moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 22 / 12 / 1441ه انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المشكله من: القاضي عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا القاضي فرحان بن يحيي الفيفي عضوا القاضي احمد بن محمود الازوري عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) سجل مدني رقم (...)، علي حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره في القضيه رقم (109) لعام 1441ه، المقامه منه ضد/ (...)، والمحال لهذه الدايره بتاريخ 17 / 10 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره رقم 412414896 في 14 / 7 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. لذلك قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فرحان بن يحيي الفيفي عضو احمد بن محمود الازوري رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري