moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 6573 لعام 1440 ه المقامه من/ محمد عبيدﷲ عمر الخاطر الغامدي سجل تجاري (...) ضد/ وخم للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز سعود العريفي غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي, بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, و احيلت الي هذه الدايره, وعقدت لنظرها عده جلسات، وبالجلسه المنعقده في 20/7/1440ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه، وذلك بان قامت المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي لمشروع تابع لوزاره النقل بالاتفاق مع موكله من الباطن بتنفيذ اعمال تكسيات بالحجاره المفككه بعقبه ذي منعا بالباحه بمبلغ 200 ريال للمتر المربع. انجز موكله العمل المتفق عليه وبلغت كميه العمل المنفذ 3645 متر مربع (ثلاثه الاف وستمايه وخمسه و اربعون مترا مربعا) حسب ما تم حصره من قبل المدعي عليه بلغت قيمته 729000 ريال (سبعمايه و تسعه و عشرون الف ريال). اعتمد المدعي عليه الكميه المنفذه و المبلغ المطلوب بموجب المستخلص الموقع من الطرفين، الا انه لم يتم سداده، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الثابت في ذمته وقدره (729.000)ريال، وبطلب جواب من المدعي عليه استمهل كما طلبت منهم الدايره تبادل المذكرات لدي امانه السر، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها طلب الحكم بعدم قبول الدعوي كونها مرفوعه من غير ذي صفه حيث ان التعاقد تم مع/ جان محمد خان وليس المدعي، والحكم بصرف النظر عن الدعوي كونها سابقه لاوانها لعدم اكمال الاعمال وعدم تسليم سندات استلام الاعمال من قبل الاستشاري وتسليم الضمانات، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مفادها بان المدعو جان محد خان موظف لدي المدعي وممثل لها كما هو مبين في العقد، واما ما ذكره وكيل المدعي عليه بطلبه عدم قبول الدعوي لانها سابقه لاوانها، فغير صحيح فالمدعي اكمل عمله وتم تسليمه للمدعي عليه دون اعتراض او رفض، وبعد عده جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وحتي جلسه 1/12/1441ه قررت الدايره مكتب ندب مكتب اكنان البناء للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (32.775) دفعها المدعي، علي اثره قدم الخبير الهندسي تقريره والذي انتهي فيه الي انه وبعد معاينه العقود والاوراق المقدمه من الطرفين تبين له ان العقد الموقع بين مؤسسه المدعي ومؤسسه المدعي عليه، مكتوب علي ورق المدعي عليه ومختوم بختم المؤسستين وموقع عليه من المدعي عليه وممثل المدعي ، كما ارفق المدعي – وايضا المدعي عليه – عدد (3) مستخلصات– من رقم 1 الي رقم 3 للاعمال المنفذه - والمستخلص الجاري رقم (3) يتضمن اعمال منفذه بمبلغ (729,000) ريال اجماليه عن الفتره من 09/ 05 / 2016 م الي تاريخ 18/05/2018 م . وجميع المستخلصات مكتوبه علي ورق المدعي عليه ومختومه بختم المؤسستين وموقع عليها من ممثل المدعي ومن جانب المدعي عليه مدير المشروع ومدير المنطقه، وبالتالي فالعقد صحيح ومنعقد بين اطرافه بدون اي اشكال اثير من قبل المدعي عليه، كما ان كميه الاعمال بموجب المستخلصات ثابته بنفس الطريقه وعلي اوراق المدعي عليه ومختومه منها، وبالتالي فالمستخلصات صحيحه ومنتجه لاثارها، ولك باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه عن كميه العمل المنفذ 3645 متر مربع (ثلاثه الاف وستمايه وخمسه و اربعون مترا مربعا) وقدرها (729.000)، المبني علي ان سعر المتر المكعب توريد وتركيب وتسليمه للاستشاري بسعر (200)، كما ان تقديم واعتماد المدعي عليه المستخلصات الثلاث لاعمال المدعي هو اقرار بحصول الفحص والاستلام والقبول من الاستشاري ، ولم يقدم المدعي عليه اي مستند يثبت غير ذلك، وبالجلسه المنعقده في 13/2/1442ه وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعواه بما انتهي اليه الخبير بتقريره عن قيمه الاعمال دون اضرار الخساير التي تكلفها بالمطالبه – التي ذكرها في لايحه دعواه- كما افاد وكيل المدعي عليها بان لدي مكوله مذكره ختاميه يرغب في تقديمها مكونه من صفحتين وطلبت منه الدايره ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات، وبجلسه هذا اليوم 20/2/1442ه افاد وكيل المدعي عليه بانه ارفق مذكره عباره عن ملاحظات علي تقرير الخبير النهايي عن طريق بريد الدايره صباح هذا اليوم كما ارسلها عن طريق ايقونه طلبات القضيه وذلك لتعذر ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر المدعي دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعمايه وتسع وعشرون الف ريال (729.000)، قيمه اعمال المقاولات المنفذه لصالح المدعي عليها وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطلبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير هندسي يقوم بدراسه الخلافات بين الطرفين وما يترتب عليها من نتايج, وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره المحاسبيه ندبت مكتب/ اكنان البناء للاستشارات الهندسيه، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين, وتحديد ما لكل منهما علي الاخر, وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي ما تم ايضاحه بوقايع الدعوي من استحقاق المدعي لمبلغ قدره سبعمايه وتسع وعشرون الف ريال (729.000)، وقد اجاب الخبير المحاسبي علي ابرز ما ذكر من ملاحظات علي التقرير, وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي وجدته دقيقا في تقييم الاعمال وما يقابلها من استحقاقات, بالاضافه الي اجابه الخبير عن ابرز الملاحظات التي وجهت علي التقرير, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قناعتها بتقرير الخبير الهندسي ونتيجته النهاييه، ولا ينال مما انتهي اليه الخبير ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفه المدعي في الدعوي ذلك ان العقد الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 2/7/1437ه نص علي اطراف العقد وهما مؤسسه/ وخم للمقاولات ومؤسسه/ محمد عبيدﷲ الغامدي للمقاولات، ومن المعلوم ان المؤسسه يكون المسؤول فيها والمستفيد منها مالكها، واما الممثل فهي علاقه خاصه بين مالكها وممثلها لا تسري علي اطراف اخري، وبالتالي فتوقيع العقد مع ممثلها لا ينفي صفه المدعي في هذه الدعوي (مالكها)، كما لا ينال مما انتهي اليه الخبير ما ذكره وكيل المدعي عليه من تسليمه لمبالغ للمدعو/ جان محمد خان، فتمثيله للمؤسسه بالتوقيع لا يعني صحه تسليمه ايه مبالغ، وهذا خطا وتفريط من المدعي عليه وهو مسؤول عنه، والقاعده الفقهيه نصت علي ان "المفرط اولي بالضمان"، وعليه فضمان هذه الاموال علي المدعي عليه لوحده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاطمينان بنتيجه تقرير الخبير الهندسي، وعدم وجود اي ردود جديده تؤثر عليها سواء المتعلقه بالامور الهندسيه او القضاييه، وحيث ان المدعي هو من تحمل تكاليف الخبره الهندسيه والخاسر في هذه القضيه هو من يتحمل التكاليف، وبما ان الخبير انتهي الي صحه مبلغ المطالبه كاملا، وعليه فان المستحق علي المدعي عليه هو كامل اتعاب الخبير، وبناء عليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه وخم للمقاولات سجل تجاري رقم / (...) لصاحبها/ عبدالعزيز سعود العريفي سجل مدني رقم / (...) بان يدفع للمدعي/ محمد عبيدﷲ عمر الخاطر الغامدي سجل مدني رقم : (...) مبلغ قدره 729.000 سبعمايه وتسعه وعشرون الف ريال، ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره 32.775 اثنان وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا قسط اتعاب الخبير، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1750 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبيدﷲ عمر الخاطر الغامدي سجل تجاري (...) ضد/ وخم للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز سعود العريفي غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال تكسيات بالحجاره المفككه بعقبه ذي منعا بالباحه، والمطالبه بالثمن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 729,000 ريال اضافه لاتعاب الخبير بمبلغ 32,775 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله انه تم الدفع بعدم صحه التوقيع من بدايه سير الدعوي اضافه الي توضيح التزوير واهميته وقراينه للخبير الهندسي ، وكذلك نؤكد علي ان التوقيع علي العقد مخالف لتوقيع ممثل الشركه المذكور عبدالعزيز العريفي، والذي سبق التاكيد عليه اكثر من مره بمذكراتنا السابقه كما انه لم يفوض غيره بالتوقيع ، و نقدم العديد من القراين الداله علي عدم صحه العقد وتزويره والتي تم توضيحها من قبل ، وكذلك طعنت موكلتي في تقرير الخبير الهندسي وطلبت عدم البت في القضيه لحين التاكد من صحه العقد من عدمه، و نفيد بان موكلتي دفعت بعدم تنفيذ المدعيه للاعمال المطلوبه منها وتسليمها للاستشاري كما ان الكميات المذكوره غير صحيحه اطلاقا ومخالفه لما هو منفذ علي الطبيعه وطالبنا بتشكيل لجنه لحصر الكميات، وجوده الاعمال التي قام بها جان محمد، وجاء راي الخبير بعدم تقديمنا ما يفيد تنفيذ المدعيه لاعمالها جزييا او لم تستكمل او نفذت مخالفه للمواصفات لو لم تسلم للاستشاري. نطلب نقض الحكم، واحاله العقد للادله الجناييه للتاكد من تزوير التوقيع، و عدم اعتماد راي الخبير، وتشكيل لجنه لحصر الكميات وجوده الاعمال المنفذه ودراسه سعر السايد، ورد دعوي المدعي، واحاله اوراق القضيه للنيابه العامه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان االقضيه بين تاجرين ، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م 73) ولايحته التنفيذيه و (م51)و (م 56) ، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه