند
مبيعات المواطنين ويدعي بانها ناتجه عن تقديم خدمات طبيه للمواطنين، قامت
الهييه اثناء فتره الفحص والمراجعه باشعار المدعي بتزويدها بالمستندات التي تخص
مبيعات المواطنين السعوديين، وحيث انه في سبيل تطبيق احكام تحمل الدوله
ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه
وفق الامر الملكي يتعين ان يقوم الشخص الخاضع للضريبه بحيازه المستندات
اللازمه لغرض اثبات هذه التوريدات وحصرها، وهذا حق كفله نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه استنادا علي الماده 11 من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه : يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ السجلات والمستندات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المحاسبيه التي يلزم مسكها .. . فمن غير المنطق ان يزعم المدعي بوجود مبيعات
صحيه مقدمه الي مواطنين دون حيازه المستندات الصحيحه. كما تجدر الاشاره الي
ان الهييه اثناء مرحله المراجعه قامت بمراجعه كشوف مبيعات المواطنين المقدمه
من المدعي وفي سبيل التحقق من وجود ارقام هويه للمواطنين المتلقين لتلك
الخدمات الصحيه، فقامت باخضاع المبيعات الصحيه التي لا تحتوي علي ارقام هويه
وطنيه او التي تحتوي علي ارقام هويه وطنيه خاطيه الي ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الاساسيه. كما ان الهييه بعد فحص الكشوفات المقدمه من المدعي كان
قرارها بقبول الاعتراض جزييا للمبيعات التي قدم المدعي عليها مستندات تثبت ان
تلك الخدمات مقدمه الي مواطنين ورفض المبيعات التي لم يستطع المدعي اثباتها
امام الهييه، اذ ان الاصل التزام المدعي بتقديم تلك المستندات التي تثبت صحه
ادعايه، وعلي اثره قامت الهييه بتطبيق النصوص النظاميه باخضاع تلك الايرادات
الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لعدم امكانيه تطبيق
ما ورد في الامر الملكي رقم (ا/٨٦) والذي حدد اليه تطبيق تحمل الدوله لضريبه
القيمه المضافه عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه، وعليه تؤكد
الهييه الي صحه الاجراء المتخذ استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من
النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه
التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع
للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي
يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط. فيما
يخص المبيعات المحليه لادويه والمعدات الطبيه والذي يطالب المدعي باعتبارها
مؤهله خاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه، وتطبيق لاحكام الماده ٣٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي : ١- مع مراعاه ايه ضوابط
اضافيه تقرها لجنه وزراء الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي
ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع
الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في
المملكه. بعد الاطلاع علي كشوفات المبيعات الصفريه والمتعلقه بالادويه والاجهزه
الطبيه الوارده من المدعي اثناء فتره المراجعه بالهييه، ومطابقتها مع قوايم هييه
الغذاء والدواء السعوديه والبيانات الاخري وعليه جري اخضاع المبيعات الي النسبه
الاساسيه لعدم انطباق جزء من تلك المبيعات الي احكام الماده ٣٥ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما تجدر الاشاره بان الهييه قامت بقبول
الاعتراضات جزييا بتعديل بند المبيعات الصفريه والتي استطاع المدعي اثباتها للهييه
بخضوعها لاحكام الماده ٣٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
فيما يخص ضريبه المدخلات والمستبعده من قبل الهييه بقيمه ٨٤٣,٩۰۹ ريال لعدم
احقيه المدعي بممارسه حق الخصم نظرا لعدم تقديم المدعي اي مستندات تدعم
صحه المبالغ المذكوره اعلاه والتي اقر عنها في بند المشتريات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعادها وذلك وفق احكام الفقره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
(ا/١) من الماده ٤٨ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربي حيث نصت علي : ١ لغايات ممارسه حق الخصم، علي
الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا- الفاتوره الضريبيه التي حصل
عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. كما نصت الفقره ٧ من الماده ٤٩ من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي : ٧- لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا
اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه
او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من الاتفاقيه. حيث
اوجبت المواد اعلاه ان يكون المدعي حايزا علي المستندات التي تخوله حق الخصم
وقت تقديم اقراره وان يقدمها للهييه وذلك لاغراض الفحص والتقييم وعليه
تتمسك الهييه بصحه اجراءها. فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في
الاقرار والتاخر في السداد: نظرا لما نتج عن عمليه الفحص والتقييم للفتره الضريبيه
محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك حسب ما نصت عليه الفقره
(1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: يعاقب كل
من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او
قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في
احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحتسبه والمستحقه. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد
عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك
وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه:
يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه
تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه
الضريبه. تطلب الهييه الحكم برفض الدعوي».
وبعرض مذكره المدعي عليها الجوابيه علي المدعيه اجابت علي النحو الاتي: «ادعت
الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ان يقدم ما
يثبت دعواه، وانه علي الهييه اثبات صحه واسباب التعديلات التي اجرتها حيث نصت
الفقره الثانيه من الماده ٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق
السداد واساس احتساب التقييم. كما يجب ان يتضمن التقييم اشعار الشخص
الخاضع للضريبه بحقه في استيناف التقييم. وبناء عليه، وبما ان الهييه لم توضح
اساس احتساب التقييم المعدل بعد ان تم قبول الاعتراض جزييا. وبالتالي، فان هذا
التقييم يخالف احكام الفقره الثانيه من الماده ٦٤ المذكوره اعلاه. ثانيا، بالنسبه
لحفظ السجلات والمستندات المحاسبيه، فان الشركه تود الاشاره الي ان اللايحه
التنفيذيه والنظام لم تحدد ماهيه السجلات والمستندات الواجب حفظها لاجل
اثبات جنسيه عملايها بل اختصرت ذكر السجلات المحاسبيه، الا ان الشركه قامت
بتقديم ما طلبته الهييه من مستندات تعزز صحه معالجتها الضريبيه للعمليات التي
قامت بها، بالاضافه الي ذلك، فان الشركه طلبت في اعتراضها الذي قدمته
بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م تحديد موعد بين ممثليها وممثلي الهييه قبل اصدار نتيجه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

درس الاعتراض، كما وتابعت هذا الموضوع عده مرات مع مدير العلاقه، علما منها
ان المشكله تكمن في طبيه المستندات المطلوب ابرازها اذ انها لم تكن علي
درايه بماهيه المستندات، الا ان الهييه حددت موعدا بتاريخ ٢٠٢١/١/٣م اي بعد
10 يوما من تاريخ تقديم الاعتراض. خلال هذا الاجتماع، قام ممثلا الهييه بطلب
كميه كبيره من المعلومات وتقديمها خلال فتره قصيره الامر الذي كان متعذرا علي
الشركه القيام به ضمن المهله الممنوحه. ثالثا: بالنسبه للمبيعات المحليه للادويه
والمعدات الطبيه فان الشركه كانت قد ابرزت لجانب الهييه فواتير مشتريات تلك
الاصناف من موردين محليين والتي اصدرت منهم علي اساس مبيعات بالنسبه
الصفريه، فما كان للشركه الا ان تتبع نفس الاجراءات بحيث باعت بالنسبه الصفريه
المنتجات الطبيه التي كانت قد اشترتها بالنسبه الصفريه، كما ان بعض المعلومات
التي طلبتها الهييه كابراز تصنيف هييه الغذاء والدواء تتطلب مزيدا من الوقت
لاجراء البحث اللازم للحصول علي تلك المعلومات».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، افتتحت الجلسه
الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه السابعه مساء للنظر في الدعوي
المقامه من شركه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه ... وحضر ... بصفته ممثلا عن
المدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من
وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا
لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا،
عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم بالفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من
عام ٢٠١٩م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المرتبطتين بذات الفتره
محل الاعتراض وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٦م، وقيدت دعواها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥م، مما تكون معه الدعوي
قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وحيث ان اعتراض المدعيه علي
تعديل الهييه علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لاقرار
الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٩م ، وفيما يخص بند الخدمات
الطبيه المقدمه الي المواطنين، وحيث ان المدعيه تطالب بعدم فرض الضريبه
بالنسبه الاساسيه علي ايرادات الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين استنادا للامر
الملكي (ا/٨٦) والذي نص علي انه : « ستتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن
المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحيه الخاصه»، وحيث اخضعت الهييه جزء
منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما تبين لها اثناء مرحله المراجعه عدم احتواء
كشوف مبيعات المواطنين علي ارقام هويه وطنيه او ارقام هويه وطنيه خاطيه،
وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدعيه كشف المبيعات للفتره الضريبيه
محل الخلاف والمبين فيه مبيعات المواطنين السعوديين المدرج به رقم الهويه
الوطنيه لكل مواطن، بالاضافه الي الفواتير الضريبيه المصدره لكل مواطن وهويه
كل مواطن لاثبات استفاده المواطنين من الخدمات الصحيه الخاصه بالمركز وصولا
للتطبيق السليم للامر الملكي المذكور اعلاه. وفيما يتعلق ببند الادويه والمعدات
الطبيه المؤهله، وحيث طالبت المدعيه باخضاع المبيعات المحليه للادويه
والمعدات الطبيه المؤهله للضريبه بالنسبه الصفريه استنادا لاحكام الماده (٣٥)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: » ١ - مع مراعاه ايه ضوابط
اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي
ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. ٢- لاغراض هذه الماده، تعد الادويه والسلع
الطبيه مؤهله وفقا لاي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه
في المملكه.» وحيث اخضعت الهييه جزء منها للضريبه بالنسبه الاساسيه بعد ما
تبين لها اثناء مرحله المراجعه بعدم انطباقها علي احكام الماده المذكوره اعلاه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي لم ترفق المدعيه قايمه الادويه والمعدات الطبيه
المؤهله لنسبه الصفر بالمايه المعتمده من الهييه العامه للغذاء والدواء بالاضافه
الي عينه من الفواتير الضريبيه الصادره للفتره الضريبيه محل الخلاف او اي مستندات
ثبوتيه اخري، كما ان ما اشارت له المدعيه من ان تلك المعلومات تتطلب مزيدا
من الوقت لاجراء البحث لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، الامر الذي يثبت معه صحه
اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث رفضت الدايره
اعتراض المدعيه بشان البنود السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه وقد افضي
الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن
ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وذلك بالاستناد لاحكام الفقره (1) من الماده
(٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم
الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي
مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب
مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه
المحتسبه والمستحقه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها. وفيما
يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث رفضت الدايره اعتراض المدعيه بشان البنود
السابقه التي تخص التقييم النهايي اعلاه وقد افضي الي تاييد المدعي عليها في
اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه
وذلك بالاستناد علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي
انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه
بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم
تسدد عنه الضريبه». الامر الذي يثبت معه صحه اجراء المدعي عليها.

عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه
الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بقرار المدعي عليها بفرض غرامه الخطا في
الاقرار الناتجه عن اشعار اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي
لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه
محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.