moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها ان المدعي عليه اقام مناقصه عامه وقام المدعي بتحويل مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال بموجب الحواله البنكيه من بنك (...) بتاريخ 20 / 9 / 1424 باسم مؤسسه (...) علي رقم حساب (...) ومن ذلك التاريخ حتي تاريخه لم يعاد له المبلغ ولم يستلم الارباح، لذا يطالب باعاده المبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال المحول علي حساب المدعي عليه بموجب قسيمه الايداع علي بنك (...) باسم مؤسسه (...) وبموجب شهاده السجل التجاري رقم (...) والسجل المدني رقم (...)، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 15/02/1441ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، وبتاريخ 14/04/1441ه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور اي منهم، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي. وبتاريخ 20/04/1441ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقررت الدايره شطب الدعوي ، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في قضيته المشطوبه فاجيب لطلبه وحددت الدايره جلسه بتاريخ 16/07/1441ه وفيها حضر المدعي فيما تبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه اوضح بانه ساهم مع المدعي عليها في عقار ابراج (...)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه برد هذا المبلغ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، لكونها من النظام العام الذي يجب الفصل فيه، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي ساهم به مع المدعي عليه في عقار تابع له (...) ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مساهمه في عقار معين فانها تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي نص عليه البند الحادي عشر الذي قررته اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2628 وتاريخ 29-1-1439ه وتدخل في اختصاص المحكمه العامه بموجب الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه بدعاوي العقار ، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من ذات النظام ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقها (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني