tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-10-04 date_hijri=1442-02-17 document_type=ruling entity=document_number:c8f9c0e5-fb80-4a07-973c-1ef37a87259c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 1002 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ مطعم (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: قامت موكلتي ببيع مواد غذاييه بالاجل للمدعي عليها علي فترات متفرقه ولم تسدد المدعي عليها لموكلتي المبلغ الباقي من رصيد التعامل وقدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال وفقا لفواتير الشراء المرفقه؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال ودفع اتعاب المحاماه في هذه القضيه هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي نسخه من طلب فتح الحساب الخاصه بالمدعي عليها، ونسخه من كشف حساب التعامل مع المدعي عليها الصادر من النظام المحاسبي للمدعيه بتاريخ 29/09/2018م، ونسخ لعدد 7 فواتير شراء ممتده من تاريخ 30/11/2016م وحتي تاريخ 19/02/2017م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها عده جلسات حضرها وكلاء المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه خدمه ابشر الالكترونيه وحاصل ما جاء فيها من مرافعه ان الدايره سالت وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين خلوها من ختم الاعتماد. وبسؤاله عن ما يثبت اعتماد المدعي عليها لها ؟ اجاب بان جميع الفواتير مذيله بتوقيعات استلام من مناديب المدعي عليها ولا اعلم عن بيانات هؤلاء المناديب او صفاتهم في تمثيل المدعي عليها. وبناء عليه جري افهامه بحقه في طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر طلب موكلته لليمين. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مالكتها بالموعد ورابط الحضور وتوجه اليمين في حقها. وطلب وكيل المدعيه الفصل في القضيه وقرر الاكتفاء بما سبق. ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في القضيه لاصدار حكمها المبني علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال - وفق ما تقدم بيانه -، وقدمت سندا لدعواها طلب فتح الحساب الخاصه بالمدعي عليها ونسخ مجموعه من فواتير الشراء الممتده من تاريخ 30/11/2016م وحتي تاريخ 19/02/2017م، ولان طلب فتح الحساب يتعلق باثبات التعاقد لا اثبات المديونيه الناشيه عنه، ولان الفواتير المقدمه خلت من دليل اعتماد المدعي عليها لمضمونها، ولعدم تقديم المدعيه بينه اضافيه علي صحه مطالبتها، وعلي ذلك جري افهام وكيلها بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي عليها فقرر طلبه لهذه اليمين بموجب وكالته التي تخول له طلب ذلك، وحيث توجهت اليمين النافيه علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها واعلمت بواسطه نظام ابشر الالكتروني عن توجه اليمين في حقها وعن موعد الجلسه المحدده لادايها وعن رابط حضور الجلسه فلم يحضر احد في الموعد المحدد لذلك ولم يقدم للدايره اي اعتذار عن الحضور، ولان تخلف مالكه المؤسسه المدعي عليها عن الحضور بغير عذر يعد نكولا عن اداء اليمين وفق نص الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قرره فقهاء الحنابله -رحمهم ﷲ- من صحه القضاء بمجرد النكول في المال وما يؤول اليه [كشاف القناع للبهوتي (6/448)، الشرح الكبير لابن قدامه (11/427)، الانصاف للمرداوي (12/112)] اخذا بما جاء عن سالم بن عبدﷲ: "ان عبدﷲ بن عمر -رضي ﷲ عنه- باع غلاما له بثمانمايه درهم بالبراءه. وقال الذي ابتاع العبد لعبد ﷲ بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصما الي عثمان بن عفان -رضي ﷲ عنه- فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء. فقال ابن عمر: بعته بالبراءه. فقضي عثمان علي ابن عمر ان يحلف بﷲ: لقد باعه وما به داء يعلمه. فابي عبد ﷲ بن عمر ان يحلف فارتجع الغلام" [رواه الامام مالك في الموطا (2/613)، والبيهقي في السنن (5/536) وصححه]. ولان المدعيه طلبت الحكم لها بالتعويض عن تكاليف التقاضي، واستنادا لنص الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدر التعويض عن تكاليف التقاضي بنسبه قدرها (5%) من مبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال فقط. ثانيا/ الزام (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (900) تسعمايه ريال فقط عن مصروفات التقاضي.