moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571087671 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها العاب اطفال بتاريخ 21/12/1444ه الموافق 09/07/2023م، بمبلغ وقدره (6,921.95) سته الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله، وعليه سلمت المدعيه للمدعي عليها المبيع بعدد (100) قطعه العاب ولم تستلم ثمن المبيع حتي تاريخه، وطالبت بالزام المدعي عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (6,921.95) سته الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ 09\07\2023م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (8,713.30) ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال وثلاثون هلله، ممهور بختم منسوب لمؤسسه/ (...) للتجاره. 2- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب اجل، والمبرم بين المدعيه ومؤسسه/ (...) للتجاره، ممهور بختم منسوب للمؤسسه. وعقدت المحكمه جلسه في 15\09\1445ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت المدعي عليها، وبسؤال المحكمه للمدعيه وكاله عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها، افادت: بصحه التعامل بين الطرفين وان المدعي عليها وردت بضايع واقرت بان ترجع هذه البضايع، وبسؤالها عن بينتها لم تقدم بينه تثبت ذلك، وبسؤال المدعيه وكاله عن ما ذكرته المدعي عليها افادت: انه غير صحيح، وبسؤال المدعي عليها عن هل الختم في مطابقه الرصيد عايد لكم، افادت: نعم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي توريد فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها دفع ثمن المبيع بمبلغ قدره (6,921.95) سته الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسه وتسعون هلله، واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بصحه التعامل بين الطرفين وعايديه الختم في مطابقه الرصيد لها، ونظرا لاقرارها بذلك في الجلسه اذ يعد اقرارها قضاييا، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، استنادا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، واستنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (6,921.95) سته الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال و خمسه وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب