tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437309052 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-11-25 date_hijri=1443-04-20 document_type=ruling entity=document_number:27b3e442-d612-4523-b0d8-020875f985d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439011034 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه (...) للتجاره المحدوده
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها من خلال جلسه مرييه عقدت عن بعد، حضر طرفي الدعوي، وبعد التحقق من المسايل الاوليه جري الاطلاع علي صحيفه الدعوي ونصها ما يلي: [اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه بثمن اجمالي قدره (ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٥٣٤) ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري سؤال المدعي عليه فاكد علي ما جاء الدعوي ومن قدر المبلغ المتبقي، ثم جري سؤاله الديك اضافه فاكتفي بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان المدعي عليه صادق علي ما ورد في الدعوي واقر بما فيها، وقد انعقد الاجماع من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي يوم الناس هذا علي اعتبار الاقرار حجه تامه، ولا يحتاج معه الي دليل اخر، ومؤاخذه المقر بمقتضاه [الافصاح عن معاني الصحاح 2/14، الشرح الكبير 30/142، المغني 7/262]، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ به، والمحكم بموجبه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (ثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.